دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
منشور فني رقم (3) بتاريخ 24 /2/ 2008 بشأن المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
………………………….
لما كانت المادة رقم (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق تنص على أنه ّتقوم مكاتب التوثيق بما يأتي : –
1 – ……………
10 – قبول إيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية
ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد قصرت في الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر هذا الإيداع على المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
– فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 28 في فبراير سنة 2008 وقرر في المادة الأولى ّيستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتي (المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) كما قرر في مادته الثانية (ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره)
– بناء عليه : –
أولا:– يستبدل بنص البند (ي) من المادة رقم (4) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا:– على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور