قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم رقم ٧٠٤٥ لسنة ٨٦ قضائية " مدنى " : للخصوم إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بالدليل الكتابي بالبينة والقرائن
العنوان : – إثبات ” إحالة الدعوى للتحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإحالة الدعوى للتحقيق ” ” طرق الإثبات : الكتابة . البينة : الوقائع المادية . القرائن ” .
الموجز : – للخصوم إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بالدليل الكتابي بالبينة والقرائن . مؤداه . عدم إدراجها تحت حظر م ٦١ ، ١٠١ ق إثبات .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن يجوز للخصوم إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بالدليل الكتابي بالبينة والقرائن إذ لا يندرج ذلك تحت حظر إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بشهادة الشهود والقرائن على مقتضى المادتين ٦١ ، ١٠٠ من قانون الاثبات .
” الطعن رقم ٧٠٤٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥ “
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد