حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 2761 لسنة 71 قضائية ( مدنى ) : حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . المقصود بالقانون . معناه العام . نطاقه . أى تشريع صادر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بناء على تفويضها من الأخيرة . تقرير ذلك الحق للسلطة التنفيذية
العنوان : – إيجار ” إيجارالأماكن : تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة ” . قانون ” إصدار القانون : نطاقه : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات ” . قرار إدارى ” ما لا يعد قراراً إدارياً ” . بحكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . ملكية ” نطاق حق الملكية ” ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” .
الموجز : – حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . المقصود بالقانون . معناه العام . نطاقه . أى تشريع صادر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بناء على تفويضها من الأخيرة . تقرير ذلك الحق للسلطة التنفيذية . علة ذلك .
القاعدة : – إن مفاد النص في المادة ١٤٤ من الدستور يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ١٠٨ من الدستور أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ في وظائفه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة .
( الطعن رقم ٢٧٦١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/١٠ )
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه