قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :

 

( المادة الاولي )
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار
اليه ،
نصها الاتي :
” ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها
قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها “

 

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الوافق 10 يونية سنة 2006 م )

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس المسئولية التقصيرية

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم بل لابد من وجود مصلحة له فى الدعوى محمول على حق له يريد حمايته عدا ذلك لا محل لدعوى عدم الإعتداد

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم

معرفة المزيد »