هل يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة قبل عرضه على النيابة؟
هل يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة قبل عرضه على النيابة؟ وفقا لتعليمات النيابه العامة لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت
حدد المشرع المواد أرقام 60،61، و62، من قانون العقوبات المصرى، أسباب إباحة فى ارتكاب الجرائم، وموانع العقاب حال ارتكابها، حيث أعفى القانون المجرم بنية سليمة أو الضرورة دفاعًا عن النفس، أو المجنون وفاقد الشعور والاختيار.
وتنص المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصرى على أنه: ” لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة” .
كما تنص المادة 61 على أنه: “لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى” .
وأيضًا تنص المادة 62 على أنه: “لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها” .
هل يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة قبل عرضه على النيابة؟ وفقا لتعليمات النيابه العامة لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت
اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي
البراءة فى قضايا تحليل مخدرات للسائقين البراءة في قضايا تحليل مخدرات للسائقين: تعرّف على أسباب الطعن في نتيجة التحليل، والدفوع القانونية المؤدية للبراءة، وإجراءات الدفاع لحماية