الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري

الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13)

هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات


أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج

إذا غاب عنكِ زوجكِ مدة طويلة، وشعرتِ بالوحدة والوحشة، وخشيتِ على نفسكِ من الفتنة، ولم تستطيعي الصبر، فإن القانون المصري منحكِ الحق في طلب التطليق لغيابه وفقًا لضوابط محددة.

وأنت أيها الزوج…
احذر أن تطول غيبتك عن زوجتك أكثر من سنة دون مبرر مشروع، لأن ذلك قد يعرّضك لحكم قضائي بالتطليق.

حكم قضائي بالتطليق بسبب الغياب

استقرت أحكام محكمة الأسرة في مصر على أن غياب الزوج لمدة سنة فأكثر دون عذر مقبول، يجيز للزوجة طلب التطليق.

وقد صدر حكم قضائي بتطليق زوجة للضرر بسبب غياب زوجها عامين خارج البلاد، واستندت المحكمة إلى شهادة تحركات رسمية تثبت سفره، وبعد إنذاره بالعودة أو نقل زوجته إليه وعدم امتثاله، قضت المحكمة بالتطليق دون حاجة لتحقيق موسع لإثبات الغيبة.

ما هو التطليق لغياب الزوج؟ (المادة 12)

تنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه : –

إذا غاب الزوج سنة فأكثر عن زوجته بلا عذر مقبول، جاز لها أن تطلب من القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المقصود بغيبة الزوج

أن يقيم الزوج في بلد آخر غير البلد التي تقيم فيها الزوجة.

أما إقامته في نفس البلد مع ترك بيت الزوجية، فهذه حالة تدخل ضمن دعوى الطلاق للضرر (المادة 6) وليس الغياب.

والتطليق في هذه الحالة يكون طلقة بائنة.

الفرق بين التطليق للغياب والتطليق للضرر (الهجر)

                            التطليق للغياب (م12)                                        التطليق للضرر (م6)
                       يشترط أن يكون في بلد آخر                                قد يكون في نفس البلد
                            يشترط مرور سنة كاملة                                    لا يشترط مدة معينة
                            يشترط أن يكون بلا عذر مقبول                                  لا يشترط عدم وجود عذر
                                يقع بطلقة بائنة                                    حسب الأحوال

 

شروط التطليق لغياب الزوج

يشترط القانون توافر أربعة شروط : –

1- أن يكون الزوج في بلد آخر

أي يترك محل إقامة الزوجة إلى مكان لا تقيم فيه.

ولا يشترط أن يغادر الدولة، بل يكفي اختلاف الموطن.

2- أن تستمر الغيبة سنة كاملة (365 يومًا)

سنة شمسية كاملة.

يجب اكتمال السنة قبل رفع الدعوى.

إذا رُفعت قبل اكتمالها تُقضى بعدم القبول.

3- أن تكون الغيبة بلا عذر مقبول

ومن الأعذار المقبولة : –

الدراسة

العمل

التجارة

التجنيد

انقطاع المواصلات

وتقدير العذر متروك لقاضي الموضوع.

4- أن تتضرر الزوجة من الغياب

والضرر هنا يُقدّر من جانب الزوجة، ويُفترض بمجرد رفع الدعوى.

هل يشترط الدخول بالزوجة؟

يرى الفقه أن يشترط أن تكون الزوجة مدخولًا بها، لأن مجرد العقد دون دخول يدخل ضمن حالات الضرر المنصوص عليها في المادة 6.

إجراءات المحكمة طبقًا للمادة 13

تختلف الإجراءات حسب إمكانية وصول الرسائل للزوج:

الحالة الأولى: الزوج معلوم الإقامة

تضرب المحكمة أجلًا.

تُنذره بثلاثة بدائل:

العودة للإقامة معها

نقلها إليه

تطليقها

إذا لم يفعل ولم يقدم عذرًا مقبولًا، حكمت المحكمة بالتطليق.

الحالة الثانية: الزوج مجهول الإقامة

إذا تعذر وصول الرسائل إليه، يجوز للمحكمة الحكم بالتطليق دون إنذار أو أجل.

عرض الصلح

طبقًا للمادة 18 من قانون 1 لسنة 2000:

يجب على المحكمة عرض الصلح.

ويُعرض مرتين إذا كان للزوجين ولد.

أثر الحكم بالتطليق للغياب

  • يقع الطلاق بائنًا.
  • لا يجوز للزوجة الزواج إلا بعد صدور الحكم.
  • الزواج قبل الحكم باطل.

 

أحكام محكمة النقض في التطليق للغياب

استقرت أحكام محكمة النقض على : –

  • عدم الحاجة للأعذار إذا تعذر وصول الرسائل.
  • الإمهال ليس من مواعيد المرافعات.
  • إذا عاد الزوج ونفذ أحد البدائل قبل الحكم النهائي، انتفى موجب التطليق.

الأساس الفقهي للتطليق للغياب

مصدر النص هو مذهب الإمام مالك، الذي أجاز التفريق دفعًا للضرر عن المرأة، خلافًا لمذهب أبي حنيفة الذي لم ينص صراحة على معالجة هذه الحالة.

الخلاصة

التطليق لغياب الزوج في القانون المصري هو وسيلة شرعية وقانونية لحماية الزوجة من ضرر الغياب الطويل بلا مبرر.
وهو يختلف عن دعوى الطلاق للضرر من حيث الشروط والإجراءات.

إذا غاب الزوج سنة كاملة في بلد آخر دون عذر، وتضررت الزوجة من غيابه، كان لها الحق في طلب التطليق بطلقة بائنة.

 

الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13)

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

error: Content is protected !!