عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 5314 لسنة 70 قضائية ( مدنى ) : إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . أسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر لا أثر لها
الموجز : –
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . أسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر لا أثر لها . علة ذلك .
القاعدة : –
إذ كانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر، ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا نزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر، ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي، لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر، إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب، لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق.
(الطعن رقم 5314 لسنة 70 قضائية جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه