حكم محكمة النقض رقم 1806 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .

حكم محكمة النقض رقم 1806 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .

 

العنوان : – عقد ” الشرط الجزائى ” . إثبات .

الموجز : –  الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .

القاعدة : –  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدنى أنه متى وجد شرط جزائى في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

 

” الطعن رقم ١٨٠٦ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/١٨ “

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٠٧ )

 

 

آخر المقالات

محامي قضايا أراضي

محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة

معرفة المزيد »