ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
منشور فنى شهر عقارى رقم 20 بتاريخ ٤ / ١٢ / ۲۰۲۱
إلى مكتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
– تصدر قرار السيد ئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠١٠ بخصوص قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996 وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٢٣ ( مكرر ) في 9 يونية سنة ٢٠٢٠ .
– وقد نصت المادة ( الاولي ) من هذا القرار على انه : –
( يستبدل بكلمة ” اللقطاء ” الواردة بالبند ( 1 ) من المادة ( 86 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار اليها عبارة ” الاطفال المعثور عليهم ” ويستبدل بعبارتي ” الاسر البديلة ” ، “مجهولي النسب” عبارتا “الاسر البديلة الكافلة ” ، ” كريمي النسب ” حيثما وردتا في اللائحة التنفيذية المشار اليها ) .
– و نصت الفقرة الاولي في المادة ( 99 ) مكرراً من هذا القرار أيضا على انه : –
( يجوز منح الاسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ) .
بناء علية
أولا: – يلزم عند طلب توكيل في إجراءات التقاضي او اعمال الادارة نيابة عن كريم النسب تقديم خطاب من وزارة التضامن الاجتماعي يفيد ثبوت الوصاية مع تحديد شخص الوصي الذي ينوب عن كريم النسب .
ثانيا : – على الادارات العامة بالتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي بمكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
الإدارة العامة للبحوث القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام رئيس القطاع
………………………………….. ……………………….. ……………… …………………
ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب