You cannot copy content of this page

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 

مذكرة دفاع فى جريمة تهرب ضريبى 

 

مقدمة من : ………………………….. متهم

ضد 

النيابة العامة : سلطة اتهام

مقدمة الى : السيد المستشار رئيس جنح مستانف التهرب الضريبى

فى الدعوى رقم …….. لسنة ………. جنح التهرب والمستأنفة برقم لسنة ۲۰۱۸ جنح مستانف التهرب
جلسة يوم ...........الموافق   /   / ۲۰۰۰۰

 

- الوقائع : -

بتاريخ ۱٤/۵/۲۰۸ أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبى حكمها على المتهم والقاضى منطوقة ” حكمت المحكمة حضورى توكيل :بتغريم المتهم خمسة الاف جنية والزامة باداء الضريبة المستحقة علية ، والضريبة الاضافية المستحقة ، والمصاريف.”
حيث تخلص واقعة الدعوى على نحو ما ورد باوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ ۱۰/۱/۲۰۱۷ وفى ضوء الحكم المطعون علية و مذكرة فحص الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة شرق القاهرة أول بناء على تكليف النيابة العامة فى القية المذكورة بتاريخ ۱۳/۱/۲۰۱۷ والتى انتهت الى مخالفة شركة ………….للمقاولات التخصصية والمسئول عنها / ............. وذلك عن الفترة من ۲۰۰۷ وحتى عام ۲۰۱۲ للمادة ٤٤ من القانون ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ فقرة ۲ ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” والمعاقب عليها بالمادة ٤۳ من ذات القانون وتستحق على الشركة ضريبة أصلية قدرها ۱۰٤۲٤۸.۱۹٦ جنيها بخلاف الضريبة الاضافية التى تستحق بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تاخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تارخ السداد وبناء على مذكرة الفحص التكميلة المحررة بمعرفة الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة شرق القاهرة اول بناء على تكليف النيابة الصادر الى اللجنة بتاريخ ۱۱/۹/۲۰۱۷ بشان اعداد مذكرة فحص تكميلى : والتى انتهت الى تخفيض الضريبة الاصلية المستحقة على المتهم خلال ذات الفترة الى مبلغ ۲۹٦۳۳.۳۲ جنيها بخلاف الضريبة الاضافية التى تستحق بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .تم تحريك الدعوى العمومية بتاريخ ۱۹/۳/۲۰۱۸ .وحيث أحيلت الدعوى الى محكمة جنح التهرب وحدد لنظرها جلسة ۱٤/۵/۲۰۱۸ وبهذة الجلسة مثل المتهم بوكيل عنه وطالب باحالة الدعوى الى أحد خبراء وزارة العدل لبيان عناصرها وبيان من ثمة ضريبة مستحقة وقيمتها وتاريخ أستحقاقها وحساب الضريبة الاضافية عنها أن وجد وذلك كله فى ضوء أوراق الدعوى وما قدمه المتهم من مستندات بمرحلة التحقيق الا ان المحكمة وبذات الجلسة اصدرت حكمها المتقدم .
واذ لم يرتضى المتهم بهذا الحكم الذى جاء مجحفا به مخالفا للمستندات واوراق الدعوى والواقع فقد طعن علية بالاستئناف الماثل بغية قبوله شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباتة الختامية والتى ترد تفصيلا واجمالا بمذكرة دفاعة تلك .

 

