اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي
بناء علي طلب الموصي يجوز ايداع الوصايا المظروفة المختومة، فيقوم الموثق بتحرير المحضر اللازم لإيداعها ويذكر فيه : –
(1) اسم الموصي طالب الإيداع ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لأبيه.
(2) وصف شامل للمظروف المختوم المطلوب إيداعه مبينا لونه ونوعه وحجمه وماعليه من كتابة خارجية وهي عبارة
( هذه وصيتي) مذيلة بتوقيع الموصي وأختام وما الي ذلك من تفاصيل وواقعة عدم معرفة الموثق ما بداخله.
(3) يحفظ المظروف في مظروف أكبر، ويرفق بأصل محضر الايداع الموثق ويوقع المحضر من الموثق والموصي والشهود ان وجدوا.
(4) يكلف الموصي بايداع صورة طبق الأصل من وصيته داخل مظروف مغلق يؤشر عليه منه بأنه يحتوي علي صورة طبق الأصل من الوصية ويذيل بتوقيعه ويختم هذا المظروف بخاتم الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق أو الموقع ويوقع عليه من الموصي بعبارة عدم معرفته ما بداخله، ويرفق هذا المظروف بصورة محضر الايداع المرسلة لإدارة محفوظات الشهر العقاري بالأورمان ـ جيزة،
ولا تفتح الوصية إلا بعد وفاة الموصي (مصرا علي وصيته)، وذلك بحضور شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته ويحرر بذلك محضر يذكر فيه:-
1ـ اسم طالب الفتح وعلاقته بالموصي.
2ـ واقعة وفاة الموصي والمستندات المثبتة لذلك.
3ـ حالة مظروف الوصية قبل فتحه.
ويتضمن المحرر صورة طبق الأصل من الوصية، وإثبات واقعة قراءتها علي الشهود، وطالب الفتح، ثم يوقع علي المحضر من الطالب والشهود والموثق والرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها. ولا تسلم صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد تمام السداد الفعلي للرسوم.
وقد يقوم الموصي له باحضار مايفيد وفاة الموصي وانحصار ارثه الشرعي في ورثة غير مقيمين بالبلاد أو وجود وارث واحد فقط من أقارب الموصي فيتعذر إحضار شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته.
وإذا كان للموصي وارث واحد يكتفي باحضار هذا الوارث مع أحد الأقارب أو اثنين من اقاربه، وإذا كان أجنبي الجنسية يلزم حضور ممثل الدولة التي يتبعها بجنسيته عند فتح الوصية أو اخطار القنصلية التي يتبعها علي النحو المتقدم.
ويجوز للموصي سحب الوصية المظروفة التي أودعها الشهر العقاري، وذلك بموجب إقرار موثق يفيد استرداد الوصية مع التأشير بذلك علي هامش محضر الايداع، ولا يستحق رسم نسبي علي سحب الوصايا.
كما يجوز إلغاء الوصايا بإقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه بإلغاء الوصية من الموصي أو بعدوله عنها فيؤشر علي هامش أصل الوصية إن كانت موثقة وإذا كانت عرفية فيجري التأشير بمضمونه في محضر التصديق علي التوقيعات، وتتبع باقي الاجراءات حسبما هو مبين في التأشير بإلغاء التوكيلات.
اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها الطعن رقم 45756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 236 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : هتك عرض الموضوع الفرعي
البراءة فى قضايا تحليل مخدرات للسائقين البراءة في قضايا تحليل مخدرات للسائقين: تعرّف على أسباب الطعن في نتيجة التحليل، والدفوع القانونية المؤدية للبراءة، وإجراءات الدفاع لحماية
ضوابط تفتيش هاتف المتهم تفتيش هاتف المتهم من أخطر إجراءات التحقيق لأنه يمسّ خصوصية مركّبة (مراسلات – صور – موقع – علاقات – بيانات)، ولذلك