عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 18312 لسنة 77 قضائية ( مدنى ) : الصورة الضوئية للمحرر . جحدها . أثره . انعدام حجيتها في الإثبات
العنوان : – إثبات “التمسك بوسائل الإثبات ” ” حجية الورقة العرفية بين طرفيها ” .بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته .إغفال بحث دفاع جوهرى ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . حكم ” تسبيب الحكم ” ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الأخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” ” الرد على دفاع الخصوم ” .
الموجز : – الصورة الضوئية للمحرر . جحدها . أثره . انعدام حجيتها في الإثبات .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورة الضوئية لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .
( الطعن رقم ١٨٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٥ )
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه