حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
العنوان : دعوى “شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية: استخلاص توافرها”. نيابة “أثر التصرفات التي يبرمها النائب” “النيابة القانونية”. وكالة “انعقاد الوكالة” “آثار الوكالة: التزامات الوكيل”.
الموجز : ما يبرمه النائب في حدود نيابته. انصرافه للأصيل مباشرة. علة ذلك. بقاء النائب غريبًا عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل. عدم انصراف ما أنتجه من حقوق والتزامات إليه. أثره. عدم قبول مقاضاته بصفته الشخصية عن شيءٍ منها. المادتان 105، 699 مدني ومذكرته الإيضاحية.
القاعدة : أن النص في المادة ١٠٥ من القانون المدني على أنه “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل”، وفي المادة ٦٩٩ منه على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه “إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد، فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هي في إنشاء العقد، وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء.
باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــــــــرف الكشكــــــــــي ، وليـــــــــــــــــد عثمـــــــــــــان
طــــــارق أبـــــــــو ريـــــــــة و أحمــد البكــري الصادق
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سبالة.
بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت ٥ من ربيع الآخر سنة ۱٤٤۷ه الموافق ۲۷ من سبتمبر سنة ۲۰۲٥م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۳۲۷٦۱ لسنة ۹٤ ق.
المرفــوع مـن
۱ / ……………….
۲ / ………………
المقيمتين / ………….
حضر عن الطاعنين الأستاذ / أحمد علي محمد المحامي عن الأستاذة / …………… المحامية.
ضــــــــــــــــــد
/ ……………….
المقيم / ………………
لم يحضر عنه أحد.
” الوقائــــــــــــع “
في يوم ۲۰۲٤/۱۰/۱۰ طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف ” مأمورية المنيا ” الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/۸/۱۱ في الاستئناف رقم ۱٤٦۸ لسنة ٦۰ق ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم.
وفي ۲۰۲٥/۳/۲۰ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، ودفعت ببطلان إجراءات الخصومة بالنسبة للطاعن الأول؛ لانعدام صفته في الدعوى وأبدت الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه جزئياً.
وبجلسة ۲۰۲٥ / ۲/ ۸عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ۸٤٦ لسنة ۲۰۲۲ مدنى محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۹/۷/۱۷ مع إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه قيمة مقدم الثمن، ومبلغ ستة وثلاثين ألف جنيه قيمة الأقساط المدفوعة وفوائدها القانونية مع إلزامهما بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد البالغ قدره خمسون ألف جنيه والتعويض الذي تقدره المحكمة؛ وقال بياناً لذلك: إنه بموجب العقد سالف البيان باع له الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية عين النزاع الكائنة بالطابق العاشر العلوى نظير ثمن سدد منه حال توقيعه على العقد مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه، وأصبح المتبقي عليه من ثمن عين التداعي ثلاثة أقساط قيمة كلٍّ منهم ستة وثلاثون ألف جنيه، وإذ أخل الطاعنان عن تسليمه شقة التداعي لتوقفهم عن إتمام أعمال بناء العقار عند الطابق السابع العلوى وفقاً لترخيص البناء الصادر لهم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، أبدى الطاعن الأول طلب عارض قبل الطاعنة الثانية والمطعون ضده طالباً الحكم بانفساخ عقد البيع سند دعوى النزاع نظير تقاض المطعون ضده عن الوفاء بالأقساط المستحقة عليه في مواعيدها مما أدى إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع سند دعوى النزاع وألزمت الطاعنان برد الثمن المدفوع بالعقد البالغ قدره ثلاثمائة واثنان وخمسون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۲ وحتى تمام السداد على أصل المبلغ بالإضافة إلى التعويض الذي قدرته المحكمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع الطلب العارض برفضه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱٤٦۸ لسنة ٦۰ ق بنى سويف – مأمورية المنيا – وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۱۱ قضت بتأیید الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار منها المتعلق بالنظام العام ببطلان إجراءات الخصومة بالنسبة للطاعن الأول؛ لانعدام صفته في الدعوى.
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان إجراءات الخصومة بالنسبة للطاعن الأول؛ لانعدام صفته في الدعوى فهو سديد؛ ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة أن تتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع كما أنه من المقرر أن النص في المادة ١٠٥ من القانون المدني على أنه ” إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل “، وفي المادة ٦٩٩ منه على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ” وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده، عند تعيين مصير آثاره فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عائقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هي في إنشاء العقد وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء. لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن الراهن مختصماً فيها الطاعة الثانية والطاعن الأول بشخصه تسانداً على أنه قد أبرم مع الأخير عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۹/۷/۱۷ سند الدعوى بصفته وكيلاً عن شركة العدنان للاستثمار العقاري والتي تمثلها الطاعنة الثانية بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ۱۳٦٥ لسنة ۲۰۱٤ توثيق المنيا ومن ثم فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الطاعنة الثانية باعتبارها الأصيلة عملاً بما نصت عليه المادة ۱۰٥ من القانون المدني مما يقتضي معه توجيه الدعوى إليها في النزاع الناشئ عن آثاره إذ أن نيابة الطاعن الأول هي نيابة في إنشاء العقد وليست في الالتزام بآثاره التي تقع تبعية الإخلال به على عاتق الطاعنة الثانية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر. وأجاب المطعون ضده لطلباته وألزم الوكيل – الطاعن الأول – بآثار العقد مع الأصيل / الطاعنة الثانية – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطلب العارض المبدى من الطاعن الأول بشأن فسخ عقد البيع سند دعوى النزاع رغم تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند السابع من العقد نظير امتناع المطعون ضده عن سداد باقي الأقساط المستحقة عليه تسانداً إلى أن الطاعن الأول لم يقم بإعذار المطعون ضده بباقي الأقساط رغم أن للمحكمة ليس لديها أي سلطة تقديرية في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت سلفاً إلى عدم توافر صفة الطاعن الأول كخصمٍ في الدعوى؛ لكونه وكيلاً عن الطاعنة الثانية في التعاقد مع المطعون ضده بشأن عين التداعي بالعقد سند الدعوى مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم قبول اختصامه في الدعوى وبعدم قبول الطلب العارض المبدى منه؛ لرفعه من غير ذي صفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من رفض طلبه العارض وهو ما يستوي والقضاء بعدم قبوله فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث أن حاصل مما ينعاه الطاعنان بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بإلزامهما برد قيمة الثمن المدفوع من الوحدة محل التداعي وفوائده القانونية والتعويض المقضي به رغم أن المطعون ضده هو الذي أخل بتنفيذ التزاماته العقدية من جراء تقاعسه عن سداد الأقساط المبينة بالعقد ولما انتهى إليه خبير الدعوى بأنه لم يسدد سوى قسط واحد من الأقساط المستحقة عليه فيكون لهما الحق أن يمتنعا عن تسليمه عين التداعي حتى يفي الأخير بالتزاماته التعاقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشتري أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه. لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المرفق صورة رسمية منه رفق ملف الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية على شراء الوحدة محل التداعي الكائنة بالطابق العاشر وإذ صدر الترخيص رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۷ ببناء العقار بعدد سبعة طوابق فقط والكائن به عين التداعي ولم يقدم الطاعنان ما يفيد استصدارهما ترخيص بالتعلية وكان هذا الأمر من شأنه أن يولد الخشية في نفس المطعون ضده إزاء عدم قيامهم بتنفيذ التزاماتهم قبله من جراء تسليمه عين النزاع وتمكينه من الانتفاع بها مما يعد سبباً جدياً يبرر حقه بأن يوقف التزاماته بسداد باقي الأقساط بما لا يتوافر معه إخلال تعاقدي في حقه وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع سند دعوى النزاع وبرد الثمن المدفوع وفوائده القانونية بالإضافة إلى التعويض الذي قدره تسانداً إلى إخلال الطاعنين بتنفيذ التزاماتهما عن تسليمه عين التداعي فيكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان بالسبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان: إن الطاعنة الثانية تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۹/۷/۱۷ سند دعوى النزاع الصادر من الطاعن الأول للمطعون ضده في مواجهتها وبعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها تسانداً إلى أن التوكيل الرسمي العام رقم ۱۳٦٥ لسنة ۲۰۱٤ توثيق المنيا صدر للطاعن الأول منها بصفتها الشخصية دون صفتها كمديرة للشركة فلا يبيح له التصرف في الوحدات الخاصة بهذه الشركة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع وإلزمها مع الطاعن الأول برد الثمن المدفوع والتعويض المقضي به للمطعون ضده دون أن يعن يبحث دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها إلى محكمة النقض”، حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وإلا يضحى النعي عارياً عن دليله. لما كان ذلك؛ وكان الطاعنان لم يقدما رفق صحيفة طعنهما صورة مبلغة لمحكمة النقض من التوكيل الرسمي العام رقم ۱۳٦٥ لسنة ۲۰۱٤ توثيق المنيا وفقاً لما تقتضيه المادة ۲٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۷٦ لسنة ۲۰۰۷ للوقوف على حدود وسعة هذه الوكالة عما إذا كانت تبيح للطاعن الأول التصرف في البيع لعين التداعي من عدمه ومن ثم فأن النعي عليه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه يكون عارياً عن الدليل ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الموضوع – لما تقدم – صالح للفصل فيه، وقد كان الثابت من الأوراق على ما سلف أن الطاعن الأول لا صفة له في اختصامه في الدعوى باعتباره وكيلاً عن الطاعنة الثانية في إبرام التعاقد لعين التداعي ومن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لقبول اختصام الطاعن الأول في الدعوى.
لــــــــذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، فيما قضى به على الطاعن الأول من إلزامه برد قيمة الثمن المدفوع عن الوحدة محل التداعي، وفوائده القانونية، والتعويض المقضي به ، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱٤٦۸ لسنة ٦۰ ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول – بدر شحاتة أحمد / برد الثمن، والفوائد، والتعويض، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له؛ لرفعها على غير ذي صفة، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف، ومائة وخمسة وسبعين جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه
الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ حكم حبس عن طريق الإنتربول الدولي المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ حكم حبس خارج مصر عن طريق الإنتربول الدولي أولا : تقديم