صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
العنوان : عقد ” فسخ العقد ” . بيع . التزام ” الشرط الفاسخ الصريح ” .
الموجز : فسخ العقد إعمالا للشرط الصريح الفاسخ . مناطه . أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . مؤداه . الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده . قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . سقوط حقه في استعمال هذا الشرط . لا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائية طبقا للمادة ١٥٧ مدني . (مثال لتسبيب معيب)
القاعدة : إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخاً ، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه ، وعدم العدول عن إعماله ، وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له ، وتبين أن البائع قد اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه ، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن ، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد – مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه – وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
” الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/١١/٠٨ “
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٧٥ )
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية