حكم محكمة النقض رقم 38 لسنة 9 قضائية ( مدنى ) : إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة.

حكم محكمة النقض رقم 38 لسنة 9 قضائية ( مدنى ) : إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة

 

العنوان :- تقادم .

القاعدة :- إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.

 

” الطعن رقم ٣٨ لسنة ٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٠/٠١/١١ “

 

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا الجنايات والجنح

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

محامي عقارات في القاهرة | أفضل محامي قضايا عقارية وإيجارات

آخر المقالات