حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

 

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

 

” المشرع استقى الحكم المقنن بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية من مذهب الإمام مالك ، فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ، و كان من المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها ، بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضررمنه و لو لمرة واحدة ….. . ” .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 64 قضائية – جلسة 30/11/1998 )

 

آخر المقالات

قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 

قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019  المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٦/۰٤⁩ قانون رقم

معرفة المزيد »