قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
تعرف على شروط الإعفاء النهائي والمؤقت من التجنيد في مصر 2026، مع شرح الإجراءات والأوراق المطلوبة وحالات الإعفاء من الخدمة العسكرية خطوة بخطوة
– عدم اللياقه الطبية لأداء الخدمة العسكرية والوطنية.
– الأبن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر على الكسب نهائياً.
– أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى إستشهد أو أصيب بإصابة تعجزه نهائياً عن الكسب بسبب العمليات الحربية.
– أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى يتوفى بسبب الخدمة أعجزته نهائياً عن الكسب.
– الذى تجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الأعفاء المؤقت.
– الأبن الوحيد لأبيه الحى ويعد فى حكمه من كان له أخوه غير قادرين على الكسب طبياً بصفة دائمة.
– العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو أخوته الغير قادرين على الكسب.
– العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
– أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الجربية ويعامل الغائب فى -العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
– بيان قيد عائلى لبطاقة الوالد من السجل المدنى المستخرج منه بطاقته العائلية.
– المستند الدال على سبب الإعفاء (شهادة ميلاد الأخ القاصر – شهادة من المدرسة أو الكلية.
– كشف عائلى يحصل عليه الشاب من منطقة التجنيد التابع لها.
– قسيمة الزواج للوالدين.
– قسيمة طلاق الوالدة طلاق بائناً أو حكم محكمة بالتطليق وقيد عائلى لزوج الأم.
– إثبات تجنيد للأخ المجند.
– شهادة ميلاد الأخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
– شهادة أو قرار عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.
– شهادات وفاة المتوفيين.
– فى حالة غياب الأب ولم يعرف مكانه يطلب حكم غيبه للأب.
– البطاقة العائلية للوالد.
– فى حالة تعذر الحصول على بيان قيد عائلى للأسرة يكتفى بإعلام الوراثة للوالد إذا كان متوفى يتم توثيق هذه المستندات بمكتب التوثيق بمناطق التجنيد والتعبئة أو بمجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بواسطة شاب التجنيد وأحد أقربائه عند التوثيق للتوقيع على صحة بيانات كشف العائلة وما ورد من مستندات إذا كان سنة أقل من 21 سنة :-
لا يعتد بالزوج العرفى.
لا يعتد بالطلاق الرجعى .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد