هل يختص القضاء المستعجل بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية ؟

هل يختص القضاء المستعجل بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية ؟


 

– القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعاوى التزوير الاصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة المستند المطعون عليه أو برده أو بطلانة و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

– تحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه.

* بلاضافة الى ما سبق يفصل قاضى الأمور الوقتيه فى المسائل المستعجله دون التعرض لأصل الحق وبما أن الطعن بالتزوير يقتضى التعرض لأصل الحق وبحثه لذلك فالقاضى المستعجل ل يختص بالنظر فى هذه المسائل .

 

 

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »