You cannot copy content of this page

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 

دفوع البراءة في التهرب الضريبي – أركان جريمة التهرب الضريبي – انقضاء الدعوى الجنائية بالمدة في التهرب الضريبي – جنح التهرب الضريبي – أحكام النقض في التهرب الضريبي -المحكمة المختصة بنظر قضايا التهرب الضريبي –  عقوبة جريمة التهرب الضريبي – تقادم التهرب الضريبي

مقدمة من : ………………………….. متهم

ضد 

النيابة العامة : سلطة اتهام

مقدمة الى : السيد المستشار رئيس جنح مستانف التهرب الضريبى

فى الدعوى رقم …….. لسنة ………. جنح التهرب والمستأنفة برقم لسنة 2018 جنح مستانف التهرب جلسة يوم ………..الموافق   /   / 20000

– الوقائع : –

بتاريخ 14/5/208 أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبى حكمها على المتهم والقاضى منطوقة ” حكمت المحكمة حضورى توكيل :بتغريم المتهم خمسة الاف جنية والزامة باداء الضريبة المستحقة علية ، والضريبة الاضافية المستحقة ، والمصاريف.”
حيث تخلص واقعة الدعوى على نحو ما ورد باوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ 10/1/2017 وفى ضوء الحكم المطعون علية و مذكرة فحص الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة شرق القاهرة أول بناء على تكليف النيابة العامة فى القية المذكورة بتاريخ 13/1/2017 والتى انتهت الى مخالفة شركة ………….للمقاولات التخصصية والمسئول عنها / …………. وذلك عن الفترة من 2007 وحتى عام 2012 للمادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 فقرة 2 ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” والمعاقب عليها بالمادة 43 من ذات القانون وتستحق على الشركة ضريبة أصلية قدرها 104248.196 جنيها بخلاف الضريبة الاضافية التى تستحق بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تاخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تارخ السداد وبناء على مذكرة الفحص التكميلة المحررة بمعرفة الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة شرق القاهرة اول بناء على تكليف النيابة الصادر الى اللجنة بتاريخ 11/9/2017 بشان اعداد مذكرة فحص تكميلى : والتى انتهت الى تخفيض الضريبة الاصلية المستحقة على المتهم خلال ذات الفترة الى مبلغ 29633.32 جنيها بخلاف الضريبة الاضافية التى تستحق بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .تم تحريك الدعوى العمومية بتاريخ 19/3/2018 .وحيث أحيلت الدعوى الى محكمة جنح التهرب وحدد لنظرها جلسة 14/5/2018 وبهذة الجلسة مثل المتهم بوكيل عنه وطالب باحالة الدعوى الى أحد خبراء وزارة العدل لبيان عناصرها وبيان من ثمة ضريبة مستحقة وقيمتها وتاريخ أستحقاقها وحساب الضريبة الاضافية عنها أن وجد وذلك كله فى ضوء أوراق الدعوى وما قدمه المتهم من مستندات بمرحلة التحقيق الا ان المحكمة وبذات الجلسة اصدرت حكمها المتقدم .
واذ لم يرتضى المتهم بهذا الحكم الذى جاء مجحفا به مخالفا للمستندات واوراق الدعوى والواقع فقد طعن علية بالاستئناف الماثل بغية قبوله شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباتة الختامية والتى ترد تفصيلا واجمالا بمذكرة دفاعة تلك .

 

– الدفاع : –

يطيب لنا وفى مستهل حديثنا الى عدالتكم التنويه الى أن الممول الضريبى لم يعد له بابا ينصفه الا بابكم ، ثقة منه فى عدلكم وتقديركم واحقاقكم للحق وفق القانون والدستور ، ان جباية الاموال ليس هدفا فى حد ذاته يحميه الدستور واحترام الدستور والمبادى القانونية هو ما يسعى القضاء الى ترسيخة فى المجتمع من اجل اعلاء دولة القانون ، والضريبة وهى عبء مالى ثقيل على الممول وجب علىى القضاء حمايته والدفاع عن حقوقه ضد الانحراف التشريعى والتعسف فى استخدام السلطة من جانب الادارة الضريبية . ,ان كان الحديث يتسع للتحدث عن أجراءات مكافحة التهرب الضريبى وفق القانون والاحكام الراسخة والتى تقطع بعدم اختصاص الادارة المركزية فى عمليات الفحص والتقدير اذ ان ذلك منوط بالمأمور المختص وبالمامورية المختصة ؟! فهى المختصة بتحرير المحضر وهى المختصة بإرسال المذكرات للحصول على الإذن برفع الدعوى العمومية وهى المختصة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة ويقتصر دور ادارة مكافحة التهرب على التنسيق والمتابعة مع تلك ألمأمورية ! ولكن وحرصا منا على ثمين وقت المحكمة فلن ندخل هذا المعترك اذ بالاوراق وبالقانون ما يكفى كى تجيبنا المحكمة لطلباتنا الاصلية والتى تتلخص فى :
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها من وزير المالية .
أنقضاء الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها .
انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .
وأن كان ماسبق يتوافق وأحكام ونصوص القانون وفيه الغايه من الطعن أن اخذت به المحكمة سواء قضت بعدم جواز تحريك الدعوى أو بأنقضائها أو بعدم توافر أركانها فأن أمانة الدفاع تحملنا على طلب أحتياطى باحالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصالح فى ضوء النتيجة النهائية التى سوف ينتهى اليها .

– وذلك كلة وفق التفيصل الاتى للطلبات الاصلية اولا ثم لبيان الطلب الاحتياطى : –

– الطلبات الاصلية : –

 

اولا: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها :
………………………………………………………………………………….
من المعلوم لعدالة المحكمة أن الدعاوى الجنائية الضريبية ضمن الدعاوى التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب كتابى بذلك من الوزير المختص – وزير المالية – الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية وقد نصت المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على انه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية أجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه .”

وقيام الحق لوزير المالية بتقديم هذا الطلب ليس مطلقا يقدمه وقتما شاء ألى أبد ألأبدين ويكون سيفا مسلطا على رقاب العباد فى كل وقت وحين ؟! اذ أن حقه هذا يرد عليه السقوط بمضى المدة أذ يبقى قائما حتى تسقط الدعوى بمضى المدة المقررة لها فأذا ما انقضت انقضى معها حقه فى تقديم طلبه ألساقط ؟ ولما كان قانون ألاجراءات الجنائية هو صاحب الشريعة العامة فى تحديد ذلك فقد حد الحق فى الشكوى بسقوطه بمضى ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها فاذ كان حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية وهو حق أصيل لها يسقط بمضى المدة ؟ أفلا يسقط حق الطلب وهو حق استثنائى من السقوط ؟1 مالكم كيف تحكمون ؟!

فاذا كان ذلك وكان الثابت من واقع ألاوراق ان المتهم ممول ضريبى ومسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات منذ عام 2005 ويقوم بتقديم اقراراتة الضريبية فى مواعيدها القانونية وسداده الضريبة المستحقة من واقع اقراراتة وكانت المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتى نصت على ” للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه ..خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة ..” ويترتب على هذا النص عدم جواز وسقوط حق المصلحة فى التعديل بعد مضى كامل هذة المدة لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم ادان الطاعن عن ارتكابة لجريمتة خلال الفترة 2007 وحتى العام 2012 وقام اساس الادانة على طلب تم تقديمة الى النيابة العامة فى 5/2/2016 أى بعد مرور أكثر من أربع سنوات كاملة على أخر فترة ضريبية يدان عنها الطاعن كما أن من المعلوم للعدالة الموقرة ان النصوص الضريبية هى جلها نصوص أمرة تتعلق بالنظام العام ومخالفتها اثره البطلان وهو ما رسخت له محكمة النقض فى العديد من أحكامها وعليه درج الفقه والقضاء هذا بالاضافة الى سقوط حق وزارة المالية بل وحق النيابة العامة فى طلب أو تحريك الدعوى الجنائية لمضى المدة طبقا للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية والذى سيرد تفصيلا بالطلب الاصلى الثانى وعليه فما كان لوزير المالية وقد سقط حقه فى طلب التحقيق والاتهام ولا يسوغ له تقديم هذا الطلب الغير جائز قانونا وما كان يجوز للنيابة العامة ان تسير خلفة وتامر بتحريك تلك الدعوى بناء على هذا الطلب الساقط الباطل بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام فما بنى على باطل فهو باطل لذا يرى الدفاع أنه على صواب وهو يستند على نصوص القانون وأحكامة فى طلب القضاء له بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها . والامر اليكم فانظروا ماذا تأمرون .

ثانيا :انقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها :
…………………………………………………………………………………
التقادم الجنائى فى جرائم التهرب تجرى عليه احكام المادتين 14 ، 15 من قانون الاجراءات الجنائية والتى يبدأ حساب مدة التقادم من يوم وفاة المتهم أو تاريخ وقوع الجريمة الجريمة ولا يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه – مصلحة الضرائب- بوقوعها اى أن علم المصلحة أو جهلها لا اثر له فى بدء مدة التقادم وسريانها وهو ما قررته محكمة النقض المصرية فى اكثر من حكم لها اذ القاعدة العامة فى سقوط الحق فى أقامة الدعوى الجنائية “ا الأصل أن تبدأ مدة التقادم ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ( المادة 15 إجراءات ) ولا يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . وكما قضت محكمة النقض فإن اعتبار يوم ظهور الجريمة تاريخا لوقوعها محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وتعيين هذا التاريخ تستقل به محكمة الموضوع . فإذا انقطع التقادم فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات التى قطعت التقادم ( المادة 17 /2 إجراءات ). وتبدأ مدة التقادم فى وقت واحد بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة ، مهما كان نشاط أحدهم قد توقف قبل تمام الجريمة ، كما هى الحال بالنسبة إلى وسائل الاشتراك ، ودون عبرة بتاريخ وقوع فعل الاشتراك فى الجريمة ، فالعبرة هى بوقت وقوع الجريمة لا وقت الاشتراك فيها .

( نقض 24 إبريل سنة 1978 ، 15 مارس 2004 ، مجموعة الأحكام ، س 55 ، رقم 31 ، ص 243 )

( الطعن رقم 100 لسنة 48ق جلسة 24/4/1978 )

( الطعن 18670لسنة61ق جلسة 13/12/1995 )

 

وكذلك نص المادة 1530 من التعليمات القضائية للنيابة العامة .وهو ما اكدته محكمة النقض المصرية – الدائر الجنائية- فى التهرب الضريبى من أن ” جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات ..انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى اخر اجراء تحقيق صدر فى الدعوى “.

(طعن رقم 31979 لسنة 2ق جلسة 8/7/2013 ) .

ونخلص فيما تقدم الى أن جرائم التهرب الضريبى تسقط بالتقادم طبقا لاحكام الماده ، 15 من قانون الاجراءات الجنائية ويبدأ تاريخ حساب تلك المدة من يوم وقوع الجريمة وحتى اكتمال ثلاث سنوات ميلادية فى الجنح وعشر سنوات فى الجنايات وسنة واحدة فى المخالفات .
ويسرى عليها فى قطع التقادم الاجراءات الواردة بالمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على ان ” تنقطع المدة بإجـراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمـة وكـذلك بالأمـر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخـطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .وعلى ذلك فان محضر الاستيفاء المحرر بمعرفة الجهة الادارية اجراء قاطع للتقادم اذا اتخذ فى مواجهة المتهم .

( الطعن رقم 11048 لسنة 61ق جلسة 3/3/1999 ) .

فاذ كان ما تقدم وكانت الجريمة التى يعاقب عليها المتهم هى جريمة ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى الفترة 2012 فان تاريخ وقوع الجريمة الذى بدا فى العام 2008 واستمر وانتهى فى العام 2012 ينتهى فيه الفعل الاجرامى والذى يبدأ معه احتساب مدة التقادم فى الحادى والثلاثين من ديسمبر 2012 وتبدأ أحتساب مدة التقادم من يناير 2013 وتكتمل فى 31/12/ 2015
فاذا كان هذا وكانت جميع أجراءات الاستدلال قد بدأت مع طلب التحقيق فى 5/2/2016 ولم تتم فى مواجهة المتهم وهى اجراءات ليست قاطعة للتقادم حسب حكم النقض سالف الاشارة وان اول محضر تحقيق تم فى هذه الدعوى بتاريخ 5/2/2017 ومن ثم حق للمتهم طلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة عملا بالمادتين 15 و 17 من قانون الاجراءات الجنائية وحق على المحكمة ان تقضى له بقبول استئنافه شكلا والغاء الحكم المستا نف والقضاء بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .

 

ثالثا : انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى :
…………………………………………..
يتمثل الركن المادى لجريمة بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنه و سداد الضريبة وهذا يستلزم طبقا للنص القانونى ان تكون هذه السلع والخدمات خاضعة للضريبة المادة 43 فقرة 2 ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” فاذا ما كانت هذه السلع والخدمات غير خاضعة للضريبة فلا مجال للحديث عن قيام الركن المادى للجريمة اذ ان المشرع أوجب على المسجل فى المادة 32 من القانون أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق اقراره الشهرى وجرائم التهرب يرتبط فيها التجريم بالحصيلة فى المقام الاول فاذا كان ذلك وكان الثابت من واقع اوراق الدعوى ومستانداتها من أن جميع التعاملات تمت مع مدينة الانتاج الاعلامى والشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات أى داخل المنطقة الاعلامية الغير خاضعة والمعفاة من الضريبة العامه على المبيعات فلا استحقاق لثمة ضريبة عن تلك التعاملات المعفاه قانونا وثبت ذلك باوراق الفحص المحرره بمعرفة الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة شرق القاهرة اول وتحديدا بمذكرة الفحص التكميلية والتى وردفيها نصا فى السطر الاول من الصفحة الثالثة والاخيرة ملحوظة : ” مع ملاحظة ان الاعمال التى قامت بها الشركة لصالح مدينة الانتاج الاعلامى والاقمار الصناعية هى تعاملات معفاه وفقا لاحكام القانون وبأضافة تلك التعاملات مع ما تم الاقرار عنه بضرائب المبيعات يتضح عدم وجود اسقاط ضريبى ما بين ماتم الاقرار عنه بالضرائب العامه وما تم الاقرار عنه بضرائب المبيعات خلال السنوات 2007 2009 2010 2012 ” فعن أى جريمة تتحدثون ؟ واين هو ركنها المادى كى تستقيم ؟1

ثم ااثبتت تلك المذكرة ان الشركة وخلال عامى 2008 و 2011 والتى انحصر فيها الاسقاط هى ايضا نتيجة تعاملات مع مدينة الانتاج الاعلامى والاقمار الصناعية ولكن لعدم وجود مستندات توضح طبيعة تلك الاعمال فقد تم حساب الضريبة خلال سنوات الاسقاط بفئة 10% ؟ أى لا دليل تقوم عليه تلك الجريمة فلا مستندات ؟! الى جانب ان الاعفاء داخل مدينة الانتاج الاعلامى وهى منطقة حرة شامل لجميع وكل الانشطة داخلها وبدلا من ان يتم الانتقال الى مدينة الانتاج الاعلامى أو طلب الاستيفاء منها ومن جميع

جهات التعامل يتم تقديم المتهم للمحاكمة رغم عدم وجود مستندات تحت يد ادارة مكافحة التهرب الضريبى ؟!
هذا بالاضافة الى ماقدمه المتهم امام جهات التحقيق من كافة العقود الاصلية لحجم وطبيعة التعامل خلال الفترة المنوه عنها مرفقا بكل عقد وكل عملية الخطابات الصادرة من تلك الجهات الى اداه البحوث الضريبية ثابت بها طبيعة وقيمة التعامل والثابته بتحقيقات

النيابة والمرفقة باوراق الدعوى والتى قدمها المتهم فى تسع وثلاثين حافظة هى من ضمن اوراق الدعوى ؟
اذن اين الجريمة ؟ واين ركنها المادى ؟ حتى ينصب للمتهم ميزان !
فاذا ما انتفى ركن الجريمة المادى فلا حديث عن ركنها المعنوى اذ بتوافره دون توافر الركن المادى لا تقوم به الجريمة وحده هذا بالاضافة الى عدم توافر القصد الجنائى العام أو حتى الخاص : اذ ان المتهم اقر بكافة تعاملاتة باقرار ضريبة الدخل وفى النهاية الدخل والمبيعات مصلحة واحدة وكونه لم يقر عن بعض التعاملات امام المبيعات لكونها معفاه وغير خاضعة فلم تتجة نيتة الى عدم الاقرار لعدم سداد الضريبة اذ لا ضريبة ينتوى التهرب منها .

وعلى ما تقدم يطالب المتهم ببرائتة من التهمة المنسوبة الية لانتفاء ركنيها المادى والمعنوى ؟

 

الطلب الاحتياطى : –

احالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصالح فى ضوء النتيجة النهائية التى سوف ينتهى اليها :
سيدىى رئيس المحكمة ان ما يدفعنا الى هذا الطلب الاحتياطى ليس وهن طلباتنا الاصلية وعدم ارتكانها الى قانون او واقع او مستندات ولكنها امانة الدفاع كما هى لكم امانة القضاء التى جوهرها القناعة والاقتناع فقد تتجه قناعة المحكمة الى ادانة المتهم بما لها من قول فصل لذا كان لزاما علينا ان نطالبها من باب الانصاف ان تحيل لنا هذه الدعوى الى أحد خبراء وزارة العدل لمراجعة اوراق الدعوى والانتقال الى اى جهة يلزم الانتقال اليها وسماع الجهة المجنى عليها والمتهم والاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها لبيان :

وجود أو عدم وجود ثمة اسقاط لقيم يستحق عنها ضريبة ؟
وفى حالة وجود ضريبة حساب الضريبة الاصلية الكلية
حساب فئة الضريبة حيث ان الادارة احتسبت الفئة 10% رغم كون النشاط مقاولات
حساب الضريبة الاضافية وتاريخ استحقاقها حيث ان الادارة تطالب بها من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ؟

الخاتمة والطلبات الختامية :
سيدى رئيس المحكمة لاشك ان دفع الضرائب وتحصيلها هدف قومى للحفاظ على مصلحة الدولة فى تنمية مواردها لمجابهة الانفاق العام ويجب علينا جميعا محاربة التهرب والقضاء عليه الا ان هذا لا يدفعنا الى ان نثقل كاهل المتهم ونحمله ما لا يطيق او نغتصب حقا من حقوقه القانونية والدستورية اذ ان الضريبة عبء مالى ثقيل وجب للناظر فيها ان يمتلك عقل حكيم وقلب رحيم من اجل هذا يا سيدى وفى ضوء القانون والوقائع والمستندات نصمم على طلباتنا والتى تخلص الى :

الطلبات الاصلية :
قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء اصليا بالاتى
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها من وزير المالية .
أنقضاء الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها .
انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .

الطلب الاحتياطى :
احالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصالح فى ضوء النتيجة النهائية التى سوف ينتهى اليها .

 

وكيل المتهم
………………

المحامى

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى , مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى  , مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى  , مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى , مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,