حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
الفرق بين الحكم برفض الدعوى والحكم برفض الدعوى بحالتها
– رفض الدعوى : –
-يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى و تبينعدم أحقيه المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثباتدعواة .
– رفض الدعوى بحالتها : –
ويصدر الحكم برفض الدعوى بحالتها فى حالة، عجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
– هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها ؟
نعم يجوز ولكن من البديهى ان تغيرت الحاله ان ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضى اذا جاء الحكم مخالفا او مجحفا لحقوق المدعى .
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه