ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
حكم محكمة النقض رقم 813 لسنة 70 قضائية ( عمالى ) : إغفال الحكم الابتدائي خطأ أو سهواً الفصل في طلب . سبيل تدراكه . بالرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها بذلك
نص المادة رقم ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه : – ” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه “
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . استئناف .
الموجز : إغفال الحكم الابتدائي خطأ أو سهواً الفصل في طلب . سبيل تدراكه . بالرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها بذلك . قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف . خطأ .
القاعدة : لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها طلبت الحكم لها بمكافأة نهاية الخدمة وعلاوة وأرباح سنة ١٩٩٦ إلا أن الحكم قصر بحثه على طلبى مكافأة نهاية الخدمة وعلاوة سنة ١٩٩٦ ، وهو ما خلصت منه المحكمة في قضائها بإجابةالمطعون ضدها لهذين الطلبين للأسباب التى ساقتها على ذلك ، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في طلب أرباح سنة ١٩٩٦ ويكون من المتعينلتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيه لا الطعن فىحكمها بذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف رقم ٠٠٠٠ بدلاً من القضاء بعدم جوازه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
” الطعن رقم ٨١٣ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٢٨ “
نص المادة رقم ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه : – ” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه “
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب