حكم محكمة النقض رقم 7229 لسنة 54 قضائية ( جنائى ) : لا يجوز إدانة متهم بناء على دليل مستمد من أقوال محامية طالما خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى 

حكم محكمة النقض رقم 7229 لسنة 54 قضائية ( جنائى ) : لا يجوز إدانة متهم بناء على دليل مستمد من أقوال محامية طالما خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى 

 

 

الموجز : –

استناد الحكم فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من أقوال محاميه . يعيب الحكم . أساس ذلك . مبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه ؟

 

القاعدة : –

لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات ” التى أمرت المحكمة بضمها ” أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 1983/7/4 تقدم من محامى الطاعن و موقع عليه منه وحده دون الطاعن و لما كان من المقرر أنه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى و تقديره وحده فلا يحوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو فى إدانة المتهم و إذ عول الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن و إثبات صلته بمحل الضبط و فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المذكرة فإنه يكون قد إستند فى إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الإدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

(الطعن رقم 7229 لسنة 54 قضائية  جلسة 1985/03/28 س 36 ق 83)

 

 

 

آخر المقالات

محامي قضايا أراضي

محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة

معرفة المزيد »