الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
إنه في يوم ………. الموافق / / 2018
بناءً على طلب السيدة / …………………………. المقيم فى ………………………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
……………………… المحامى الكائن فى ………………………… بالقاهرة .
أنا ………. محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت لمحل إقامة : –
السيد / …………………………….. المقيمة فى ……………………. محافظة ………………
مخاطباً مع / …………………………………………………………………………….
وأعلنته بالآتي
– الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها خلال حملها بتاريخ / / 2018 وانقضت عدتها منه شرعًا بوضع حملها المسمى ……….. بتاريخ / / 2018 .
– وحيث أن الصغير المذكور فقير لا مال له وهو في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعًا .
– وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارًا وتكرارًا بالإنفاق على ولده المذكور وإعطائها أجر حضانته وإرضاعه ومسكن الحضانة فلم يستجب بلا حق شرعي رغم يساره ……….. (يذكر دخله ووجه اليسار) ……….. مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. ومقرها القائم بمنطقة ……….. وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ……….. الموافق / / 2018 م لسماع الحكم عليه بفرض نفقة للصغير بأنواعها وأجر حضانتها ورضاعها لابنه ومسكن الحضانة وأمره بالأداء بدايةً من ……….. بالنسبة لأجرَي الحضانة والرضاع وبالنسبة لبقية الطلبات من يوم الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى عقارات وايجارات فى المعادى
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
التنفيذ العينى للإلتزام أولا : السند القانونى :- – نصت المادة رقم 203 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : – ” (1)