حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 20 لسنة 74 قضائية ( أحوال شخصية ) : خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد . أثره . وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الرسائل المسجلة بعلم الاستلام .
الموجز : –
خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد . أثره . وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الرسائل المسجلة بعلم الاستلام . وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله . رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه . وجوب إثبات عامل البريد ذلك . تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوى على الغش . أثره . بطلان الإخطار ولو استوفى ظاهرياً شكله القانونى .
القاعدة :-
إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه ، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان – أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهره شكله القانونى.
(الطعن رقم 20 لسنة 74 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 409 ق 74)
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه