كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة
كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة في القانون المصري إن الخلافات الزوجية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسرة، والتي تُعد بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
السطح للجميع..حرمان صاحب العقار الملاك منه يعرض للحبس
– حرمان مالك الشقة من استغلال أسطح العقار، ليس قانونى ولم يورد بذلك أى نص في أحكام القوانين المصرية تمنح صاحب العقار الحق في استغلال السطح لصالح بمفرده ومنع الملاك من الصعود إليه والتمتع بممارسة أى نشاط يرغبون به.
– وطبقا لأحكام القانون المدنى فإن إذا تم الاتفاق بموجب عقد البيع أن يكون للبائع حصة كاملة فى الأرض والمرافق الخاصة بالعقار وكلمة المرافق المدونة فى العقد هذه تشمل “السطح + المنور+ الجراج + الحديقة” وغيرها من المرافق إن وجدت، إذن فإن بموجب ذلك يكون السطح لجميع ملاك الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، ولايجوز لمالك العقار حرمانه منه بأى شكل من الأشكال،لأنه ملكية مشتركة.
وفي حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانونى، فعلى مالك الشقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به وتقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة أوجة البلطجة التي يمارسها دون وجه حق.
1. عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة.
2. إرفاق صور لأشكال التعدي على تلك المرافق.
3. توجيه تهمة غصب الحيازة، لصاحب العقار.
4.نص قانون العقوبات وتحديدا بالمادة 369، أن جريمة غصب الحيازة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري.
5.رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، خلال 30 يوما.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة في القانون المصري إن الخلافات الزوجية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسرة، والتي تُعد بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