حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
الفرق بين الطعن بالجهالة والطعن بالانكار
– تعريف الطعن بالإنكار : – في الأوراق العرفية يكون الإنكار من الشخص المنسوب إليه التوقيع شخصيا وبمجرد الانكار تفقد الورقه حجيتها وينتقل عبء
إثبات صحة الورقه على عاتق . المتمسك بها .
– تعريف الطعن بالجهالة : – أما الجهاله فإنها تكون من الورثه بعد موت مورثهم أو من الخلف الخاص فيكفى للوارث أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو
التوقيع أو البصمه أو الختم هى لمن لقى عنه هذا الحق وبمجرد حلف هذا اليمين تزول حجيه الورقه مؤقتا ويقع عبء إثبات صحتها على عاتق المتمسك
بها . والإنكار والجهاله يتفقان فى أن كلا منهما تفقد معه الورقه العرفيه حجيتها وينتقل عبء الاثبات على عاتق المتمسك بها .
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه