حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
انه في يوم ………. الموافق / / 2020 م
بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ……………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى ………………………. – القاهرة .
أنا …………….محضر محكمة ……………..الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد / …………………… المقيم فى ………………………………. – القاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………….
(( الموضوع ))
– بموجب هذا الإنذار ينذر الطالب المنذر إليه بأن يرد إليه ويسلمه : – …………………………… ( يذكر المنقول المطلوب رده وتسليمه و.تحدد أوصافه بدقة ) .
– ذلك أن المال المشار إليه هو ملك خاص للطالب المنذر تلك الملكية الثابتة بموجب :………………يذكر سند الملكية …………………. وقد تحصل عليه المنذر إليه عن طريق ………….. من المدعو / ……………. وهو المنذر إليه الثاني نتيجة سرقته ، والمنذر إليه الأول عالم بكونه مسروقة وتدليلا على ذلك : ……………………………………………………….
– وحيث تنص المادة ۲۱۹ من القانون المدني علىأنه :- یکون اعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقامالإنذار ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبة على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
– وحيث تنص المادة ۲۲۰ من القانون المدني على أنه : –
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية : –
أ – …………………………………………
ب – ……………………………………………..
ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
وحيث أنه وتحت يد الطالب المنذر جميع الأدلة المثبتة لحقه في المال المسروق وکون المنذر إليه الأول عالم بأنه مسروق فإنه ينذر المنذر إليه الأول ومعه الثاني بسرعة تسليم ورد ما تحت يدهما وإلا أضطر فيما يلي الإنذار إبلاغ الجهات القضائية المختصة .
((( بناء عليه )))
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بما ورد بمضمونه ولنفاذ مفعولة قانونا .
وكيل المنذر
الأستاذ / ………..المحامي
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه