مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

– مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 أجاز ذلك بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسببًا ومدي جواز ضبط مالدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عُهد إليه بها هذه الأمر حظرته الماده ٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث نصت (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عُهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية .
– هل يجوز .أن يصدر أمرًا بضبط الخطابات، والرسائل، والبرقيات ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى؟
نعم فوفقا للمادة 80 : – ( يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى،
وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
هل هناك مده محدده لهذا الأمر؟
نعم يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
هل يجوز وضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة ؟
نعم يجوز فوفقا للمادة 81
يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 166 مكررًا، ٣٠٨ مكررًا من قانون العقوبات، والبند/ 2 من المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمرًا مسببًا بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
ماهي تلك الجرائم؟
١_كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة و يعاقب بالسجن المشددفإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن وفقا المادة 116 مكرر من قانون العقوبات .
٢_كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 . وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى .وذلك وفقا .للمادة 308 مكرر عقوبات .
٣_تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وفقا للفقره 2 المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .
هل يجوز ضبط مالدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عُهد إليه بها ؟
لايجوز فوفقا المادة 82 (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عُهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية .
نصت .المادة 83 (يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلع على الخطابات، والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه .

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا الجنايات والجنح

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم.

حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس المسئولية التقصيرية

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس

معرفة المزيد »