ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :
( المادة الاولي )
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار
اليه ،
نصها الاتي :
” ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها
قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها “
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الوافق 10 يونية سنة 2006 م )
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب