تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( جنائى ) : العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا
الموجز : –
العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا . إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر . من ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها . قصور
القاعدة : –
من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التي تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعنى الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقيني، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 271 ق 60)
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل