You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التحريض على بغض طائفة من الناس

أحكام محكمة النقض فى التحريض على بغض طائفة من الناس

 

 

– متى يتوفر القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 عقوبات.
بحسب الحكم أن يثبت على المتهم كتابة المقال المتضمن للتحريض والإثارة وتقديمه للنشر ثم حصول النشر فعلا ليكون ذلك بذاته شاهدا على قيام القصد الجنائى لديه، إذ القانون يكتفى فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 176 عقوبات بالقصد الجنائى العام الذى يستفاد من إتيان العمل المادى المكون للجريمة عن علم وإختيار ولا يشترط أن يقصد المتهم إلى تكدير السلم العمومى بل يكتفى أن يكون ذلك من شأن التحريض الذى صدر منه.

(طعن رقم 43 سنة 17 ق جلسة 21/1/1947)

 

– متى تتحقق العلانية فى جريمة المادة 176 عقوبات.
أن من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات، وليس من أركان هذه الجريمة وقوع جناية أو جنحة بالفعل.

(طعن رقم 44 سنة 22 ق جلسة 12/4/1954)

 

– متى تتحقق العلانية فى جريمة المادة 176 عقوبات.
أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات تتطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ من الإكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو فى مكان خاص.

(طعن رقم 161 سنة 24 ق جلسة 18/5/1954)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,