عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
– الحراسة والوديعة : تتميز الحراسة عن الوديعة فيما يلي : –
1- أن الحراسة في الأصل تكون في الأشياء المتنازع عليها، بخلاف الوديعة.
2- الحراسة تكون اتفاقية أو قضائية، بل أن الحراسة هي التي يغلب وقوعها في العمل. وإذا أطلقت الحراسة انصرفت إليها إذ يندر وقوع الحراسة الاتفاقية. أما الوديعة الاتفاقية فلا تكون إلا اتفاقية، إذ أن مصدرها لعقد كما رأينا.
3- يغلب أن تقع الحراسة على العقار وإن كان يجوز وقوعها على المنقول، أما الوديعة فيغلب وقوعها على المنقول وإن كان يجوز وقوعها على العقار.
4- الحراسة تكون في الأصل بأجر مجزٍ وإن صح أن تكون بغير أجر، أما الوديعة فتكون في الأصل بغير أجر، أما الوديعة فتكون في الأصل بغير أجر وإن كان يصح أن تكون بأجر زهيد.
5- في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت حراسته، ما الوديعة فيقتصر المودع عنده على حفظ المال دون إدارته وإن كان يصح أن يؤذن له في استعماله.
6- في الحراسة يلتزم الحارس في الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع على الوجه الذي سبق بيانه.
7- في الحراسة يرد الحارس المال لمن يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة، أما في الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد أن يطلبه هذا الأخير إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع عنده على الوجه الذي سبق بيانه.
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي “الحراسة والوديعة عقدان من نوع واحد، يختلفان في أن الحراسة لا ترد إلا على مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، وأن الحارس مكلف بإدارة المال، وأنه يرده إلى من يثبت له الحق فيه سواء أكان هو واضع اليد عليه قبل الحراسة أم لا” (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص275).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في