عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
– دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقة فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سـند ، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعهـا من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلـى صاحب أصل الحق .
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعـوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضـع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليـد غاصـبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
( الطعن رقم ٩٣٣٧ لسنة 80 ق جلسة ۲۰۲۰/۱۰/3 لم ينشر بعد)
الحكم الصادر في دعوى الحيازة – وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمة – لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أصل الحق لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا، وكل ما يقرره في شأن أصل الحق لا يجوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصـل الحـق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه، ومن ثم لا يجوز لهذه المحكمة أن تبني حكمها في مسألة متعلقة بأصل الحق على أساس حجية ما قرره الحكم الصادر في دعوى الحيازة في هذه المسألة.
( الطعن رقم ٧٢١٢ لسنة 66 ق جلسة ۲۰۲۰/٢/٣ لم ينشر بعد)
-من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شـرعت لحمايـة الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعهـا حيازة مادية حالية، بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليـا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حـال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
( لطعن رقم 3985 لسنة 78 ق مشورة جلسة ۲۰۲۰/۱۱/١٩ لم ينشر بعد)
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد السنة المقرر فـي المـادة من القانون المدني لرفع دعوى الحيازة سواء كان مـن مواعيـد السقوط أو مدد التقادم يخضع لأسباب الوقف والانقطـاع المنصوص عليها في القانون باعتبار أن مواعيد السقوط يسري في شأنها ما يسري على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطـاع تطبيقا للمبـادئ العامـة الأساسية في شأن التقادم المسقط وهي مبادئ مقرره كأصل عـام فـي التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية
ولا يخرج الميعـادة المعين ترفع دعوى الحيازة عن هذا الأصل وكان رفع الحـائز دعـواه أمام القضاء المستعجل طالبا استرداد الحيازة يقطع مدة تقـادم دعـوى الحيازة ولو قضت المحكمة المستعجلة بعـدم اختصاصها لأن رفع أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة.
(الطعن رقم ٩١٨٨ لسنة 64 ق جلسة ۲۰۱۹/۱۲/۱٩ لم ينشر بعد)
– المقرر – أنه لا تثريب على المحكمة أثنـاء نـظـر دعـوى منـع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها إذ إنه لا تنافر ولا تعـارض بـيـن دعـوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما خلـص إليه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب إلغاء قرار النيابة في المحضر رقم … بغل يد طرفي الـدعوى عـن عـين النزاع ومنع تعرض كل منهما للآخر وتسليمها لهـا ومنـع تعـرض الطاعنين لها فيها – على سند من أنها كانت تحوزهـا حيـازة هادئـة ومستقرة لمدة عشرين عام منذ أن استأجرتها من والدها بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٩ والذي كان يقوم بصفته وكيلا عنها بتأجيرهـا مفروشة إلى أن اغتصبها الطاعن .
وقام بطرد المستأجر منهـا ورتـب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بأحقيتها في استرداد شقة التداعى الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال الجيـران الملاصقين وعقـد اشـتراك الكهرباء والغاز وما جاء بتقرير الخبير من أنها الحائزة لها منـذ عـام ١٩٨٩ حتى عام ٢٠٠٠ ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ولـه معينه في الأوراق ويتفق وحقيقة طلبها باسترداد حيـازة الـشقة عـين النزاع ولا يجاوز مقصود طلبات المطعون ضدها ، فإنه النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطتها في تقدير الدليل
( الطعن رقم ١٥٧٢٢ لسنة 77 ق جلسة ۲۰۱۹/۱۰/٢٠ لم ينشر بعد)
– لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقـام دعـواه باسترداد حيازته لعين التداعي التي فقدها نتيجة لتنفيذ المطعـون ضـده للحكـم القضائي الصادر بتسليمه إياها ومن ثم فإن الطاعن يكون قد فقد حيازته بسبب مشروع لا يحق له المطالبة باستردادها للغصب مـن المطعـون ضده ومن ثم تكون دعواه قائمة على غيـر سـنـد وإذ انتهـى الحكـم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء حكم أول درجـة ورفض دعوى الطاعن فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غيـر أساس .
( الطعن رقم ٩٩٥١ لسنة 83 ق جلسة ٢٠١٩/٩/٢٢ لم ينشر بعد)
– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اعتبار الـدعوى دعـوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيـازة أن يكون مطلوبا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال ،،،،
وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبـات إلـى واقعـة الحيازة المجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا ما استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنهـا تعتبـر دعوی أصل حق وليست دعوى حيازة.
– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التـي يرفعهـا المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد الحيـازة إليـه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده علـى ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه ، هي دعوى أصـل حـق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييـف القـانوني دعـوى استحقاق أصلية.
( الطعن رقم ١٢٣٤٦ لسنة 80 ق جلسة ٢٠١٩/٥/4 لم ينشر بعد)
– من المقرر أن استرداد الحيازة لا يكون إلا عند انتفاء التعاقد، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطـاعن تنـازل للمطعون ضده عن مساحة ثلاثين فدانا تحت العجـز والزيـادة بعقـد التنازل المؤرخ ١٩٨٦/٩/٢٣ وهو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بالنسبة للمساحة المتعاقد عليها ومن ثم يكون للطاعن اللجوء إلى دعوى العقد وليس دعوى استرداد الحيازة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبـول الدعوى وبذلك يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا
(الطعن رقم 5074 لسنة 64 ق جلسة ٢٠١٨/٨/٢٨ لم ينشر بعد)
ـ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيارة ودعوى أصل الحق يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقى هذا المنع قائما مادامـت دعـوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى في الادعاء بالحيازة ،
ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى اعتبــارات تتصل بأصل الحق ولا تقبل دعواه بالحق سواء رفعها في صورة طلب أصلى أو طلب عارض إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكـم الصادر فيها أو بعد التخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه، كما أنه يمتنـع على القاضي أن يبحث في أصل الحق أو أن يحكم بـه لـصاحبه، ولا يجوز إقامة حكمه في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
( الطعن رقم ٩٢٩٤ لسنة ٨٢ ق جلسة ۲٠۱۸/۱/٢٢ لم ينشر بعد)
– المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها ماديـة أن تكـون يـد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغـصب،
ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكـون لرافعها حيازة فعلية. ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر، والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب عـن أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.
( الطعن رقم 6699 لسنة 74 ق جلسة ٢٠١٦/٥/٢٤ لم ينشر بعد)
ـ وإن كانت دعوی استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتـداء المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومـن ثـم كان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث تكون تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك وإنما يكفي ان تكون هادئة ظاهرة إلا أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديـه نيـة التملك باعتبارها ركنا أساسيا في هذه الدعوى يميزهـا عـن دعـوى استرداد الحيازة.
ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلا لحق خاص، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الاعتبارية العامـة أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامـة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما،
أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملا بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة 1959 ، 55 لسنة ١٩٧٠ ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحـق العيني قبل نفاذها. كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقـم 143 لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمـادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ بشأن بعـض الأحكـام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهوريـة سـلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضـي الصحراوية التي لا يجوز تملكها،
ووضـع القواعـد الخاصـة بهـذه المناطق، وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ علـى حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التـى تـشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة مـن طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منـع التعـرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأمـوال الخاصـة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجـوز تملكهـا أو وضع اليد عليها .
قضت بعدم قبول الدعوى وإذا ثبت لها أنها لا تنـدرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد، وكان لمحكمة الموضوع سلطة التحقـق مـن اسـتيفاء الحيـازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها سائغة فـإذا أخـذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليـه وكانت هذه الأسباب لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليهـا بحيـث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين أمام محكمـة أول درجة تضمنت طلب رد حيازتهم للأرض موضوع النزاع وإزالـة مـا أقامه المطعون ضده الثاني بمساعدة المطعون ضده الأول عليهـا مـن أسوار ومنع تعرضها لهما فيها بزعم اكتساب حق عيني عليها بوضـع يدهم وحيازتها حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة مدة تزيد علـى خمسة عشر عاما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 سالف الذكر في حين تمسك المطعون ضده الثاني في دفاعه أمام درجتي التقاضي بأنها من الأراضي الصحراوية المرفوعة مساحيا لصالح القـوات المسلحة
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد قضى بعدم قبـول الطاعنين استنادا إلى أن تقرير الخبير المرفق قد انتهى إلـى أن تلك الأرض من أملاك الدولة الخاصة ، في حين أن هذا التقريـر لـم يقطع بذلك ولم يحسم أمر ملكيتها وعما إذا كانت ملكية خاصة للدولـة من عدمه، إذ خلص إلى أن الطاعنين قاموا بزراعتها بأشجار معمـرة عمرها ثلاثون عاما دون أن يتطرق إلى تاريخ بداية وضع يدهم عليها ومظاهر هذه الحيازة وشروطها وعما إذا كان قبـل صـدور القـانـون رقم147 لسنة 1957 المشار إليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا الدليل فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم 6960 لسنة 74 ق _ جلسة ٢٠١٤/٤/١٢_ لم ينشر بعد)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشرع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيـازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعـل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقـوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعـون ضدها الأولى لأرض التداعي على ما استخلصه مـن أوراق الـدعوى ومحاضر أعمال الخبير المنتدب فيها من أن حيازتها لتلك الأرض كانت بسند قانونی صحیح و هو عقـد شـرائها لأرض التـداعي المـؤرخ …والصادر به حكم في الدعوى رقم لسنة ١٩٦٩ مـدنـی کلـی عقد الجيزة والتي مثل فيها باقي المطعون ضدهم وأقروا بالبيع و التخـالص واستلامها لأرض التداعي وأنها ظلت حائزة للعين حتى أصطنع الطاعن البيع المؤرخ مع باقي المطعون ضدهم,
وإذ كان مـا أورده الحكم على هذا النحو تدليلا على حيازة المطعون ضدها لعين النـزاع بعد بحثا في الملكية لا يفيد ثبوت هذه الحيازة لها باعتبارها واقعة مادية يتعين ثبوت قيامها فعلا وقت الغصب إذ أن العبرة هي بحقيقة الواقـع ولو خالف ما ورد بالأوراق وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة 74ق _ جلسة ۲۰۱۳/۱۱/١٧_ لم ينشر بعد)
– المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن دعوى استرداد الحبـازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع، ويكفي لقبولها أن يكـون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب ومن ثم يشترط لكي يؤدى هذا الغصب إلى نـشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهـذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هـذا التنفيـذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة.
وأنه وإن كـان لمحكمـة الموضـوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونيـة دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بـأن تـكـون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هـذا الـدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
لما كان ذلك وكـان البـين مـن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يسلب حيازة العين محل التداعي وأنه هو الحائز لها وتسليمها بموجب محضر تسلیم مؤرخ ۲۰۰۸/۷/۱ نفاذا للحكم الصادر في الـدعوى رقـم … لسنة ۲۰۰۷ مستأنف محكمة … الابتدائية ، ودلل على ذلـك بالمستندات الواردة بسبب النعي،
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه أو الرد عليه حالة أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – وقضى بتأييـد الحكم الابتدائي الصادر بتمكين المطعون ضده من حيازة عين التداعي – فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الـدفاع ممـا نقضه.
(الطعن رقـم 14706 لسنة ٨٢ ق _ جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۳_ لم ينشر بعد)
– ىالمقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه إذا كان مبنى التعرض الـذي تم وفقد به المدعى حيازته كان نتيجة تنفيذ حكم قضائي أو قـرار من النيابة بتمكين خصمه من العقار محل النزاع فإن العبرة ليست بصدور الحكم أو قرار النيابة وإنما بتنفيذه فعلا, وقرار النيابة العامة الصادر في الحيازة له حجية مؤقتة ترتبط بالظروف المحيطة بإصداره
ولا يحـول هذا القرار دون اللجوء للمحكمة المختصة بطلب استرداد الحيـازة ولا تتقيد المحكمة بالقرار الصادر من النيابة بمنع التعرض باعتباره قـرارا وقتيا ليس له حجية الأمر المقضى إنما تلتزم باستظهار شروط الدعوى ومنها تاريخ وقوع التعرض والأدلة المؤيدة لذلك.
ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى استناداً إلى أن حيازته للعين محل النزاع هادئة ومستقرة استنادا إلى أنه مستأجرها من ملاكها إلى أن سلبت حيازته بموجب تنفيذ قرار النيابة الصادر بتمكين المطعون ضدها منها, وكان قرار النيابة المشار إليه قد صدر بتـاريخ 18/6/2003,
وإذ كانت العبرة في سلب الحيازة ليست بصدور قرار النيابة في الحيازة أو دلالته وحجيته في هذا الخصوص فهـى حجيـة مؤقتة لا تمنع من التحقق من الإجراء الذي سلبت بمقتضاها الحيـازة وتاريخ ذلك, وإنما بتنفيذ قرار النيابة العامة فعلا فإن الحكم المطعـون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى بعدم قبـول الـدعوى لرفعها بعد الميعاد رغم أن الدعوى رفعت بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۱٤ خلال سنة من تاريخ فقدها الذي تم تنفيذا لقرار النيابة الذي حصل بتاريخ ٢٠۰۳/۸/۲۹ فإنه يكون معيبا ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال ).
( لطعن رقم ١٨٤٢ لسنة 78 ق ـ جلسة ۲۰۱۳/۱/16 _ لم ينشر بعد)
۔ لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعـوى منـع التعـرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة مـن الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق فإنه يجوز للمدعى في دعـوى الحيـازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى استرداد حيازة.
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازه
مدة رفعها و مدة سقوطها :
– أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها.
– المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متی تبینت توافر شروطها، إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوی استرداد الحيـازة و دعـوى منـع التعـرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهمـا واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحـق منع تعرض إلى دعوی پاسترداد حيازة ، المحكمة فإنه يجوز للمدعي في دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى بإسترداد حيازة .
( الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة 81 ق _ جلسه ۲۰۱۲/۰/۲۱_لم ينشر بعد )
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(18)
ـ وأن دعوى استرداد الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مالية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بجمل الحمار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما وقت وقوع الحب أو أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهری الخصوم فإن حكمها يكون معيبا.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بسبب النعي وطلبت ندب خبير لتحيق هذا الدفاع إلا أن الحكم لم يعن بتحقيقه أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص وأقام قضاءه برد الحيازة للمطعون ضده على قالة أن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض موضوع النزاع قد خلت من أي مظـاهر لوضع اليد والحيازة للطرفين ،،،
وأن المطعون ضده هـو الأسبق إلـى الحيازة وأن مظاهر حيازتها تقع خارج نطاق الأرض وهـو قـول لا يواجه دفاعها إذ الثابت من المحضر الاداري المحرر فـي وقـت شروع المطعون ضده في بناء سور عليها الذي استقى منه الخبير هـذه النتيجة وجود تشوينات بأرض التداعي عبارة عن صهاريج وتنكـات خردة وبراميل فارغة وعربات فنطاز وحديد خـردة تخـص محطـة البنزين الملاحقة لها والمملوكة للطاعنة
أو أن العقد المشهر رقـم …. السويس سند ملكية البائع للمطعون ضده لا ينطبق على سطح الارض المتنازع عليها وأن كشف التحديد المساحي لعقد المطعون ضـده رقـم …. السويس الذي تضمن أن التعامل ينطبق على عقد ذلـك البـائـع تـم الخطأ وقد أجرى تحقيقا في هذا الصدد أحيل بشأنه المسئولين بمديرية المساحة بالسويس إلى النيابة الإدارية وهو ما يعيـب الحكـم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع الـنقض بالقصور الإحالة.
( لطعن رقم ٣٠٤٢ لسنة 77 ق _ جلسة ٢٠٠٩/٢/٣ـ لم ينشر بعد)
– إن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حمايـة دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له. فلا يكفـي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبـا فيهـا الحكـم بمنـع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المـدعـي فـي هـذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعـوى حيازة.
ـ الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكيـة من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييـف القانوني دعوى استحقاق أصلية
ـ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معهـا رافعها أن حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغیر سند او كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازتـه بغيـر رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق
(الطعن رقم ٧١٢٨ لسنة 66 ق _ جلسة ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ لم ينشر بعد)
۳۰- دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليـد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صـاحب أصل الحق
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعـوى حيـازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حـق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد .
(الطعن رقم ٢٥١٣ لسنة 64 ق جلسة ٢٦ / ١ / ٢٠٠٩ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(22)
القضاء بعدم الاختصاص بنظرها فى الدعاوى المستعجلة يقطع مدة السنة التي ترفع فيها الدعوى:
– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها في ١٩٩٠/٦/١٠ بعد السنة التالية لفقد الحيازة بتاريخ ۱۹۱۹/۲/۲۱ دون أن يفطن إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق له وأن أقام الدعوي رقم… لسنة ۱۹٨٩ مستعجل القاهرة بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع التي قضى فيها بعدم الاختصاص التي من شأنها قطع مدة السنة المشار إليها فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
(الطعن رقم ٢٤١٧ لسنة 66 ق _ جلسة ۲۰۰۷/٢/٢٨_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(23)
والاستناد فيها على أن الارض من املاك الدولة
– الاستناد في دعوى استرداد الحيازة على أن الأرض من أمـلاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها. خطأ طالمـا أن المدعي يستند إلي الحيازة بترخيص من الجهة المالكة :
إذ كان الطاعن لم يستند في طلباته (رد حيازة العقار موضوع الدعوى) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بهـا بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بهـا ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضي الحكم رغم ذلك برفض دعواه استنادا منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فـي تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
ـ حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فـى مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميـع دعاوي الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقـوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليـد فـلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعهـا حيـازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا.
(الطعن رقم ١٩٢٤ لسنة 61 ق ـ جلسة ٢٠٠٥/٣/٣ـ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(24)
و قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة وقت وقوع الغصب وأن تكون حيازة هادئة وظاهرة:
– إن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائمـا حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئـة وظـاهرة.
وأن العبرة في ثبوت الحيازة _ وهي واقعة مادية _ بما يثبت قيامه فعـلا وأن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلـع عليـه إلـى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلـك كـل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
(الطعن رقم ٣٩٧٣ لسنة 64 ق _ جلسة ٢٠٠4/6/1 _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(25)
ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيـازة تجـاه المؤجر.
– لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار: من المقرر أيضا أنه ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة الأخرى تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى في مواجهة الغير ـ لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقـد الإيجار الذي يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة،
ومن ثم لا يجـوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بـين الطـرفين، ويجـب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، والمناط في ذلـك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما.
(الطعن رقم 495 لسنة 64 ق _ جلسة ۲۰۰۳/۱/٢٨_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(26)
فى حالة تعادل سندات الخصوم فى التاريخ
النص في المادة 959 من القانون المدني علـى أن ” الحيـازة الأحـق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لـدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسـبق في التاريخ ” يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلـت سـندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له.
( لطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧٢ق _ جلسة ۲۰۰۳/٢/٦ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(27)
تفضيل سند الحيازة الاسبق فى التاريخ شرطه
ـ إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونی فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقاً علـى سـنـد الحيـازة الأخرى أو لاحقا له. شرطه:
النص في الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدني على أن ” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقـدها، فـلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلـى حيـازة أحـق – بالتفضيل و الحيازة التى تقوم على سند قانوني.
فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة و أخرى فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له.
وإذا لم تقم أي مـن الـحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفـضل وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقه لها.
٣٨- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحبـازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيـازة مادية حالة. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحـائز متـصلة بالعقـار اتصالا فعليا قائما في حال وقوع الغصب. والعبرة فـي ثبـوت هـذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بمستندات
(الطعن رقم 463 لسنة 64ق _ جلسة ۲۰۰۳/٢/٢٥ _ س ٥٤ _ص٣٧٥)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(28)
٣٩ـ إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثـم كـان قبولها رهنا بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعـل بـده متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث تكون تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك وإنما يكفي أن تكون هادئة ظاهرة.
40- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة سلب الحيازة وتاريخهـا من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متـى كـان استخلاصه سائغا وله سنده في أوراق الدعوى.
41- ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منـع التعـرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركنا أساسيا في هذه الدعوى يميزهـا عن دعوى استرداد الحيازة. ولازم ذلك أن يكون العقار ممـا يجـوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محـلا لحق خاص،
أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولـة، أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامـة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، أو للأوقـاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقـادم عملا بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة ١٩٧٠ ما لـم يثبـت أن طالـب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها.
كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لـسنة ١٩٨١ بشأن الأراضـي الـصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة علـى تخويـل رئـيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق،
وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للاراضـي التـي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازم وجـوب تحقـق المحكمة من طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أ و استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو مـن الأمـوال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجـوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى، وإذا ثبت لهـا أنها لا تندرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد
( الطعن رقم 75 لسنة 71 ق جلسة ٢٤ / ٦ / ۲۰۰٣ س 54 ص ١٠٦٢)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(29)
٤٢ – مدة السنة لرفع دعوى استرداد الحيـازة لا تقـضـي بهـا المحكمة من تلقاء نفسها:
مدة السنة اللازمة لرفع دعوى استرداد الحيازة هي مدة تقادم خاص لا يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.
( لطعن رقم 7317 لسنة 63 ق _ جلسة ۲۰۰۲/۳/۱٠ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(30)
والفرق بينها وبين دعوى الطرد للغصب
الفرق بين دعوى الطرد للغصب ودعوى استرداد الحيازة:
دعوى الطرد للغصب تقوم على بحث الواقعة القائمـة وقـت رفعهـا والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي القائم فعلا وليس محلها بحث ذلك التعدى الذي صاحب وضع اليد وبهذا تختلف عـن دعـوى استرداد الحيازة التي يرفعها من انتزعت حيازته حيلة أو خفية أو بالقوة و التى تكون مهمة المحكمة بحث الواقعة وقت انتزاع الحيازة وعلى ذلك ان الواقعة سبب دعوى الطرد للغصب هي الحالة القائمة وقت رفعهـا في حين أن سبب دعوى استرداد الحيازة هي واقعة سلب الحيازة التـي وقعت قبل رفعها.
(الطعن رقم ٩٨٣ لسنة 71ق . جلسة ۲۰۰۲/۱٠/٢٨ _ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(31)
للمستأجر وان اعتبرت حيازة عرضية ولكنها اصلية
حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بهـا وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهـة المرخـصة إلا أنهـا حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع بأسمه علـى من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع اعتداء على الحـق المرخص به:
إذا كان الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع قد ربطت بأسم الطاعن كمنافع من قبل مصلحة الضرائب العقارية مما يعد ترخيصا له من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأدية منه عن هذا الربط. وكان الطاعن قد أقام الدعوى على أن المطعون ضده قام بغصب حيازته لها وحرمـه من الانتفاع بها وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مقابل انتفاعـه بهـا خلال فترة سلبه حيازته لها مع إلزامه بتسليمها إليه فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعن هو رد حيازتها إليه ،،،،
ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو انها دعـوى استرداد حيازة ذلك أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنهـا حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على مـن يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منـه اعتـداء علـى الحـق المرخص به كما يحق له أن يستأدى ثمار العين من غاصبها استعمالا لحقه في الانتفاع بالشئ المرخص له بالانتفاع به من الجهة المالكة.
إلا أن محكمة أول درجة ذهبت في قضائها المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالريع على سند من أنـه لـيس مالكـا للأرض محل النزاع ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى وقـد أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يرفع دعوى الحيـازة لـدف تعرض الغير له وكان هذا القول من محكمة الموضوع خطأ فـى فـهـم الأساس القانوني الصحيح الواجب بناء حكمها عليه
إذ أن الطـاعن لـم يستند في طلباته إلى ملكيته أرض النزاع وإنما ركن فيهـا إلـى أنـه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به بما كان يتعين على محكمة الموضوع تكييف الـدعوى تكييفـا صـحيحا وإعمال أثر قيام المطعون ضده الأول بسلب حيـازة الطـاعن لأرض النزاع وحرمانه من الانتفاع بها فترة الغصب حسبما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – باعتباره عملا غيـر مـشروع يوجب التعويض عنه ،،،
وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقـضي برفض دعواه برمتها بما اشتملت عليه من طلبات على نحو ما سـلف بيانا تأسيسا على عدم ملكيته أرض النزاع وأنه لم يلجأ إلـى دعـوى الحيازة لدفع تعرض الغير له رغم أنها مطروحة عليه فتحجب بذلك عن الفصل في هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم ٢٣٩٤ لسنة 63 ق _ جلسة ۲۰۰۱/٢/٧_ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(32)
– إن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على “لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيـازة بينهـا وبسين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة” – يدل على أنه لا يجـوز للمدعى أن يجميع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقـع اعتداء على حيازته فان ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه ونزولا منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة علـى مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق
– المقصود بدعوى أصل الحق- في هذا المجال- هي دعــاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.
إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمـذكرتهم المقدمـة لمحكمة الاستئناف في جلسة ١٩٩٩/٦/٢٨ (في دعـوى رد الحيـازة المقامة عليهم من المطعون ضده) بدفعهم سالف البيـان بـسقوط حـق المطعون ضده في دعوى استرداد الحيازة لرفعه دعوى بطلب الحكـم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بـصورية هذا العقد) وشفعوه بما يؤيده من مستندات،
وأن الحكم المطعـون فيـه (الحكم الاستئنافي الصادر برد الحيازة في دعوى المطعون ضده علـى الطاعنين بطلب رد حيازته لعين النزاع ومنع تعرضهم لـه فـي هـذه الحيازة) لم يشر إلى ذلك الدفع، ولم يعن بتمحيصه، فإنه فـضـلا عـن مخالفته القانون يكون مشوبا بقصور يبطله (لطعن رقم 4701 لسنة 69 ق جلسة ١٧ / ۱۰ / ۲۰۰۰ س ٥١ ص ۱۳۷)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(33)
– فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سـلبا للحيـازة ولا يخول لمن فقدها نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى استرداد الحيازة:
أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداد عن المشروع فإذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سلبا للحيازة ولا يخـول لمـن فقدها نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى استرداد الحيازة، وأن الحكم إذ أقـام قضاءه على عدة دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافيـة وحدها ليستقيم بها، فإن تعيب الحكم في باقي الدعامات _ أيا كان وجه الرأي فيها ـ يكون غير منتج.
(الطعن رقم 1685 لسنة ٦٢ ق _ جلسة ١٩٩٩/٣/٣ ـ لم ينشر بعد)
أحكام محكمة النقض فى دعوى استرداد الحيازةرقم(34)
امثلة على رفض دعوى استرداد الحيازة
48 – إذا كان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقربه المطعون ضدهما في صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضـوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأمـوال المستردة في ١٩٨٥/١٢/٦ أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئـة العامة للإصلاح الزراعي شراءها في ١٩٩٤/٢/٧ فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مـال لا ترد عليه دعاوي الحيازة .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في