تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( مدنى ) : عدم بيان المدعى موطنه الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى . أثر . جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف فى موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات . لايغير من ذلك أن يكون المستأنف عالما بالموطن الأصلى للدعى المستأنف عليه
الموجز : –
عدم بيان المدعى موطنه الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى . أثر . جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف فى موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات . لايغير من ذلك أن يكون المستأنف عالما بالموطن الأصلى للدعى المستأنف عليه .
القاعدة : –
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه ” إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ” فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1144 ق 219)
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل