قانون زواج الممثلين السياسيين والقنصليين رقم 41 لسنة 1933

قانون زواج الممثلين السياسيين والقنصليين رقم 41 لسنة 1933

 

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 – لا يجوز للممثلين السياسيين والقنصليين ولا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية.

مادة 2 – الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم الذكر يعتبر مستقيلا. ومع ذلك يبقى له حق فى المكافأة أو المعاش.

مادة 3 – يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات والقنصليات وكذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى والقنصلى.

مادة 4 – على وزيرى المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 18348 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : شروط ثبوت الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها يجب البدء في تنفيذ الوقاع وقصد المتهم في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها

حكم محكمة النقض رقم 18348 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : شروط ثبوت الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها يجب البدء في تنفيذ الوقاع

معرفة المزيد »