الفوائد القانونية ( الفائدة التأخيرية )
الفوائد القانونية (الفائدة التأخيرية ) طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى المصرى
العنوان : دعوى ” سبب الدعوى ” . عقد ” انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل ” . وكالة ” بعض أنواع الوكالة : الوكالة بالتسخير : الوكالة المستترة ” .
الموجز : الوكالة المستترة . ماهيتها . إعارة الوكيل اسمه للأصيل وإبرامه العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . مؤداه . انصراف أثر العقد إلى الأصيل ومن يتعاقد مع الوكيل المستتر . المادتين 106، 713 مدنى .
القاعدة : أن النص في المادتين 106 ، 713 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للوكيل أن يُبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل صحيح الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة القضاة / أحمـــــــــــــــــــــد بـــــرغــــــــش ، حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى
نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــــــــن و وليـــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــــــــــدى
” نواب رئيـس المحكمـــــــة “
والسيد رئيس النيابة / أحمد زيادة .
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ۳ من محرم سنة ۱٤٤۷هـ الموافق ۲۸ من يونيه سنة ۲۰۲٥ م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۱٥۷۰۷ لسنة ۹٤ ق .
المرفوع مــن :
/ ……………………
ضــــــــــــــــد
– ………………….
الوقائـــع
في يـوم ۲۰۲٤/٥/۱۱ طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/۳/۱۳ في الاستئناف رقم ۱٥۸٤٦ لسنة ۲۷ ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـــم المطعـــــــون فيـــــه .
وفي يوم ۲۰۲٤/۷/٤ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ۲۰۲٥/٤/۱۲ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة ۲۰۲٥/٦/۲۸ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
بعد الاطلاع علــــــــــــــى الأوراق وسمــــــــــاع التقريــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــذي تـــــــــــلاه السيــــــــــد القاضـــــــــــــي المقــــــــــــرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٤٥۱۰ لسنة ۲۰۲۳ مدنى القاهرة الجديدة بطلب الحكم بإثبات شرائه الفيلا المبينة بالصحيفة مستعيراً اسم المطعون ضده في تحرير عقد البيع وانصراف آثار العقد له، على سند من أنه أوكل المطعون ضده بموجب التوكيل المؤرخ ۲۰۲۲/٦/۱٤ لشراء عقار التداعي، وبعد أن أتم الوكيل إبرام العقد لصالح الطاعن بتاريخ ۲۰۲۲/٦/۱٥ قاما بإنهاء الوكالة بموجب عقد الإنهاء المؤرخ ۲۰۲۲/۷/۱ ألحقا به العقد الحقيقي المستتر وتسلم الطاعن العقار وأقام به، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱٥۸٤٦ لسنة ۲۷ ق أمام محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” التى قضت بتاريخ ۲۰۲٤/۳/۱۳ بتأييد الحكم الابتدائي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم تجاوز نطاق الدعوى وسببها وهو إثبات أثر من آثار علاقة الموكل بالوكيل والتي يحكمها عقد الوكالة وفقاً للقانون بانصراف أثر العقد المؤرخ ۲۰۲۲/٦/۱٥ والمحرر بمعرفة الوكيل – المطعون ضده – بطريق التسخير لمصلحة الوكيل – الطاعن – والذى تنصرف إلى الأخير كافة آثار العقد باعتباره طرفًا أصيلًا فيه، وليس ما أورده الحكم بمدوناته وأقام قضاءه عليه بأن سبب الدعوى علاقة الوكيل والموكل بالغير في العقد وقضاءه برفض الدعوى بناء على عدم اختصام الأخير فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ۷۱۳ من القانون المدني على أن ” تطبق المواد من ۱۰٤ إلى ۱۰۷ الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل ” وفي المادة ۱۰٦ من هذا القانون على أنه ” إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب” يدل على أنه يجوز للوكيل أن يُبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل صحيح الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر، ولما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل، فإن المقرر / وعلى ما تقضى به المادة ۱۰٦ سالفة البيان / أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين، هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد من النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، وكان سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم في دفاعهم ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها، ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه .
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد طلب إثبات شراءه عقار التداعي بالعقد المؤرخ ۲۰۲۲/٦/۱٥ وانصراف آثار العقد له استنادًا إلى صورية هذا العقد بطريق التسخير بينه وبين وكيله / نجله– بموجب عقد الوكالة المؤرخ ۲۰۲۲/٦/۱٤ والذى بموجبه أبرم الأخير عقد البيع، وأن ذلك البيع في حقيقته قد أُبرم لمصلحة الطاعن ولحسابه، إلا أن الحكم وبعد أن خلص إلى أن الطاعن استخدم اسم المطعون ضده كاسم مستعار في تحرير عقد البيع وأنه وكيلًا مستترًا في ذلك العقد الصوري، خرج عن سبب الدعوى واشترط علم البائع بحقيقة صفة المطعون ضده لانصراف آثار العقد للطاعن وأقام قضاءه برفض الدعوى لعدم اختصام البائع، ومن ثم يكون قد تجاوز سبب الدعوى بإثبات صورية عقد البيع بين الأصل والوكيل وليس في علاقة الأصيل بالغير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة “، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه أتعاباً للمحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الفوائد القانونية (الفائدة التأخيرية ) طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى المصرى
الرهن الرسمى والاثار القانونية المترتبة علية
أحكام محكمة النقض بشأن الفائدة القانونية طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى طلب الفوائد القانونية عن التأخير فى سداد الحق فى الكمبيالة .