حكم محكمة النقض رقم 27013 لسنة 85 قضائية ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

حكم محكمة النقض رقم 27013 لسنة 85 قضائسة ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

 

 

الموجز : –

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء فى الموضوع . معناه . براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك؟

 

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم .

 

(الطعن رقم 27013 لسنة 85 جلسة 2018/02/05)

 

 

آخر المقالات

محامي قضايا أراضي

محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة

معرفة المزيد »