You cannot copy content of this page

مذكرة في دعوى بطلان بيع ملك الغير مقدمة من جانب المدعى

مذكرة في دعوى بطلان بيع ملك الغير مقدمة من جانب المدعى

 

 

مذكــــرة بدفاع

 السيد  …………………………. (المدعى)

ضـــــد

السيد …………………………… (المدعى عليه)

في الدعوى رقم ……. لسنة ………. المنظورة أمام الدائرة …… مدنى كلى ………. والمحدد لنظرها جلسة   /   / 2020

 

(الطلبــــات)

أولاً : إبطال العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه المؤرخ   /   / 2020 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

ثانياً : إلزام المدعى عليه بالتعويض .

 

(الدفـــــاع)

أولاً : إبطال عقد البيع المؤرخ    /  / 2020

الثابت بالأوراق بأن الأرض المبيعة موضوع الدعوى الماثلة ليست ملكا للمدعى عليه الأمر الذي يحق للمدعى إقامة هذه الدعوى إبطال هذا البيع وذلك تطبيقا لنص المادة 466 من القانون المدني والتي تنص على أن :

” 1- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل .

2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد .

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعى إبطال هذا البيع لأنه ليس ملكا للمدعى عليه .

 

(بنــاء عليـــه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعي

( التعليــق )

· السند القانوني لهذه الدعوى : –

 

المادة (466) مدني : –

1. إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل .

2. وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد .

 

– أحكــام النقــض : –

– مفاد نص المادة 467/1 من القانون المدني أن بيع ملك الغير ينقلب صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

(الطعن رقم 1173 لسنة 54ق جلسة 8/5/1988)

– ولما كان من المقرر تطبيقا لنص المادتين 466 ، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بين طرفيه بل وينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد ، ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشتري بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري ثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بإلزامه بالضمان .

(الطعن رقم 920 لسنة 55ق جلسة 16/6/1988)

– إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلاً عن باقي الملاك وثبت أنه لم تكن له صفة النيابة عنهم وقت إبرام التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم في حصصهم في البيع فإنهم متى أقروا البيع فإن العقد يسري في حقهم عملاً بالمادة 467 من القانون المدني”

(28/12/1967 مجموعة أحكام النقض لسنة 18 ص1932)

– إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعى، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء على أنه مالك فعلاً فلا تثريب عليه في ذلك إذ حتى لو صح أن العقد كان صدراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال الملك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله والمشفوع منه لا شان له بهذا البطلان”

(8/6/1944 مجموعة القواعد القانونية في الـ 25 عام بند 43 ص712)

– لا يشترط وفقاً لحكم المادة 467 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل”

(الطعن رقم 360 لسنة 67ق جلسة 2/2/1999)

– إذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن تمسك في دفاعه بإجازة المرحوم … المالك الأصلي للتصرف الصادر من المرحومة … ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن وقدم الأوراق التي استند إليها في خصوص تلك الإجازة في تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها والتي تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلي، وكان مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، فإن محكمة الاستئناف وقد رأت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع، كان لزاماً عليها الفصل في دفاعه المشار إليه والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه مادام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد نازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بحقيقة وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب”

(الطعن رقم 447 لسنة 45ق جلسة 14/12/1978).

– لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 466/1 من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلاً برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد العقد. وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكناً فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذا لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال”

(الطعن رقم 3552 لسنة 58ق جلسة 18/4/1996)

– إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم …. بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكناً وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمجافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق”

(الطعن رقم 35512 لسنة 58ق جلسة 18/4/1996)

– من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشتري وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه بل وينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومن ثم فإن مقتضى تمسك المشتري بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدي لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك المبيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب في مواجهة المشتري ثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما في ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان”

(الطعن رقم 1920 لسنة 55ق جلسة 16/6/1988، الطعن رقم 1173 لسنة 54ق جلسة 8/5/1988، الطعن رقم 1618 لسنة 50ق جلسة 25/12/1985، الطعن رقم 82 لسنة 49ق جلسة 7/11/1982)

– مؤدى ما نصت عليه المادتان 466، 467 من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك المبيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد”

(الطعن رقم 802 لسنة 49ق جلسة 7/11/1982).

– متى كان الطاعنون قد استندوا في إجازة المطعون عليهما الأولين للعقد موضوع الدعوى على حضورهما في الدعوى رقم …. وتقديمهما لمذكرة فيها وعدم منازعتهما في صحة البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم حصول تلك الإجازة تأسيساً على ما قدمه المطعون عليهما الأولون من مستندات رسمية تدل على هدم حضورهما في تلك الدعوى وعدم تقديمهما لأية مذكرات فيها، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن سكوت المطعون عليهما وعدم حضورهما يعتبر إجازة ضمنية فإن ما ينعاه الطاعنون يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

(15/12/1977 مجموعة أحكام النقض لسنة 30 ص181)،

– توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمك تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع، وخصوصاً إذا كان قد ورد في هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته، وكان هو لم يعارض في دعوى صحة التعاقد التي أقامها الصادر له العقد وحكم فيها بصحة التعاقد ونفذ هذا الحكم وتسلم المشتري، وإذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقراراً للبيع بمقولة أن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقي في حدود المادة 364 مدني (قديم) والتي بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك في صيغة إجازة صريحة

(20/4/1950 مجموعة القواعد القانونية في الـ 25 عام بند 115 ص 367)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1