حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
تعريف جريمة خدش الحياء فى قانون العقوبات المصرى
– التعريف : –
– هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وإنكسار وإنقباض النفس للمتلقي على غير هواه ، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالإيصال المباشر المادي .. مثل تعابير المعاكسات ، أو السباب أو حركات باليد ، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي ، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية ، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى ،
– العقوبة : –
تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز عامين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيهًا ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أومكان مطروق.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه