عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
الفرق بين الحضانة والولاية والوصي والقوامة
أولا : الحضانة : – هي حفظ الولد وتربيته ، ويخضع لها الابناء حتى بلوغ الذكر 11 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن يبلغ ، وبلوغ الأنثى 13 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن تتزوج ، وتكون الحضانة للأم – الأب – أم الأم وإن علت – أم الأب وإن علت – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – بنت الأخت الشقيقة – بنت الأخت لأم – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات .
ثانيا : الولاية : نوعان : –
1- الولاية على النفس : وهي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً . كولاية التعليم ، وولاية التزويج حيث يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويبطل العقد بغير ولي ، ويخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً مع مراعاة زواج الانثى وأن الفتاة غير المتزوجة من حق وليها المحرم أن يضمها إليه ، وتكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث .
2- الولاية على المال : هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره ، ويدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية ، ويخضع للولاية القاصر وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشدا ، والولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ( أب الأب ) ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي .
ثالثا الوصي : والوصي نوعان : –
1- الوصي المختار : هو من يعينه الاب مختارا على ولده القاصر لإدارة أموال ابنه القاصر عند وفاته ، وتنتهي الوصاية ببلوغ القاصر راشد ، وتكون للذي يختاره الاب على ولده القاصر .
2- وصي القاضي : إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً ، يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك .
رابعآ : القوامة ( القيم ) : –
القوامة: وتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل، الوكالة القضائية وتكون على المفقود والغائب.
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في