عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
” إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيداً بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات”.
جاء الإفراج الشرطي بالمواد من 52 حتى 64 من القانون رقم 396 لسنة 1956 قانون تنظيم السجون وفقًا لآخر تعديلاته، والمواد من 86 إلى 88 من لائحته التنفيذية، وورد فيها عدد من الشروط لازمة الإفراج الشرطي عن الصادر ضده حكم.
حيث نصت المادة 52 مكرر من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي نصت على أن : –
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
1- أن يكون الحكم الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
2- ألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي واردة بنص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون، مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020.
3- يجوز بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة، الإفراج تحت شرط في جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.
4- أن يكون قد أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر؛ وإذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عامًا على الأقل.
5- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
6- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة.
7- أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، على أن يبين في ذلك الأمر الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره، والتي يقررها وزير العدل.
أما بالنسبة للمسجونين في السجون العسكرية من مدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التي تحت إدارته وبأمر من مدير الأمن المختص بالنسبة للسجون التابعة لمديريات الأمن.
من حق أهلية المسجون التقدم بطلب للإفراج الشرطي عن مسجون، ويتم تقديم الطلب إلى النائب العام “بالرحاب” أو إلى رئيس قطاع مصلحة السجون، وفي حالة مشقة أو صعوبة تقديم البلاغ، من الممكن أن تقوم بإرساله عن طريق تلغراف مسجل بعلم الوصول عن طريق الاتصال برقم 124، أو التوجه إلى أقرب سنترال وتحرير تلغراف مسجل بعلم الوصول، أو تقديمه عن إلكتروني على الموقع التالي موقع النيابة العامة.
1- على الأهلية التوجه إلى السجن التابع له المسجون، وتقديم طلب استعلام رسمي إلى إدارة السجن عن تاريخ الافراج عن السجين “ويمكن تقديم الطلب أثناء إجراء الزيارة”، وستقوم إدارة السجن بالرد على طلب الاستعلام (تاريخ الدخول وتاريخ الخروج والميعاد المقرر لعرض طلب العفو فيه).
2- على الأهلية الاستعلام من إدارة السجن عن الأوراق أو المستندات الناقصة لاستكمالها، مثل الالتزامات المالية الواردة بالحكم “الغرامة أو التعويض”، وعلى الأهلية سداد تلك الالتزامات المالية وإرفاق الايصال او المستند الدال على ذلك بملف السجين.
بعد صدور أمر الإفراج فإن المسجون يسلم الأمر إلى جهة الإدارة، ويسلمها تذكرة مبين فيها اسمه، والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط، وبيبين فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن.
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في