حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
1- جنحة (الرشوة في مجال المشروعات الخاصة):-
وهي المنصوص عليها في المادة 106 عقوبات ويشترط لتوافرها الأتي :-
– أن يكون المرتشي مستخدماً في مشروع خاص أو لدي أحد الأفراد.
– أن يكون العمل نظير أجر.
– ألا تساهم الدولة في رأس مال المشروع بأي نصيب كان .
– أن يكون المستخدم مختصاً بالعمل الذي تناول الفائدة من أجله .
– أن يتم فعل الأخذ أو القبول أو الطلب بغير علم رب العمل ودون رضائه.
– أن يكون الفعل سابقاً علي أداء العمل أو الإمتناع عن العمل .
**والعقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لاتقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه والمصادرة.
2 -جنحة (استغلال النفوذ بخلاف الموظف العام ) :-
والمنصوص عليها في المادة 106 مكرر عقوبات ويتفق الركن المادي للجريمة مع الركن المادي لجريمة الرشوة في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره العطية وهي من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد ويتجه رأي غالبية الفقهاء القانونيين إلي اعتبارها من جرائم القصد العام والتي يكفي فيها العلم بوجود النفوذ الحقيقي ولا بد من توافر الغاية وهي الإتجار بالنفوذ أو استغلاله .
**والعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيهاً وتتحول الجنحة إلي جناية إذا كان الفاعل موظف عام ويعاقب بعقوبة المرتشي.
3 – جنحة (الإستفادة من الرشوة ) إجرام المستفيد:-
والمنصوص عليها في المادة 108 مكرر عقوبات وهي جريمة مستقلة عن إجرام المرتشي فمن الممكن أن تتحقق جريمة المستفيد دون أن تقع جريمة الرشوة والمستفيد هو الشخص المعين لتلقي العطية أو فائدة الرشوة ويستوي أن يكون المستفيد معيناً باتفاق بين المرتشي والراشي أو أن يكون المرتشي قد علم بمن تلقي الفائدة فوافق عليه كما لو تقدم الراشي من تلقاء نفسه بالعطية إلي زوجة الموظف دون علم زوجها فأخذتها وهي عالمه بأمرها .
** والعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات ولا يقل عن سنة والغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به ولا تنطبق أحكام الإعفاء علي المستفيد إذا اعترف بالجريمة أو أخبر عنها .
4 – جنحة (عرض أو قبول الوساطة في الرشوة ) :-
والمنصوص عليها في المادة 109 مكرر ثانياً من قانون العقوبات وتتحقق هذه الجريمة لكل شخص بخلاف الموظف العام عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول .
– والعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه