حكم محكمة النقض رقم 99 لسنة 36 قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

حكم محكمة النقض رقم 99 لسنة 36 قضائية ( مدنى ) : الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

 

الموجز : –

إزالة جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة .

 

القاعدة : –

تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع.

 

(الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

 

 

الموجز : –

الورقة العرفية حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع . التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح علي الورقة .

القاعدة : –

مفاد نص المادة 394 من القانون المدنى – قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

 

(الطعن رقم 99 لسنة 36 جلسة 1970/05/05 س 21 ع 2 ص 796 ق 129)

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »