You cannot copy content of this page
کتاب دوري رقم 7 لسنة ۲۰۱۰ بشأن أحكام قانون الكهرباء الصدر القرار بقانون رقم (۸۷) السنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
کتاب دوري رقم 7 لسنة ۲۰۱۰ بشأن أحكام قانون الكهرباء
الصدر القرار بقانون رقم (۸۷) السنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ مکرر (ج)بتاريخ 2015/7/8
وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
– وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجا ونقل وتوزيعا واستهلاكا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في اطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء ، وإتاحة المعلومات دون تمييز في اطار من المساواة وحرية المنافسة .
– وقد نص القانون في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أنه ” يلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة ۱۹۷۷، وقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لست ۲۰۰۰ بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
كما نص في المادة 67 منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها ”
– وقد أفرد القانون الجريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق تنصخاص في المادة 71 منة التي جرى نصها على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ،وتنقضي الدعوة الجنائية في حال التصالح”.
وقد تضمن الباب السابع من القانون بياناللجرائم المتعلقة بتنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء والعقوبات المقررة لها ، ونشير الىبعض هذه الجرائم على النحو الآتي : –
العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألفجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح اوبالممتلكات (م68/1)
العقوبة: الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين(م68/2).
وفي جميع الأحوال – في الجريمتين سالفتي الذكر – تقضني المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات اعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة في حالة العود (م69) .
.
4 – جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي : –
أولا : – يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء تحقيقا قضائيا واتخاذ ما يلزم لإنجاز هذه التحقيقات في اجال مناسبة.
ثانيا : – أن القانون قد نص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة من الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها، لذا يجب على أعضاء النيابة العامة تحقيق هذه الجريمة تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركانها و عناصرها القانونية وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة.
ثالثآ : – رتب القانون على التصالح في جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق المنصوص عليها في المادة (۷۱) منه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لنا يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي في هذا الشأن: –
الوقوف على حصول التصالح في هذه الجريمة من عدمه قبل التصرف في الأوراق وإعمال اثر التصالح في حال حصوله سواء بحفظ القضايا التي تم التصالح فيها قطعيا أمي التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
– إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم القضية إلى محكمة الجنح الجزئية، وحصلالتصالح قبل إعلان المتهم بسرقة التكليف بالحضور فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أي يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
– إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
– إذا تم التصالح بعد الحكم في الدعوى ولو كان باتا أو أثناء تنفيذ العقوبةالمقضي بها فيها يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا الي ارسال ملفات القضايا – مرفق بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح مشفوعة بمذكرة بالراي في طلب وقف التنفيذ إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة الاتخاذ ما يراه في هذا الشأن في ضوء أحكام المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
رابعا : – أن محطات وشبكات أبراج الكهرباء تعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القرار بقانون رقم 136 لسنة ۲۰۱4 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بمدة عامين اعتبارا من 28/10/2014-
تاريخ العمل بالقانون المذكور – ومن ثم تخضع الجرائم التي تقع عليها بطريقه العمد في المنصوص عليها في المادة 68/ا منهذا القانون رقم ۸۷ لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء لاختصاص القضاء العسكري.
خامسا : – إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 68/1 من هذا القانون – التي وقت اعتبارا من 16/8/2015 – تندرج ضمن الجرائم الإرهابية كان القانون رقم 94 لسنه ۲۰۱۵ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب هو القانون الواجب التطبيق باعتبار أن الجريمة الإرهابية في الجريمة ذات العقوبة الأشد وذلك إعمالا لحكم المادة 67 من القانون.
سادسا : – الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا من القضاء العالي والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها
والله ولي التوفيق،