عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم محكمة النقض رقم 6413 لسنة 53 قضائية ( جنائى ) : كافة محررات البنوك محررات عرفية وليست رسمية والتزوير فيها تزوير فى محررات عرفية وان كان عقوبتة السجن وبالتالى يشترط وقوع ضرر كركن من اركان الجريمة لكى يدخل التزوير فى دائرة التجريم .
الموجز : – تزوير المحررات الصادرة من احدي الجهات المبينة في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ . يعتبر تزويراً في محررات عرفية وان كانت عقوبته السجن . أساس ذلك ؟
القاعدة : – لما كانت المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ قد نصت في فقرتها الثانية على أنه : ” تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الإستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات ، و إن كانت عقوبته السجن ، و هى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات و الذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه – و هى صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر – و هو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة و الإختلاس .
( الطعن رقم ٦٤١٣ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩)
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٣ )
الموجز : – الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير . التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية . أثر ذلك؟
القاعدة : – من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك – بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان – و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً – و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .
( الطعن رقم ٦٤١٣ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩)
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٣ )
الموجز : – تردى الحكم في خطأ قانونى حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة.
القاعدة : – لما كان الحكم المطعون فيه – بما قرره من أن المحررات التى دان الطاعن عن تزويرها شأنها شأن المحررات الرسمية و رتب على ذلك إفتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانونى حجبه عن إستظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، و من ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم ٦٤١٣ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٩)
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٣ )
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في