هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
– انه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳
القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲ /