حكم محكمة النقض رقم 396 لسنة 46 قضائية ( مدنى ) :  طلاق مستأجر المسكن لزوجته . الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين . لاخطأ

حكم محكمة النقض رقم 396 لسنة 46 قضائية ( مدنى ) :  طلاق مستأجر المسكن لزوجته . الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين . لاخطأ

 

العنوان : –  إيجار . وكالة .

الموجز : –  طلاق مستأجر المسكن لزوجته . الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين . لاخطأ .

القاعدة : –  إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد – في عقد الإيجار – زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها. لما كان ما تقدم ، فليس للطاعنة و قد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر ، سند للبقاء في العين التى يستأجرها ، و يكون الحكم بإخلائها متفق و صحيح القانون .

 

( الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٣/٢٦ )

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩١٣ )

 

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

أفضل محامى طلاق فى القاهرة 2026

آخر المقالات