You cannot copy content of this page
قرار جمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي
المعدل بالقانون رقم 166 لسنة 2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 19 لسنة 2014
بإنشاء مجلس الأمن القومي
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
رئيس مجلس النواب .
وزير الدفاع .
وزير الداخلية .
وزير الخارجية .
وزير المالية .
وزيرالعدل .
وزير الصحة .
وزير الاتصالات .
وزير التعليم .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب .
( المادة الثانية )
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ، و كلما دعت الضرورة ذلك ، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ، و لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .
و في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة .
وتكون مداولات المجلس سرية ، و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الثالثة )
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة الاختصاص لحضور اجتماعه ، دون أن يكون له صوت معدود .
( المادة الرابعة )
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية :
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة .
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة .
3- إقرار خطط تنمية و تطوير مقدرات و إمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة و سيادتها و استقلالها و مكانتها الإقليمية و الدولية .
5- استعراض تقارير الوزراء و المختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات و المخاطر و التهديدات .
6- مواجهة العدائيات الداخلية و حالات الكوارث و الأزمات القومية بشتى أنواعها ، و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و إزالة آثارها .
7- توجيه السياسات الخارجية و التعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري .
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
( المادة الرابعة مكررًا ) : ” مضافة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2020 “ في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك .
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك .
ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين .
ويكون لهم حق التصويت .
وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .
( المادة الرابعة مكررًا “أ”) : ” مضافة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2020 “ مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :
1 – ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها .
2 – إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي .
3 – التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة .
ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية :
1 – الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات .
2 – الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (25%) فيها .
3 – إسقاط العضوية .
4 – الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .
5 – الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .
( المادة الخامسة )
تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام و عدد كافٍ من الأعضاء ، و تحدد اختصاصات الأمانة العامة و وظائفها و كيفية اختيار أعضائها و نظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية .
و يصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ، و يحدد القرار الدرجة الوظيفية و المعاملة المالية للأمين العام .
( المادة السادسة )
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس و يتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود ، و للأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية و أجهزة الدولة التنفيذية و غيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس .
( المادة السابعة )
توقع محاضر و قرارات المجلس من رئيسه و أمين سر المجلس ، و تُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .
( المجلس الثامنة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (ب) في 24 فبراير سنة 2014 )
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
1 Comment
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014
– قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014 – قانون إنشاء مجلس الأمن القومي رقم 19 لسنة 2014