حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضـــد
1- السيد /…………………………….
2- السيد / محافظ ……………………..
3- السيد / وكيل وزارة ………………..
4- السيد / رئيس………………………
الموضـــوع
الطالب حاصل على …………… وتم تعيينه …………… بتاريخ / / 20000 ويشغل وظيفة …………. وهو على الدرجة ………… .
وحيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2007 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين المشتغلين في مجال الآثار والذي ينص على أن : –
(المادة الأولي): “ يمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين المشتغلين في مجال الآثار الدائمين والمؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار , المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بنسبة 40 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.”
(المادة الثانية): ” تحدد الوظائف والأعمال المؤقتة التي يتعرض القائمون بها لأخطار الوظيفة بقرار من وزير الثقافة .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل آخر مقرر بشأن ظروف ومخاطر الوظيفة أو طبيعة العمل . ”
– ولما كان الطالب يعمل بـ ……….. فإنه يكون من المنصوص عليهم في هذا القرار ويستحق بالتالي البدل الوظيفي المقرر له .
ولما كانت الجهة الادارية تمتنع عن اعطاء الطالب هذا البدل فإنه من حقه أن يقيم هذه الدعوى للقضاء بطلباته .
لـــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ : –
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع : بأحقية الطالب بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين المشتغلين في مجال الآثار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2007 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين المشتغلين في مجال الآثار ، وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثا : الزام المعلن إليهم والمصروفات وأتعاب المحاماة .
محامي الطالب
……………….
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه