الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
العنوان : – دعوى ” إعلان صحيفة الدعوى ” ” محل الإعلان “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تحديد موطن الإعلان “.
الموجز : – إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه في المكان الذى يباشر فيه تجارته . لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى . م ٤١ مدنى . تقدير عناصر الموطن واستخلاص توافرها من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة : – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له بجانب موطنه الأصلى إعمالا لحكم المادة ٤١ من القانون المدنى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصا سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
( الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/١٢/٠٥ )
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٨٩ – صفحة ١٥٤٠ )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
التنفيذ العينى للإلتزام أولا : السند القانونى :- – نصت المادة رقم 203 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : – ” (1)