- الدفاع : -

يطيب لنا وفى مستهل حديثنا الى عدالتكم التنويه الى أن الممول الضريبى لم يعد له بابا ينصفه الا بابكم ، ثقة منه فى عدلكم وتقديركم واحقاقكم للحق وفق القانون والدستور ، ان جباية الاموال ليس هدفا فى حد ذاته يحميه الدستور واحترام الدستور والمبادى القانونية هو ما يسعى القضاء الى ترسيخة فى المجتمع من اجل اعلاء دولة القانون ، والضريبة وهى عبء مالى ثقيل على الممول وجب علىى القضاء حمايته والدفاع عن حقوقه ضد الانحراف التشريعى والتعسف فى استخدام السلطة من جانب الادارة الضريبية . ,ان كان الحديث يتسع للتحدث عن أجراءات مكافحة التهرب الضريبى وفق القانون والاحكام الراسخة والتى تقطع بعدم اختصاص الادارة المركزية فى عمليات الفحص والتقدير اذ ان ذلك منوط بالمأمور المختص وبالمامورية المختصة ؟! فهى المختصة بتحرير المحضر وهى المختصة بإرسال المذكرات للحصول على الإذن برفع الدعوى العمومية وهى المختصة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة ويقتصر دور ادارة مكافحة التهرب على التنسيق والمتابعة مع تلك ألمأمورية ! ولكن وحرصا منا على ثمين وقت المحكمة فلن ندخل هذا المعترك اذ بالاوراق وبالقانون ما يكفى كى تجيبنا المحكمة لطلباتنا الاصلية والتى تتلخص فى :
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها من وزير المالية .
أنقضاء الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها .
انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .
وأن كان ماسبق يتوافق وأحكام ونصوص القانون وفيه الغايه من الطعن أن اخذت به المحكمة سواء قضت بعدم جواز تحريك الدعوى أو بأنقضائها أو بعدم توافر أركانها فأن أمانة الدفاع تحملنا على طلب أحتياطى باحالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصالح فى ضوء النتيجة النهائية التى سوف ينتهى اليها .

- وذلك كلة وفق التفيصل الاتى للطلبات الاصلية اولا ثم لبيان الطلب الاحتياطى : -

- الطلبات الاصلية :

 

اولا: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها :
………………………………………………………………………………….
من المعلوم لعدالة المحكمة أن الدعاوى الجنائية الضريبية ضمن الدعاوى التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب كتابى بذلك من الوزير المختص – وزير المالية – الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية وقد نصت المادة ٤۵ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ على انه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية أجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه .”

وقيام الحق لوزير المالية بتقديم هذا الطلب ليس مطلقا يقدمه وقتما شاء ألى أبد ألأبدين ويكون سيفا مسلطا على رقاب العباد فى كل وقت وحين ؟! اذ أن حقه هذا يرد عليه السقوط بمضى المدة أذ يبقى قائما حتى تسقط الدعوى بمضى المدة المقررة لها فأذا ما انقضت انقضى معها حقه فى تقديم طلبه ألساقط ؟ ولما كان قانون ألاجراءات الجنائية هو صاحب الشريعة العامة فى تحديد ذلك فقد حد الحق فى الشكوى بسقوطه بمضى ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها فاذ كان حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية وهو حق أصيل لها يسقط بمضى المدة ؟ أفلا يسقط حق الطلب وهو حق استثنائى من السقوط ؟۱ مالكم كيف تحكمون ؟!

فاذا كان ذلك وكان الثابت من واقع ألاوراق ان المتهم ممول ضريبى ومسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات منذ عام ۲۰۰۵ ويقوم بتقديم اقراراتة الضريبية فى مواعيدها القانونية وسداده الضريبة المستحقة من واقع اقراراتة وكانت المادة ۱۷ من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقانون رقم ۹ لسنة ۲۰۰۵ والتى نصت على ” للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه ..خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة ..” ويترتب على هذا النص عدم جواز وسقوط حق المصلحة فى التعديل بعد مضى كامل هذة المدة لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم ادان الطاعن عن ارتكابة لجريمتة خلال الفترة ۲۰۰۷ وحتى العام ۲۰۱۲ وقام اساس الادانة على طلب تم تقديمة الى النيابة العامة فى ۵/۲/۲۰۱٦ أى بعد مرور أكثر من أربع سنوات كاملة على أخر فترة ضريبية يدان عنها الطاعن كما أن من المعلوم للعدالة الموقرة ان النصوص الضريبية هى جلها نصوص أمرة تتعلق بالنظام العام ومخالفتها اثره البطلان وهو ما رسخت له محكمة النقض فى العديد من أحكامها وعليه درج الفقه والقضاء هذا بالاضافة الى سقوط حق وزارة المالية بل وحق النيابة العامة فى طلب أو تحريك الدعوى الجنائية لمضى المدة طبقا للمادة ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية والذى سيرد تفصيلا بالطلب الاصلى الثانى وعليه فما كان لوزير المالية وقد سقط حقه فى طلب التحقيق والاتهام ولا يسوغ له تقديم هذا الطلب الغير جائز قانونا وما كان يجوز للنيابة العامة ان تسير خلفة وتامر بتحريك تلك الدعوى بناء على هذا الطلب الساقط الباطل بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام فما بنى على باطل فهو باطل لذا يرى الدفاع أنه على صواب وهو يستند على نصوص القانون وأحكامة فى طلب القضاء له بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها . والامر اليكم فانظروا ماذا تأمرون .

ثانيا :انقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها :
…………………………………………………………………………………
التقادم الجنائى فى جرائم التهرب تجرى عليه احكام المادتين ۱٤ ، ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية والتى يبدأ حساب مدة التقادم من يوم وفاة المتهم أو تاريخ وقوع الجريمة الجريمة ولا يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه – مصلحة الضرائب- بوقوعها اى أن علم المصلحة أو جهلها لا اثر له فى بدء مدة التقادم وسريانها وهو ما قررته محكمة النقض المصرية فى اكثر من حكم لها اذ القاعدة العامة فى سقوط الحق فى أقامة الدعوى الجنائية “ا الأصل أن تبدأ مدة التقادم ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ( المادة ۱۵ إجراءات ) ولا يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها . وكما قضت محكمة النقض فإن اعتبار يوم ظهور الجريمة تاريخا لوقوعها محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وتعيين هذا التاريخ تستقل به محكمة الموضوع . فإذا انقطع التقادم فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات التى قطعت التقادم ( المادة ۱۷ /۲ إجراءات ). وتبدأ مدة التقادم فى وقت واحد بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة ، مهما كان نشاط أحدهم قد توقف قبل تمام الجريمة ، كما هى الحال بالنسبة إلى وسائل الاشتراك ، ودون عبرة بتاريخ وقوع فعل الاشتراك فى الجريمة ، فالعبرة هى بوقت وقوع الجريمة لا وقت الاشتراك فيها .

( نقض ۲٤ إبريل سنة ۱۹۷۸ ، ۱۵ مارس ۲۰۰٤ ، مجموعة الأحكام ، س ۵۵ ، رقم ۳۱ ، ص ۲٤۳ )

( الطعن رقم ۱۰۰ لسنة ٤۸ق جلسة ۲٤/٤/۱۹۷۸ )

( الطعن ۱۸٦۷۰لسنة٦۱ق جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۵ )

 

وكذلك نص المادة ۱۵۳۰ من التعليمات القضائية للنيابة العامة .وهو ما اكدته محكمة النقض المصرية – الدائر الجنائية- فى التهرب الضريبى من أن ” جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات ..انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها حتى اخر اجراء تحقيق صدر فى الدعوى “.

(طعن رقم ۳۱۹۷۹ لسنة ۲ق جلسة ۸/۷/۲۰۱۳ ) .

ونخلص فيما تقدم الى أن جرائم التهرب الضريبى تسقط بالتقادم طبقا لاحكام الماده ، ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية ويبدأ تاريخ حساب تلك المدة من يوم وقوع الجريمة وحتى اكتمال ثلاث سنوات ميلادية فى الجنح وعشر سنوات فى الجنايات وسنة واحدة فى المخالفات .
ويسرى عليها فى قطع التقادم الاجراءات الواردة بالمادة ۱۷ من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على ان ” تنقطع المدة بإجـراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمـة وكـذلك بالأمـر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخـطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .وعلى ذلك فان محضر الاستيفاء المحرر بمعرفة الجهة الادارية اجراء قاطع للتقادم اذا اتخذ فى مواجهة المتهم .

( الطعن رقم ۱۱۰٤۸ لسنة ٦۱ق جلسة ۳/۳/۱۹۹۹ ) .

فاذ كان ما تقدم وكانت الجريمة التى يعاقب عليها المتهم هى جريمة ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” وذلك خلال الفترة من ۲۰۰۸ وحتى الفترة ۲۰۱۲ فان تاريخ وقوع الجريمة الذى بدا فى العام ۲۰۰۸ واستمر وانتهى فى العام ۲۰۱۲ ينتهى فيه الفعل الاجرامى والذى يبدأ معه احتساب مدة التقادم فى الحادى والثلاثين من ديسمبر ۲۰۱۲ وتبدأ أحتساب مدة التقادم من يناير ۲۰۱۳ وتكتمل فى ۳۱/۱۲/ ۲۰۱۵
فاذا كان هذا وكانت جميع أجراءات الاستدلال قد بدأت مع طلب التحقيق فى ۵/۲/۲۰۱٦ ولم تتم فى مواجهة المتهم وهى اجراءات ليست قاطعة للتقادم حسب حكم النقض سالف الاشارة وان اول محضر تحقيق تم فى هذه الدعوى بتاريخ ۵/۲/۲۰۱۷ ومن ثم حق للمتهم طلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة عملا بالمادتين ۱۵ و ۱۷ من قانون الاجراءات الجنائية وحق على المحكمة ان تقضى له بقبول استئنافه شكلا والغاء الحكم المستا نف والقضاء بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .

 

ثالثا : انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى :
…………………………………………..
يتمثل الركن المادى لجريمة بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنه و سداد الضريبة وهذا يستلزم طبقا للنص القانونى ان تكون هذه السلع والخدمات خاضعة للضريبة المادة ٤۳ فقرة ۲ ” بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ” فاذا ما كانت هذه السلع والخدمات غير خاضعة للضريبة فلا مجال للحديث عن قيام الركن المادى للجريمة اذ ان المشرع أوجب على المسجل فى المادة ۳۲ من القانون أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق اقراره الشهرى وجرائم التهرب يرتبط فيها التجريم بالحصيلة فى المقام الاول فاذا كان ذلك وكان الثابت من واقع اوراق الدعوى ومستانداتها من أن جميع التعاملات تمت مع مدينة الانتاج الاعلامى والشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات أى داخل المنطقة الاعلامية الغير خاضعة والمعفاة من الضريبة العامه على المبيعات فلا استحقاق لثمة ضريبة عن تلك التعاملات المعفاه قانونا وثبت ذلك باوراق الفحص المحرره بمعرفة الادارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة شرق القاهرة اول وتحديدا بمذكرة الفحص التكميلية والتى وردفيها نصا فى السطر الاول من الصفحة الثالثة والاخيرة ملحوظة : ” مع ملاحظة ان الاعمال التى قامت بها الشركة لصالح مدينة الانتاج الاعلامى والاقمار الصناعية هى تعاملات معفاه وفقا لاحكام القانون وبأضافة تلك التعاملات مع ما تم الاقرار عنه بضرائب المبيعات يتضح عدم وجود اسقاط ضريبى ما بين ماتم الاقرار عنه بالضرائب العامه وما تم الاقرار عنه بضرائب المبيعات خلال السنوات ۲۰۰۷ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۲ ” فعن أى جريمة تتحدثون ؟ واين هو ركنها المادى كى تستقيم ؟۱

ثم ااثبتت تلك المذكرة ان الشركة وخلال عامى ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ والتى انحصر فيها الاسقاط هى ايضا نتيجة تعاملات مع مدينة الانتاج الاعلامى والاقمار الصناعية ولكن لعدم وجود مستندات توضح طبيعة تلك الاعمال فقد تم حساب الضريبة خلال سنوات الاسقاط بفئة ۱۰% ؟ أى لا دليل تقوم عليه تلك الجريمة فلا مستندات ؟! الى جانب ان الاعفاء داخل مدينة الانتاج الاعلامى وهى منطقة حرة شامل لجميع وكل الانشطة داخلها وبدلا من ان يتم الانتقال الى مدينة الانتاج الاعلامى أو طلب الاستيفاء منها ومن جميع

جهات التعامل يتم تقديم المتهم للمحاكمة رغم عدم وجود مستندات تحت يد ادارة مكافحة التهرب الضريبى ؟!
هذا بالاضافة الى ماقدمه المتهم امام جهات التحقيق من كافة العقود الاصلية لحجم وطبيعة التعامل خلال الفترة المنوه عنها مرفقا بكل عقد وكل عملية الخطابات الصادرة من تلك الجهات الى اداه البحوث الضريبية ثابت بها طبيعة وقيمة التعامل والثابته بتحقيقات

النيابة والمرفقة باوراق الدعوى والتى قدمها المتهم فى تسع وثلاثين حافظة هى من ضمن اوراق الدعوى ؟
اذن اين الجريمة ؟ واين ركنها المادى ؟ حتى ينصب للمتهم ميزان !
فاذا ما انتفى ركن الجريمة المادى فلا حديث عن ركنها المعنوى اذ بتوافره دون توافر الركن المادى لا تقوم به الجريمة وحده هذا بالاضافة الى عدم توافر القصد الجنائى العام أو حتى الخاص : اذ ان المتهم اقر بكافة تعاملاتة باقرار ضريبة الدخل وفى النهاية الدخل والمبيعات مصلحة واحدة وكونه لم يقر عن بعض التعاملات امام المبيعات لكونها معفاه وغير خاضعة فلم تتجة نيتة الى عدم الاقرار لعدم سداد الضريبة اذ لا ضريبة ينتوى التهرب منها .

وعلى ما تقدم يطالب المتهم ببرائتة من التهمة المنسوبة الية لانتفاء ركنيها المادى والمعنوى ؟

الطلب الاحتياطى :
احالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصالح فى ضوء النتيجة النهائية التى سوف ينتهى اليها :
سيدىى رئيس المحكمة ان ما يدفعنا الى هذا الطلب الاحتياطى ليس وهن طلباتنا الاصلية وعدم ارتكانها الى قانون او واقع او مستندات ولكنها امانة الدفاع كما هى لكم امانة القضاء التى جوهرها القناعة والاقتناع فقد تتجه قناعة المحكمة الى ادانة المتهم بما لها من قول فصل لذا كان لزاما علينا ان نطالبها من باب الانصاف ان تحيل لنا هذه الدعوى الى أحد خبراء وزارة العدل لمراجعة اوراق الدعوى والانتقال الى اى جهة يلزم الانتقال اليها وسماع الجهة المجنى عليها والمتهم والاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها لبيان :

وجود أو عدم وجود ثمة اسقاط لقيم يستحق عنها ضريبة ؟
وفى حالة وجود ضريبة حساب الضريبة الاصلية الكلية
حساب فئة الضريبة حيث ان الادارة احتسبت الفئة ۱۰% رغم كون النشاط مقاولات
حساب الضريبة الاضافية وتاريخ استحقاقها حيث ان الادارة تطالب بها من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ؟

الخاتمة والطلبات الختامية :
سيدى رئيس المحكمة لاشك ان دفع الضرائب وتحصيلها هدف قومى للحفاظ على مصلحة الدولة فى تنمية مواردها لمجابهة الانفاق العام ويجب علينا جميعا محاربة التهرب والقضاء عليه الا ان هذا لا يدفعنا الى ان نثقل كاهل المتهم ونحمله ما لا يطيق او نغتصب حقا من حقوقه القانونية والدستورية اذ ان الضريبة عبء مالى ثقيل وجب للناظر فيها ان يمتلك عقل حكيم وقلب رحيم من اجل هذا يا سيدى وفى ضوء القانون والوقائع والمستندات نصمم على طلباتنا والتى تخلص الى :

الطلبات الاصلية :
قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء اصليا بالاتى
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم جواز طلب الاذن بتحريكها من وزير المالية .
أنقضاء الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقوعها .
انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى .

الطلب الاحتياطى :
احالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى يتسنى للمتهم التصالح فى ضوء النتيجة النهائية التى سوف ينتهى اليها .

 

وكيل المتهم
..................

المحامى

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2