You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن حق الارتفاق 

شروط حق الارتفاق فى ضوء مبادئ أحكام محكمة النقض " المادة 867 مدنى "

 

 

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١

العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” .

الموجز : فتح المطل على أقل من المسافة القانونية. اعتباره تعكيراً لحيازة العقار المطل عليه وانطوائه على التهديد باكتساب حق ارتفاق بالمطل بمضي المدة. للمشترى الاحتماء بدعاوى الحيازة لإزالة السبب المعكر لحيازته.

القاعدة : أن فتح المطل على أقل من المسافة القانونية يعتبر في ذاته تعكيراً لحيازة العقار المطل عليه وينطوي على التهديد باكتساب ارتفاق بالمطل بمضي المدة، فيكون من حق المشترى أن يحتمي بدعاوى الحيازة لإزالة السبب المُعكِر لحيازته بمجرد وجوده وهو ما يتحقق بسدّ المطل.

 

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة “.

الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية المرفقة باعتماد التقسيم المفروضة من الطاعنين بصفتيهما اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها ملتفتاً عن دفاع الطاعنين باعتبار تلك القيود والاشتراطات من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية المرفقة باعتماد التقسيم المفروضة من الطاعنين بصفتيهما اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعي على مخالفتها ، مما يجعله فى حل من الالتزامات لانتفاء سبب هذا الالتزام والحل منه ملتفتاً عن دفاع الطاعنين القائم فى جوهره على أن تلك القيود والاشتراطات هى تطبيق لقانون البناء الموحد والتي تعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ولم يتناول دفاع الطاعنين بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يفطن إلى حقيقته ومرماه فى ضوء الشروط الواردة بقرار تقسيم الأرض محل التداعي ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة “.

الموجز : ثبوت تضمن قرار التقسيم قائمة شروط تحدد قيود الارتفاع والبناء . مؤداه . اعتبارها قيود بنائية قانونية يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية وجزء من قرار التقسيم . مقتضاه . اعتبارها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها أو الاتفاق على مخالفتها . أثره . سريان تلك القيود على المشترين وخلفائهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض .

القاعدة : إذ كان ما تضمنته قائمة التقسيم من قائمة شروط ومنها قيود الارتفاع والبناء على ارتفاع محدد تعد شروطاً بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح بما يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق وإندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عملاً لازماً باعتبارها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها هذا إلى أن هذه الشروط تعد جزءً من قرار التقسيم وتسرى هذه الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا ، بل ويكون لهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض .

الطعن رقم ٣٩١٤ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية ” .
الموجز : قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حي معين . مخالفة بعض الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام بها . انتهائه بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة م ١٠٢٧ مدني . مؤداه . خضوع أحكام الارتفاقات لاتفاقات الأفراد وإرادتهم . مناطة . قائمة تقسيم الأراضى المعدة للبناء . ق ٥٢ لسنة ١٩٤٠ الملغى بق ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني .
القاعدة : أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين ، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى ، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه ، وأن الارتفاق ينتهى ــــ عملاً بالمادة ١٠٢٧ من القانون المدنى ــــــ بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ، إلا أن مناط ذلك كله ، أن تكون الارتفاقات التى يسرى عليها ما سلف من أحكام ، مردها فى الأصل الإرادة واتفاقات الأفراد ، وهى ما تشتمل عليه ــــ فى الأغلب الأعم ـــــ قائمة تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتى نظمها القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والذى ألغى بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى .

 

الطعن رقم ٣٢١٧ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦
العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع والمفروضة من المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها. مؤداه. يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات. التفاته عن دفاع الطاعنين بأن القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى وقرار وزير التعمير والإسكان أنها شروطا تأتى فى مرتبة الأحكام وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وعدم تناوله لدفاع الطاعنين. خطأ.
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع المفروضة من الشركة المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها مما يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات ملتفتاً عن دفاع الطاعنين القائم جوهره على أن تلك القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى وقرار وزير التعمير والإسكان أنها شروطاً تأتى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البناء وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولم يتناول دفاع الطاعنين بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يفطن إلى حقيقته ومرماه فى ضوء الشروط الواردة بقرار تقسيم الأرض محل التداعى والمفروضة من جانب الشركة المطعون ضدها الثانية للتحقق من توافر موجبات إعمالها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ٣٢١٧ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦
العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة “.
الموجز : ثبوت تضمن قرار التقسيم قائمة شروط تحدد قيود الارتفاع والبناء. مؤداه. اعتبارها قيود بنائية قانونية يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية وجزء من قرار التقسيم. م ٢٤ من ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيط العمرانى. مقتضاه. اعتبارها شريعة نافذة لايجوز التحلل منها أو الاتفاق على مخالفتها. أثره. سريان تلك القيود على المشترين وخلفائهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض.
القاعدة : وفقاً للمادة ٢٤ من قانون التخطيط العمرانى رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ أن ما تضمنته قائمة التقسيم من قائمة شروط ومنها قيود الارتفاع والبناء على ارتفاع محدد تعد شروطاً بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح بما يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون العمل على تنفيذها عملاً لازماً باعتبارها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها هذا إلى أن هذه الشروط تعد جزءاً من قرار التقسيم وتسرى هذه الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا بل ويكون لهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض.

 

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥
العنوان : دستور ” الملكية الخاصة “. نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة”.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية المرفقة باعتماد التقسيم الكائن به الأرض عين التداعى تأسيساً على أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها والتفاته عن دفاع الطاعنين بصفاتهم بأن تلك القيود والاشتراطات تأتى في مرتبة الأحكام وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام . قصور.
القاعدة : الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بزوال وسقوط كافة القيود والاشتراطات البنائية المرفقة باعتماد التقسيم الكائن به الأرض عين التداعى ، والمفروضة بقرار محافظ القاهرة رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ ، اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف ، من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها ، مما يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات ، ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بصفتيهما القائم في جوهره على أن تلك القيود والاشتراطات ، طبقاً لقوانين البناء والتخطيط العمرانى ، أنها شروطاً تأتى في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البناء ، وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ولم يتناول دفاع الطاعنين بصفتيهما بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يفطن إلى حقيقته ومرماه في ضوء الشروط الواردة بقرار تقسيم الأرض محل التداعى والمفروضة من جانب شركة المعادى للإسكان والتعمير ، بموجب قرار محافظ القاهرة رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ ، للتحقق من توافر موجبات إعمالها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ٢٥٥٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠١/٢٠
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق: قيود البناء الاتفاقية “.
الموجز : قيود البناء الاتفاقية. ماهيتها. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام في حي معين. مخالفة بعض الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها. علة ذلك. انتهاء الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة م ١٠٢٧ مدني. مؤداه. خضوع أحكام الارتفاقات لاتفاقات الأفراد وإرادتهم. مناطة. قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ق ٥٢ لسنة ١٩٤٠ الملغى بق ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني.
القاعدة : قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين ، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي ، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام أو الحكمة منه ، وأن الارتفاق ينتهي – عملاً بالمادة ١٠٢٧ من القانون المدني – بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ، إلا أن مناط ذلك كله، أن تكون الارتفاقات الذى يسري عليها ما سلف من أحكام ، مردها في الأصل الإرادة واتفاقات الأفراد ، وهي ما تشمل عليه – في الأغلب الأعم – قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتي نظمها القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والذى ألغى بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمراني.

 

الطعن رقم ١١٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٠٣
العنوان : ارتفاق ” ماهية حق الارتفاق ” . حيازة ” دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض ” ” تقادم دعوى الحيازة ” .
الموجز : دعوى حق الارتفاق ومنع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازمه . وجوب أن يكون العقار الذي تسبغ الحماية عليه جائز تملكه بالتقادم . شرطه . عدم كونه من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م ٩٧٠ ق مدني المعدلة بالقانونين رقمي ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ . مقتضاه . إلزام المحكمة بحسم النزاع حول جواز تملك العقار محل النزاع بالتقادم من عدمه . علة ذلك.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه فيمن يبغي حماية وضع يده على عقار بدعوى حق الارتفاق ومنع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذي تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم بأن لا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة ٩٧٠ من القانون المدني بعد تعديلها بالقانونين رقمي ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .

 

الطعن رقم ٣٣٧٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠١/١٧
العنوان : استئناف ” رفع الاستئناف : الصفة والمصلحة في الاستئناف “. حكم ” الطعن في الحكم : المصلحة والصفة في الطعن ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى “.
الموجز : صدور حكم أول درجة بزوال كافة القيود والاشتراطات البنائية التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الثانية بعقد البيع على حقوق الارتفاق والارتفاع في مواجهة الطاعنين بصفتيهما المنوط بهما مراقبة تطبيق الشروط البنائية التي تضمنها القانون رقم ٣ لسنة ۱۹۸۲ . مقتضاه . اعتبار الأخيرين محكوم عليهما . أثره . جواز استئنافهما ذلك الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم جواز استئنافهما لرفعه من غير ذي صفة . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه (بطلب الحكم في مواجهة الطاعنين بصفتيهما بإنهاء وزوال كافة القيود والاشتراطات البنائية التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الثانية بعقد البيع على حقوق الارتفاق والارتفاع) أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فيها بالطلبات سالفة البيان في مواجهة الطاعنين بصفتيهما ، وإذ لم يقف الطاعنان بصفتيهما في الدعوى موقفاً سلبياً بل نازعاه في طلباته باعتبارهما بصفتيهما المنوط بهما مراقبة تطبيق الشروط البنائية التي تضمنها القانون رقم ٣ لسنة ۱۹۸۲ ، فإن الحكم الابتدائي إذ لم يأخذ بدفاعهما ولم يجبهما إلى طلباتهما برفض الدعوى وقضى للمطعون ضده الأول بزوال وإنهاء تلك الاشتراطات والقيود البنائية ، وكان من شأن ذلك التزامهما بتنفيذ ما قضى به الحكم ، فإنه يكون قد أضر بهما ويعتبرا محكوم عليهما به وتتوافر لهما المصلحة في الطعن عليه ، وهو ما لا يتنافى ما تضمنه الحكم من مراعاة أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل لاختلافها عن أحكام القانون ٣ لسنة ۱۹۸۲ الذي قضى بزوال القيود الواردة به ، وبالتالي يكون استئنافهما له جائز ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٦٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦
العنوان : ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل “. تقادم ” التقادم المكسب للملكية : تملك حق ارتفاق المطل ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور في أسباب الحكم الواقعية ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية : عناصرها ، شروطها ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من شروط الحي
الموجز : تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باكتساب حق ارتفاق بالمطل محل التداعى بالتقادم الطويل . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بغلق ذلك المطل محتجباً الرد على دفاعهم . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بحيازتهم لعين التداعى حيازة هادئة مستقرة منذ أكثر من خمسة عشر سنة بما يكسبهم حق ارتفاق بالمطل بالتقادم عملاً بالمادة ٨١٩ مـن الـقـانــون الـمـدنـى ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى – قد التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع واجتزأ عند حد القول بأن مورث الطاعنين قام بفتح باب التداعى بالمخالفة للبند الخامس من عقد القسمة المؤرخ .. / .. / ١٩٧٦ ، وهو ما لا يواجه دفاعهم الجوهرى المشار إليه ، بما يعيبه بالقصور المبطل .

 

الطعن رقم ٦٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٦
العنوان : ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل “. تقادم ” التقادم المكسب للملكية : تملك حق ارتفاق المطل ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور في أسباب الحكم الواقعية ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية : عناصرها ، شروطها ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من شروط الحي
الموجز : كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم . أثره . لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية . م ٨١٩ من القانون المدنى .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ٨١٩ من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية

 

الطعن رقم ١٩٣٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤
العنوان : التزام ” أثار الالتزام : التنفيذ العينى : الإعذار”. بطلان “بطلان الإعذار”. دعوى ” الطلبات العارضة” ” تعديل الطلبات “. سجل عينى ” القيد في السجل العينى : أثره “. ملكية ” الحقوق المتفرعة من حق الملكية “. قوة الأمر المقضى” شروطها ” ” نطاقها ” ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي “. نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ” ” أسباب الطعن : السبب الجديد “.
الموجز : حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هى حق الاختصاص والرهن الحيازى وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقاراً .
القاعدة : أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من القانون المدنى على أنه ” يعتبر مالاً عقارياً كل حق عينى يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار” مفاده أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازى وحق الامتياز إذا كان محل كل منها عقاراً .

 

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧
العنوان : ارتفاق “الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى ” . ملكية ” القيود الواردة على الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة ١٠١٧ من القانون المدنى – بعد انقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين الخادم والمخدوم فأيلولتهما إلى مالكين مختلفين ويبقى ثانياً لمصلحة العقار المرتفق ، ولا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذى ترتب عليه انقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الارتفاق ، كما أن نطاق هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه الاتفاق الضمنى بين المالكين إذ إنه بمثابة السند الذى يبين مدى حق الارتفاق ويرسم حدوده .

 

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧
العنوان : ارتفاق “الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى ” . ملكية ” القيود الواردة على الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : خلو الأوراق من وجود شرط صريح يخالف بقاء حق الارتفاق لصالح عقار الطاعنين وبقاء حق الارتفاق بالمطل ثابتاً لمصلحة العقار المرتفق ( عقار الطاعنين) وفى حدود ما كان عليه الارتفاق من قبل ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه برفض دعوى مورث الطاعنين بإزالة ما قام به مورث المطعون ضدهما الأولين من أعمال بناء مخالفة أدت إلى سد المطل الخاص بعقار مورث الطاعنين تأسيساً على أنها تمت في حدود الترخيص الممنوح له بالبناء ودون مراعاة حقوق ذوى الشأن ( الطاعنين) المتعلقة بالملكية . مخالفة وخطأ
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير وبما لا خلاف عليه بين طرفى التداعى أن مورث الطاعنين ” المالك الأصلى ” قد انقضت ملكيته لعقار مورث المطعون ضدهما الأولين ببيعه له بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٥ وأن الأخير قام ببناء الدور الثانى العلوى ملاصقاً لحافة الشرفات الموجودة بالعقار المملوك للطاعنين ولم يقم بترك مسافة بين المبانى التى أقامها وبين العقار المملوك لهم مما أدى إلى سد المطلات وإذ خلت الأوراق من وجود شرط صريح يخالف بقاء حق الارتفاق لصالح عقار الطاعنين وبالتالي يبقى حق الارتفاق بالمطل ثابتا لمصلحة العقار المرتفق – عقار الطاعنين – وفى حدود ما كان عليه الارتفاق من قبل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن أعمال البناء التى قام بها مورث المطعون ضدهما الأولين والتى أدت إلى سد مطلات مورث الطاعنين قد تمت في حدود الترخيص الممنوح حين أن منح الترخيص بالبناء بما يحويه من رسومات هندسية لازمة لصدوره لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية فإنه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ٤٢٣٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” .
الموجز : حق المالك في فتح مطل على ملك جاره . شرطه . المادتان ٨١٩ / ١ ، ٨٢٠ مدنى . المناور . ماهيتها . م ٨٢١ مدني . عدم بيان الحكم ماهية المطلات التى أقيمت ووجه مخالفتها للقانون . قصور . أثره . عدم تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢١ من القانون المدنى أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجهة على مسافة لا تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة لا تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، ولا يسرى هذا الحظر على المناور وهى تلك الفتحات التى تعلوا قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الأطلال منها على العقار المجاور .

 

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الجزئية ” ” الاختصاص القيمى : اختصاص المحكمة الابتدائية ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : الدعوى بطلبى تقرير حق ارتفاق بالمرور والتعويض بمبلغ يجاوز نصاب المحكمة الجزئية : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى تقدير المسافات ، دعوى سد المطلات ” .
الموجز : دعوى سد المطلات . تعلقها بأصل الحق . قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر . مؤداه . عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم م ٤٣ مرافعات وعدم دخولها في الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية . خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن دعوی سد المطلات فإنها تتعلق بأصل الحق ، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر ، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوی تقدير المسافات في مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات ، ولا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات .

 

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٦
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الجزئية ” ” الاختصاص القيمى : اختصاص المحكمة الابتدائية ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : الدعوى بطلبى تقرير حق ارتفاق بالمرور والتعويض بمبلغ يجاوز نصاب المحكمة الجزئية : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى تقدير المسافات ، دعوى سد المطلات ” .
الموجز : طلب المطعون ضدهما الحكم بحق ارتفاق بالمرور والمطل على الشارع العام المطلة عليه أرضهما وإزالة المبنى المواجه لها والتعويض . اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وفقاً م ٤٣ / ٢ مرافعات . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بطلب الحكم لهما بحق ارتفاق بالمرور والمطل على الشارع العام المطلة عليه أرضهما وإزالة المبنى الخرساني – الكشك – المواجه لها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا إليهما مليون جنيه تعويضاً ماديا وأدبيا ، وكان الحكم المطعون فيه كيف الدعوى علي أنها من دعاوى تقدير المسافات التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية وفقا لنص المادة ٤٣ / ٢ من قانون المرافعات ، فإنه بذلك لم يعط الدعوى وصفها الحق ولم يسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح علي نحو أسلمه للخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمرور ” .
الموجز : شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام . عدم وجود منفذ لها إليه . تحققه بوجود ممر غير كاف لوصول مالكها إليه إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة . م ٨١٢ / ١ مدنى . علة ذلك . ضرورة تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها . مؤداه . وجوب اتساع الممر بقدر حاجاتها القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل من صاحبها للجار مقابل المرور في أرضه . عدم اتفاقهما على مقداره . للقاضى تحديده ببيان الضرر الحقيقى الذى أصاب الأخير .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨١٢ / ١ من القانون المدنى يدل على أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة . وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هى تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذى تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضى تحديده ببيان الضرر الحقيقى الذى أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة .

 

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” .
الموجز : حق الشريك في استعمال الحائط المشترك وقيوده في ذلك . مناطه . الغرض الذى أعد له الحائط . عدم جواز فتح الشريك مناور أو فتحات تنفذ إلى ملك جاره دون موافقة الخير. علة ذلك . اكتساب ذلك الحق بالتقادم دون تسامح الجار . أثره . عدم جواز مطالبة الأخير بسد المنور .
القاعدة : لكل شريك في الحائط المشترك أن يستعمله ويتقيد في استعمال هذا الحق بأن يكون الاستعمال بحسب الغرض الذى أعد له الحائط وهى استثناء كل شريك وإقامة عوارض فوق الحائط المشترك ليسند عليها كل شريك سقف بنائه ولما كان هذا الغرض يتعارض مع فتح مناور أو فتحات أخرى فيه لذلك لا يجوز لأى شريك أن يفتح في الحائط المشترك مناور أو فتحات أخرى تنفذ إلى ملك جاره دون موافقة هذا الجار وإذا فتح الجار منورا في الحائط المشترك بالرغم من عدم جواز ذلك وبقى المنور مفتوحاً المدة اللازمة للتقادم ودون أن يكون تركه مفتوحاً راجعاً إلى تسامح الجار لم يجز للجار بعد ذلك أن يطلب سد المنور.

 

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” .
الموجز : حق المالك في فتح مطل على ملك جاره . شرطه . علة ذلك . المناور . ماهيتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح المطلات على ملك جاره رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا ولا يسرى هذا الحظر على المناور وهى تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور.

 

الطعن رقم ٣٨٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧
العنوان : ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل “. تقادم ” التقادم المكسب “. مطلات ” دعوى سد المطلات”.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بسد المطلات مستندا لتقرير الخبير لكونها تطل على شارعا مستطرقا عاما دون بيان توافر مدة التقادم المكسب لحق المرور والمطل ليرتب ترك المسافة لفتح المطلات من عدمه. قصور. علة ذلك.
القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المطلات المطالب بسدها تطل على شارع أصبح شارعاً عاماً مستطرقاً وبه كافة المرافق ما لا يلزم المطعون ضدها ترك أية مسافة لفتح مطلات عليه ولما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه قد بناها على مجرد استطراق الطريق ووجود المرافق به ودون أن يعنى الحكم ببيان طبيعة الاستطراق ما إذا كان على سبيل التسامح من عدمه ، وما إذا كان استطراق الطريق قد استمد المدة اللازمة لكسب حق المرور والمطل عليه بالتقادم حتى يضحى الشارع عاماً بما لا يلزم ترك أية مسافة لفتح المطلات عليه ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فيها ولا يغنى عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يتعذر على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٣٨٥٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧
العنوان : ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل “. تقادم ” التقادم المكسب “. مطلات ” دعوى سد المطلات”.
الموجز : حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. شرطه. توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية . التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها لاكتساب حق الاتفاق بالتقادم . علة ذلك . مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل – يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة كثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٥٩٥٦ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨
العنوان : مطل. دعوى” المصلحة في الدعوى”
الموجز : طلب سد المطلات. حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرضاً فضاء. علة ذلك. التزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقدمه من بناء.
القاعدة : أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقدمه من بناء

 

الطعن رقم ١١٦٩٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦
العنوان : ملكية ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق ”
الموجز : حق الارتفاق . ماهيته . تبعيته للعقار المرتفق به . أثره . انتقاله معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار . م ١٠١٥ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠١٥ من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار .

 

الطعن رقم ٩١٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : التحقيق ” . ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل : كسبه بالتقادم الطويل ” . تقادم ” التقادم المكسب : تملك حق ارتفاق المطل : توافر شرطى الظهور والاستمرار : التمسك بحق ارتفاق المطل ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : حق الارتفاق بالمطل . اكتسابه بالتقادم . تحققه بتوافر شرطى الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة خمس عشرة سنة . المادتان٨١٩ ، ١٠١٦ / ٢ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المادتان ٨١٩ ، ١٠١٦ / ٢ من القانون المدنى أنه ” لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ، وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل ” ، وأن ” حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم ” .

 

الطعن رقم ٩١٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : التحقيق ” . ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل : كسبه بالتقادم الطويل ” . تقادم ” التقادم المكسب : تملك حق ارتفاق المطل : توافر شرطى الظهور والاستمرار : التمسك بحق ارتفاق المطل ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : تمسك الطاعن بإثبات تحقيق اكتسابه لحق المطل بالتقادم . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أنه كسب حق المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص على الرغم أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ) .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦
العنوان : دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهرى “.
الموجز : تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهم أمام محكمة الدرجة الثانية وبصحيفة الاستئناف وأمام الخبير بأحقيتهم في التحرر من حق الارتفاق المحمل به عقارهم لعدم تناسب فائدة المطعون ضدهم من المرور من الطريق محل النزاع والأعباء الواقعة على عقارهم ووجود طريق آخر لأرض المطعون ضدهم . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. قصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام الخبير المنتدب في الدعوى وبصحيفة استئنافهم ومذكرتى دفاعهما المقدمتين أمام محكمة الاستئناف بجلستى ٩ / ١٠ / ٢٠١٣ – ٢ / ١٢ / ٢٠١٣ بضرورة إعمال موجبات المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى ، بأحقيتهم في التحرر من حق الارتفاق المحمل به عقارهم لعدم تناسب الفائدة التى تعود على المطعون ضدهم منه مع الأعباء الواقعة على عقارهم وانعدامها ، لوجود طريق آخر أيسر لهم للوصول إلى أراضيهم وهى غير محبوسة عن الطريق ، وكان من شأن هذا الدفاع – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً أو رداً ليقف على أثره في الدعوى ومدى جديته ، فإنه يكون قاصر البيان .

 

الطعن رقم ٥٠٠٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
العنوان : تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم ” . محاماة ” وكالة المحامى في الطعن “. نقض ” الوكالة في الطعن ” ” الخصوم في الطعن “. وكالة ” الوكالة في الخصومة “.
الموجز : إقامة الدعوى بطلب بتقرير أو نفى حق ارتفاق على العقار المملوك للطاعنين . موضوع غير قابل للتجزئة . قعود الطاعن الأول عن اختصام باقى الطاعنين من الثانى حتى الأخيرة بعد أن أمرته المحكمة بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة : إذ كان النزاع الماثل غير قابل للتجزئة لتعلقه بتقرير أو نفى حق ارتفاق على العقار المملوك للطاعنين فيعتبروا بهذه المثابة طرفاً واحداً في هذه الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم إذ لا يتصور تقرير رابطة واحدة إلا في مواجهة جميع أطرافها وإذ أمرت المحكمة الطاعن الأول باختصام الطاعنين من الثانى حتى الأخيرة إلا أنه قعد عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .

 

الطعن رقم ١٧٧٦٥ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨
العنوان : ارتفاق “اكتساب حق الارتفاق بالتقادم”. تقادم “التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: تملك حق ارتفاق بالمطل”.
الموجز : بقاء المطل مفتوحا على أقل من المسافة القانونية خمس عشرة سنة على غير سبيل التسامح مستوفيًا شروط الحيازة القانونية. مؤداه. اكتساب صاحبه حق ارتفاق به. أثره. جواز استبقاؤه ولو أقيم على الخط الفاصل بين العقارين. عدم جواز اعتراض صاحب العقار المجاور أو إقامته حائط إلا بعد الرجوع المسافة القانونية. م ٨١٩ / ٢مدنى.
القاعدة : مفاد نص المادة ٨١٩ / ٢ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المطل إذا كان مفتوحًا على مسافة أقل من متر، وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم، ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحًا على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض، حتى لو كان المطل مفتوحًا في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين، بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطًا في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر، وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.

 

الطعن رقم ١٢٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣
العنوان : إرتفاق ” حق الارتفاق بالمطل : كسبه بالتقادم الطويل ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن باكتسابه حق ارتفاق المطل بالتقادم بحيازة مستوفاة لشروطها القانونية استناداً للحيازة بالتسامح دون بيان مصدر ثبوت واقعة التسامح . قصور وفساد في الاستدلال .
القاعدة : إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم وأن حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع تأسيسا على أن ترك المطعون ضده للطاعن بإقامة تلك المطلات التى تقل عن المسافة القانونية في أرض فضاء ولزمن طويل كانت على مظنة التسامح دون أن يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب المطعون ضده الأول ودون أن يكون من شأنه ما ساقه يؤدى إلى هذا الثبوت مع خلو الأوراق من دليل على ذلك فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال.

 

الطعن رقم ١١٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣
العنوان : ارتفاق ” ارتفاق بالمطل ” . تقادم ” التقادم المكسب ”
الموجز : حق الارتفاق بالمطل . اكتسابه بالتقادم . تحققه بتوافر شرطى الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة خمس عشرة سنة . م ١٠١٦ مدنى .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – وأن حق الإرتفاق إذا توافر له شرط الظهور والإستمرار بنية إستعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ١٠١٦ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ١٥٠٤٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١
العنوان : دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : حق الارتفاق . جواز التحرر منه . شرطه . افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به . موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها . م ١٠٢٩ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به , ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق

 

 

الطعن رقم ١٥٠٤٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١
العنوان : دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : تمسك الطاعنين بتطبيق حكم م ١٠٢٩ مدنى لفقد الارتفاق منفعته . دفاع جوهرى . مؤداه . بقاؤه مطروحاً على محكمة الاستئناف . تأييد الحكم المطعون فيه لحكم أول درجة في رفض دعوى الطاعنين محتجباً عن ذلك الدفاع بقالة أن حق الارتفاق لم يفقد كل منفعته ودون بيان مصدره في ذلك . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بتطبيق حكم المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى لفقد الارتفاق منفعته , ولم يثبت بالأوراق أنهم تخلوا عن هذا الدفاع أو تنازلوا عنه , ومن ثم يبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه . لما كان ذلك , وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعنين دون أن يشير إلى هذا الدفاع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث مجتزءاً القول بأن حق الارتفاق لم يفقد كل منفعته ودون أن يببن المصدر الذى استقى منه ذلك , وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً .

 

الطعن رقم ١٥٧٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦
العنوان : ملكية ” حق الارتفاق ” . نقض ” أثر نقض الحكم ” .
الموجز : طلب المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية بتقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتسبة على أرض النزاع . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعى لأحكام قانون السجل العينى بقرار وزير العدل رقم ٢٠١١ لسنة ١٩٨٤ والذى بدء سريانه بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٨ . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلو الأوراق من شهادة من السجل العينى بمضمون ذلك . إجراء متعلق بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى بشأن هذا الطلب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الطاعن الأول بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية قد تضمنت طلب تقرير حق إرتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة على أرض النزاع وكانت قرية شندويل الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى بقرار وزير العدل رقم ٢٠١١ لسنة ١٩٨٤ والذى بدء سريانه بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٨ قبل رفع الدعوى ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى بشأن هذا الطلب تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩
العنوان : ارتفاق” حق الارتفاق بالمطل “. مطلات ” دعوى سد المطلات “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : حق المطل ” .
الموجز : حقوق الارتفاق . جواز اكتسابها بالتقادم . شرطه . توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل يجوز اكتسابه بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد والشروط القانونية اللازمة لكسب هذا الحق .

 

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩
العنوان : ارتفاق” حق الارتفاق بالمطل “. مطلات ” دعوى سد المطلات “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : حق المطل ” .
الموجز : ثبوت عدم إثارة الطاعنين بدعواهم المطالبة بأحقية المطعون ضده الأول في فتح مطل على السور محل النزاع من عدمه . مؤداه . التزام الحكم المطعون فيه حسم ذلك الأمر قبل الفصل في الدعوى والتحقق من استطراق الشارع الخاص بالطاعنين المدة اللازمة مع توافر باقى الشروط لاعتباره طريقاً عاماً مخصصاً للمنفعة العامة . اطراح الحكم المطعون فيه دلالة إقامة السور الفاصل بين الملكين استناداً إلى صيرورة ذلك الممر شارعاً عاماً مستطرقاً من الكافة وبه مرافق العامة ملتفتاً الرد عن دفاع الطاعنين بأنه ممر خاص بهما وبعقارات عائلتهما وليس للغير أى حقوق ارتفاق بالمطل عليه وعدم جواز للمطعون ضده الأول فتح مطلات به . خطأ .
القاعدة : إذ كانت المنازعة المطروحة في الدعوى تقوم بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على صفة السور والشارع الفاصل بين ملك الأولين إذ يتمسكان في دفاعهما بأنه لا يفصلهما عن عقار المطعون ضده الأول شارع مستطرق وإنما أملاكهما الخاصة والتى أقاما عليها سوراً فاصلاً بين الملكين ثم ممر خاص بين هذا السور به المرافق العامة الخاصة بهما وبعائلتهما، في حين يتمسك المطعون ضده الأول بأن هذا المدخل الخاص بالطاعنين قد تحول إلى شارع خاص بهم ثم تحول إلى طريق عام مستطرق للكافة ، مما تكون الخصوصية الناشئة عن إقامة السور الفاصل بين الملكين قد أضحت بمرور الزمن ومرور الناس به ، وكانت المنازعات السابقة الدائرة بين المتخاصمين لم يسبق فيها إثارة هذه الأمور منها ، إلا بخصوص إزالة السور ومنع التعرض في إعادة بناء الجزء المتهدم منه ، وقضى فيها بالتمكين من إقامته ولم يسبق بحث أحقية المطعون ضده الأول في فتح مطل على هذا السور سواء بالقبول أو الرفض ، وقد أثيرت في الدعوى المطروحة بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه حسم هذه الأمور قبل الفصل في الدعوى والتحقق من استطراق الشارع الخاص بالطاعنين المدة اللازمة مع توافر باقى الشروط لاعتباره طريقاً عاماً مخصصاً للمنفعة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى دلالة إقامة السور الفاصل بين الملكين واطرحه على قالة إن الممر الخاص صار شارعاً عاماً مستطرقاً من الكافة وبه مرافق العامة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعى مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمرور : شروطه ” .
الموجز : حق الارتفاق بالمرور . ماهيته . من الرخص التى قصرها الشارع على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام نظير تعويض عادل . شرطه . ثبوت ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به . م ٨١٢ / ١ مدنى
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الأولى من المادة ٨١٢ من القانون المدنى تدل على أنه يشترط فيمن يترتب له حق الارتفاق ، أن يكون مالكاً للعقار المرتفق ، وفيمن يرتب هذا الحق أن يكون مالكاً للعقار المرتفق به .(١) وأن اكتساب حق المرور في أرض الجار نظير تعويض عادل بالشروط والضوابط المحددة بنص المادة ٨١٢ / ١ من القانون المدنى هو من الرخص التى قصر الشارع سلطة الإفادة منها على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام .

 

الطعن رقم ١٧١٧٨ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٦٥ )
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : من اختصاص محكمة المواد الجزئية : دعوى تقدير المسافات، عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بدعوى سد المطلات “.
الموجز : دعوى المطعون ضده بسد المطلات المطلة على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية.تعلقها بأصل الحق. قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الأخر. مؤداه. عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات فى مفهوم م ٤٣ مرافعات وعدم دخولها فى الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعى عليه باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات. نعى على غير أساس.
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسد المطلات التى أحدثها والمطلة على ملكه دون حق وبغير مراعاة المسافة القانونية، وكانت دعوى سد المطلات تتعلق بأصل الحق، وتقوم على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر، فلا تعد بهذه المثابة من دعاوى تقدير المسافات فى مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات، ولا تدخل فى الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعـات. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا السبب ( باختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بتقدير المسافات ) يكون على غير أساس.

 

الطعن رقم ٧٤٨٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
العنوان : ارتفاق ” من دعاوى الإرتفاع : دعوى سد المطلات ” . ملكية ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الإرتفاق ” .
الموجز : الجار . حقه في فتح المناور على ملك جاره دون ترك أية مسافة . علة ذلك . حظر المشرع فتح المطلات على ملك الجار دون ترك مسافة قانونية . نطاقه . لصاحب العقار المطل عليه في حالة المخالفة طلب سد المطلات غير القانونية . علة ذلك . مؤداه . تعين إجابته لذلك دون التعلل بانتفاء الضرر استناداً لشكل الفتحة أو سعتها أو موضعها أو اطلالها على أرض فضاء . المواد ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢١ مدنى .
القاعدة : من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢١ من القانون المدنى أن المشرع أطلق للجار فتح المناور على ملك جاره دون ترك أية مسافة وعلة ذلك أن المنور يعلو قاعدته قامة الإنسان المعتاد فلا يستطاع الإطلال منه على العقار المجاور وأن القصد منه مرور الهواء ونفاذ النور فقط ولا يكتسب منه حقاً قبل الجار ، في حين حظر المشرع فتح المطلات على ملك الجار دون ترك مسافة قانونية حددها في المطل المواجه بما لا يقل عن متر ، وفى المطل المنحرف عن خمسين سنتيمتراً ، وخول لصاحب العقار المطل عليه – في حالة المخالفة – طلب سد المطلات غير القانونية باعتبار أن فتحها يمثل اعتداءً على الملك وتركه قد يترتب عليه اكتساب صاحبه حق الارتفاق بالمطل . ومؤدى ذلك أنه متى طلب الجار سد المطلات المخالفة لقيد المسافة ، تعين إجابته لذلك دون التعلل بانتفاء الضرر استناداً لشكل الفتحة أو سعتها أو موضعها أو اطلالها على أرض فضاءً ( ١ ) .

 

الطعن رقم ١١٥٤٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/١٥
العنوان : ارتفاق ” ارتفاق بالمطل ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصور ” . ملكية ” القيود الواردة على الملكية : حق المطل” .
الموجز : انتهاء حقوق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق . شرطه . أن يكون الهلاك تاماً . تجديد العقار المتهدم . مؤداه . عودة حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان هذا الحق حق الارتفاق لا ينتهي بهلاك العقار المرتفق أو المرتفق به إلا إذا كان الهلاك تاما كما إذا هدم العقار ولم يعد بناؤه، أما إذا جدد العقار المتهدم عاد حق الارتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم الاستعمال.

 

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام “. ارتفاق ” من دعاوى الارتفاق : دعوى حق ارتفاق بالرى” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض ” سلطة محكمة النقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : دعاوى حقوق ارتفاق الرى . مؤداه .إعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه . أثرها . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . م٤٣ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣ من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكون قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى ” ١ – الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف ” وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ومن ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالمياه التى عنتها المادة ٤٣ سالفة الذكر وتدخل في الأختصاص الاستثنائى لمحكمة المواد الجزئية .

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٩٤ )
العنوان : رى ” الدعاوى المتعلقة بالرى والصرف : دعاوى حق إرتفاق الرى ” .
الموجز : الحق في شق مجرى للرى في أرض الجار لأرض منفصلة عن مآخذ المياه . سبيله . التراضى بين الطرفين وفي حالة تعذره الحصول على حكم قضائى أو إذن الجهة الإدارية مفتش الرى لتحديد مكان وكيفية شق المجرى والتعويض العادل مقابل تقرير ذلك الحق . صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بعدم توصيل المياه للأرض المنفصلة عن مآخذ المياه . لا يكفى لشق المجرى . علة ذلك . م ٨٠٩ مدنى، المواد ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ١٠٢ ق ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى والصرف .
القاعدة : البين من استقراء المادة ٨٠٩ من القانون المدنى والمواد ٢٤، ٢٥، ٢٦ من القانون ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى والصرف أنه يتعين على من يثبت له الحق في شق مجرى في أرض جاره أن يلجأ إلى جاره للتراضى على ذلك، فإن تعذر حصول هذا التراضى يطلب إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المختصة – مفتش الرى – لتقرير هذا الحق وبيان الكيفية التى يتم بها إنشاء المجرى من حيث المكان المناسب وتحديد التعويض العادل الذى يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له . إذ أن تقرير هذا الحق لا يكون بلا مقابل، وإنما يتعين بعد إيداع التعويض اتخاذ الإجراءات والأوضاع المقررة في المادتين ٢٩، ١٠٢ من ذات القانون وأنه يتعين إتباع هذه الإجراءات وتلك القواعد في كل حالة يثبت فيها قطع طريق الرى عن أرض أصبحت منفصلة عن مأخذ المياه وترتب على ذلك حرمانها من الرى واستلزم الأمر إنشاء طريق آخر للرى، مما مؤداه أن مجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم توصيل المياه إلى أرض صاحب الأرض لا يكفى بمجرده لشق المجرى في أرض جاره دون رضاه بل يجب الرجوع إلى مالك الأرض أو جهة الإدارة المختصة ويتعين اتخاذ الإجراءات السالف بيانها ولا يسوغ لمن يثبت له هذا الحق القيام بهذا الأمر بنفسه وفقاً لإرادته ومشيئته وحده ذلك أن تقرير حق المجرى أو حق المروى إنما يقوم على غير سبب ملكيته لأرضه ويمتد إلى أرض الغير المجاورة لأرضه المنفصلة عن مأخذ المياه وعلى ذلك فإنه إذا تعذر التراضى بين الطرفين يتعين إلزام من يثبت له هذا الحق أن يؤدى لصاحب الأرض التى يمر فيها المجرى التعويض العادل والذى يشمل الحرمان من الانتفاع بالجزء الذى يشغله المجرى، يشمل الأضرار الأخرى التى تصيب الأرض من جراء شق المجرى وما ينشأ عن ذلك من آثار .

 

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧
العنوان : إثبات ” القرائن القضائية ” . أرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” . حكم . ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ” . صورية . ” إثبات الصورية : أدلة الصورية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : في القرائن القضائية ” . هبة ” هبة الأموال المستقبله ” . وصية ” شروط الوصية ” ” سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة ٩١٧ مدنى ” .
الموجز : الهبة جواز ورودها على جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع والرقبة والإرتفاق .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى تقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الإرتفاق .

 

الطعن رقم ٦٢٤٠ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/١٥
العنوان : ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” .
الموجز : قيود البناء الاتفاقية . اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام في حى معين . مؤداه . صيرورة كل قطعة مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحى ذاته . مخالفة غالبية الملاك لها . أثره . تحلل باقى الملاك من الالتزام بها . م ١٠١٨ مدنى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ١٠١٨ من القانون المدنى تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقرر لفائدة جميع العقارات التى تقام في حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحى ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الأخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه .

 

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢
العنوان : الاتفاق . تعويض . تقادم ” التقادم المكسب ” .
الموجز : حق الارتفاق . ماهيته . تكليف يثقل العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق . عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف على ملكه . نطاقه . عدم مساسه بحق الارتفاق . مخالفة ذلك . أثره . التزامه باعادة الحال الى ما كان عليه . مع التعويض ان كان له مقتض . المادتين ١٠١٥ , ١٠٢٣ مدنى .
القاعدة : إن مفاد نص المادتين ١٠١٥ ١٠٢٣ من القانون المدنى , ان حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق فيحد منفعة الاول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من استعمال واستغلال وتصرف وكل ما يجب عليه هو إلا يمس في أستعماله حقوق ملكيته بحق الارتفاق فإذا أخل بهذا الالتزام , الزم باعادة الحالة الى ما كانت عليه , وبالتعويض ان كان له مقتض .

 

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢
العنوان : الاتفاق . تعويض . تقادم ” التقادم المكسب ” .
الموجز : حق الارتفاق . اكتسابه بالتقادم . شرطيه . الظهور والاستمرار بنية استعماله . م ١٠١٦ مدنى .
القاعدة : إن حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية أستعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ١٠١٦ / ٢ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٤٤٣٩ لسنة ٦٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١١/٠١/٢٢
العنوان : ارتفاق . الارتفاق بالمطل . تقادم ” التقادم المكسب ” . خبرة ” حكم عيوب التدليل : القصور المبطل ” . دعوى ” شروط قبولها ” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” ” دعوى صحة التعاقد ” . رهن ” الرهن الحيازى ” . ملكية ” القيوم الواردة على حق الملكية : سد المطل ” .
الموجز : حق الارتفاق. استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق أو في العقار المرتفق به نتيجة حادث فجائى أو قوة قاهرة أو بفعل أحد صاحبى العقارين أو من الغير . أثره . انتهاؤه . عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن مع استعمال الحق مادامت في وضع يمكن معه العودة لاستعمال ذلك الحق الذى لم ينتهى بعدم الاستعمال . المادتان ١٠٢٦، ١٠٢٨ / ٢،١ مدنى .
القاعدة : إن النص في المادة ١٠٢٨ من القانون المدنى على أنه ” (١) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . (٢) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال ” إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهى إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق (المخدوم) أو في العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة ١٠٢٦ من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائى أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير ، كما يدل في فقرته الثانية على أن حق الارتفاق يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلى تماماً مادامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال .

 

الطعن رقم ٩٠٢٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/١٧
العنوان : إرتفاق ” حق الارتفاق بالمطل : كسبه بالتقادم الطويل ” . استئناف . تقادم ” كسب حق الارتفاق بالمطل بالتقادم ” . حكم ” عيوب التدليل : قصور مبطل ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . مطلات .
الموجز : تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بإكتسابهم حق الارتفاق بالمطل بالتقادم بفتحهم باب المدرسة محل النزاع منذ إنشائها واستعماله في دخول التلاميذ مدة تزيد عن خمسة عشر سنة . دفاع جوهرى . إلتفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وتأييده الحكم الابتدائي بسد المطل . قصور مبطل .
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأنهم قد اكتسبوا حق الارتفاق بالمطل بالتقادم بفتحهم باب المدرسة محل النزاع منذ إنشائها واستعماله في دخول التلاميذ لمدة تزيد على خمس عشرة سنة وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة ومحصته – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي بسد المطل مع أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

الطعن رقم ٤٤٣٩ لسنة ٦٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١١/٠١/٢٢
العنوان : ارتفاق . الارتفاق بالمطل . تقادم ” التقادم المكسب ” . خبرة ” حكم عيوب التدليل : القصور المبطل ” . دعوى ” شروط قبولها ” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” ” دعوى صحة التعاقد ” . رهن ” الرهن الحيازى ” . ملكية ” القيوم الواردة على حق الملكية : سد المطل ” .
الموجز : المطل . بقاءه مفتوحاً على مسافة أقل من متر مدة خمس عشرة سنة واستيفاء حيازته لشرائطها . أثره . كسب صاحبه حق الارتفاق به بالتقادم وله استبقاءه دون اعتراض من صاحب العقار المجاور له ولو كان في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين . مؤداه . امتناع الأخير عن إقامة حائط في ملكه على أقل من متر من ذلك الحائط . علة ذلك . م ٨١٩ مدنى .
القاعدة : مفاد نص المادة ٨١٩ من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .

 

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/١٢
العنوان : ارتفاق ” ارتفاق بالمطل ” . تقادم ” التقادم المكسب ، ” شرط كسب حق المطل بالتقادم ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ” . خبره . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ومسائل القانون ” . مطلات . ملكية .
الموجز : حق الارتفاق بالمطل . اكتسابه بالتقادم . تحققه بتوافر شرطى الظهور والاستمرار بنية استعمال ذلك الحق . م ١٠١٦ / ٢ مدنى .
القاعدة : إذ كان حق الارتفاق إذا توافر له شرط الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ١٠١٦ من القانون المدنى.

 

الطعن رقم ٢٤٦٣ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى : ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : حق الارتفاق . ماهيته . لمالك العقار الخادم طلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار . شرطه . م ١٠٢٣ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق الارتفاق طبقاً للمادة ١٠١٥ من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاًً بتكليف لفائدة الثانى ، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكه إلا أنه يوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة ، وعلى ذلك قد أجازت المادة ١٠٢٣ من القانون المدنى في حالة ما إذا كان الموضع الذى يعين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به في وضعه السابق .

 

الطعن رقم ٢٤٦٣ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى : ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : حق الارتفاق . جواز التحرر منه . شرطه . افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به . موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها . م ١٠٢٩ مدنى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٠٢٩ من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق .

 

الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
العنوان : دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة : المصلحة القائمة التى يقرها القانون ” . حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” .
الموجز : إقامة الطاعنون دعوى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول تحسباً لتفادى تعرض الأخير لهم بشأن حقوق ارتفاق على ذات العين . عدم إجابة الحكم المطعون فيه لدعواهم على سند من انتفاء المصلحة . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعنون يدعون حقوق ارتفاق على عين النزاع الوارد عليها حكم التسليم رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٣ مدنى سوهاج ، وكانت غايتهم من دعواهم تفادى تعرض المطعون ضده الأول لهم في هذه الحقوق بموجب هذا الحكم وهو ما يمثل الفائدة العملية من رفع الدعوى ، فضلاً عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوى على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفاً فيه ، ومن ثم فإن المصلحة التى يتطلبها القانون على نحو ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توافرت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجب الطاعنين إلى دعواهم على سند من انتفاء المصلحة ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١١
العنوان : ارتفاق ” حق الارتفاق بالمطل : كسبه بالتقادم الطويل ” . أموال ” أموال الدولة العامة ” ” صفة المال العام : اكتسابها ” ” من صورها : الطرق ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. قانون ” القانون الواجب التطبيق “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم ” ” سلطتها بالنسبة للحيازة : في الحيازة المكسبة للملكية “. ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : حق المطل “. نقض ” رقابة محكمة النقض “.
الموجز : الطريق الخاص . ماهيته . المملوك لشخص ويمارس عليه سائر سلطات ومزايا حق الملكية من استعمال واستغلال والتصرف فيه . له الإبقاء عليه أو إلغاؤه ما لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل وله الترخيص لآخر باستعماله على سبيل التسامح دون اكتسابه حقاً عليه .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطريق الخاص هو المملوك لأحد الأشخاص والذى يخصصه لخدمته وحده حيث يخوله القانون ممارسة سائر سلطات ومزايا حق الملكية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه ، ومن ثم له أن يبقيه أو يلغيه ما لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل ، وله أيضاً أن يرخص لآخر باستعماله على سبيل التسامح وهو في كل الأحوال لا يكسبه حقاً

 

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١١
العنوان : ارتفاق ” ماهية حق الارتفاق ” . حيازة ” دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض ” ” تقادم دعوى الحيازة ” .
الموجز : دعوى حق الارتفاق ومنع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازمه . وجوب أن يكون العقار الذي تسبغ الحماية عليه جائز تملكه بالتقادم . شرطه . عدم كونه من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م ٩٧٠ ق مدني المعدلة بالقانونين رقمي ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ . مقتضاه . إلزام المحكمة بحسم النزاع حول جواز تملك العقار محل النزاع بالتقادم من عدمه . علة ذلك.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه فيمن يبغي حماية وضع يده على عقار بدعوى حق الارتفاق ومنع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذي تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم بأن لا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة ٩٧٠ من القانون المدني بعد تعديلها بالقانونين رقمي ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .

 

الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦
العنوان : إختصاص ” الإختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام “. ارتفاق ” من دعاوى الارتفاق : دعوى حق ارتفاق بالرى” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . نقض ” سلطة محكمة النقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ”
الموجز : دعاوى حقوق ارتفاق الرى . إعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . م٤٣ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٤٣ من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكون قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى ” ١ – الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف ” وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ومن ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالمياه التى عنتها المادة ٤٣ سالفة الذكر وتدخل في الأختصاص الاستثنائى لمحكمة المواد الجزئية .

 

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧
العنوان : ملكية ” الحقوق المتفرعة من حق الملكية “.
الموجز : حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هى حق الاختصاص والرهن الحيازى وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقاراً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من القانون المدنى على أنه ” يعتبر مالاً عقارياً كل حق عينى يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار ” مفاده أن حق الملكية يعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازى وحق الامتياز إذا كان محل كل منهما عقاراً .

 

الطعن رقم ٤٥٢٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
العنوان : ارتفاق “من أنواع الارتفاق: حق الارتفاق بالمطل”. ملكية “حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه: القيود المتعلقة بالمطلات”.
الموجز : حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. انتفاء حظر المطل المنحرف إذا واجه الطريق العام. م ٨١٩ / ١، ٨٢٠ مدنى.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد وضع قيودًا على حق الملكية، من بينها ما نص عليه في المادتين ٨١٩ و٨٢٠ من القانون المدنى من أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة، ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترًا من حرف المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام. مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التى حددها المشرع في هاتين المادتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,