You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الهبة

أحكام محكمة النقض فى الهبة والرجوع فى الهبة

 

 

الموجز : –

الهبة . ماهيتها . مؤداه . عقد ملزم للواهب دون الموهوب له . أثره . عدم خضوعه لقواعد الفسخ . علة ذلك . تقيد الهبة بإلتزام مقابل على الموهوب له . مؤداه . اعتباره عقد ملزم للجانبين . أثره . خضوعه لقواعد الفسخ . المادتان 497،486 مدنى .

القاعدة : –

إن مؤدى نص المادتين 497،486 مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل فى الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب فى غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى .

(الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

 

الموجز : –

طلب فسخ عقد الهبة لإخلال المتعاقد الأخر بالتزاماته . اختلافه عن طلب الرجوع فيها لقيام احدى حالاته المنصوص عليها فى م 500 وبعدها مدنى .

القاعدة : –

لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة فى القانون المدنى ، وبين طلب الرجوع فى الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع والذى تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها فى المادة 500 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع فى الهبة وموانعه .

(الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

 

الموجز : –

الهبة . انعقادها . إيجاب وقبول متطابقين والتصرف بغير عوض . نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن . م 486 مدنى .

القاعدة : –

إن مؤدى نص المادة 486 من القانون المدنى – يدل على أن الهبة لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، بل لا بد لانعقادها من إيجاب وقبول متطابقين ، وأن تتوافر المتصرف لدى نية التبرع أى التعرف بغير عوض ، لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن .

(الطعن رقم 3314 لسنة 70 جلسة 2015/01/05 س 66 ص 15 ق 3)

 

الموجز : –

الحكم فى دعوى سابقة ببطلان عقد الهبة الذى أبرمه مورث الطاعنة لصالحها لحصة من أطيان التداعى لتخلف الشروط الشكلية . اختلاف تلك الدعوى موضوعاً وسبباً عن الدعوى الحالية المقامة من الطاعنة تأسيساً على تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية لعدم طرح مسألة التحول فى الدعوى السابقة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لتوافر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية متحجباً عن بحث دفاع الطاعنة . مخالفة .

القاعدة : –

إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى استناداً إلى توافر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون .

(الطعن رقم 729 لسنة 68 جلسة 2010/05/09 س 61 ص 650 ق 106)

 

الموجز : –

هبة الأموال والحقوق العينية . احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بها . لا أثر له فى صحة الهبة مادام التصرف بها قد تم منجزاً .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من التقنين المدنى ، يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها ، كحق الانتفاع ، وحق الرقبة، وحق الارتفاق ، ولا يقدح فى ذلك احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع مادام التصرف بالهبة قد تم منجزاً .

(الطعن رقم 2604 لسنة 67 جلسة 2010/02/01 س 61 ص 143 ق 24)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بالتعويض تأسيساً على تحقق مسئوليته العقدية على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجوع فى الهبة والتعويض رغم أن العقد من عقود المعاوضة ولا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة . نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة . أثره . نقضه فيما قضى به من تعويض على أساس قيام المسئولية العقدية بالنسبة للطاعن الأول .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تحقق مسئولية الطاعن الأول العقدية و ألزمه بالتعويض تأسيساً على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجوع فى الهبة فضلاً عن حقه فيما يترتب على ذلك من تعويض ، وكانت المحكمة قد انتهت فى الرد على النعى السابق أن هذا العقد فى حقيقته عقد معاوضة وليس هبة وبالتالى لا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة وانتهت ، وفى حدود الطلبات فى الدعوى والأساس الذى بنيت عليه ، إلى نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة ، ومن ثم لم يعد هناك محل لبحث المسئولية العقدية ، بما يترتب عليه نقضه فى قضائه بالتعويض بالنسبة للطاعن الأول .

(الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22)

 

الموجز : –

تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط . مؤداه . للأخير حق نقض المشارطة ولو قبلها المنتفع . شرطه . أن يكون الرجوع بعذر مقبول

القاعدة : –

المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع فى الهبة طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول .

(الطعن رقم 6426 لسنة 77 جلسة 2008/05/18 س 59 ص 558 ق 97)

 

الموجز : –

الهبة المستترة فى صورة عقد بيع . صحيحة متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ومنها الثمن . لا يغير منه ثبوت نية المتصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .

(الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122)

 

الموجز : –

جعل المؤمن له قيمة التأمين لشخص آخر. اعتباره اشتراطا لمصلحة الغير. قبول المنتفع له. أثره. عدم جواز نقض المشترط للمشارطة. الاستثناء حقه فى نقضها حتى بعد أن يقبلها المنتفع. مناطه. أن يكون الاشتراط تبرعاً منه للمنتفع وأن يرتكن فى نقضه لعذر مقبول. علة ذلك. اعتبار الاشتراط فى هذه الحالة هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية. ليس لنقض الاشتراط شكل مخصوص. جواز وقوعه صراحة أو ضمنا.

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقا لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة ما لم يصبح حق المنتفع لازما غير قابل للنقض بمجرد إقراره بقبول الاشتراط إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعاً من المشترط للمنتفع، فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع، طالما ركن فى نقضه لعذر مقبول، بحسبان أن الاشتراط فى هذه الحالة يكون هبة، ونقضه رجوع فى الهبة تسري عليه أحكامها الموضوعية، وفقا للقواعد العامة، وليس للنقض شكل مخصوص، فيقع صريحاً، كما يقع ضمنياً.

(الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

 

الموجز : –

إبرام الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الطاعن وثيقة تأمين بقسط وحيد سددته تبرعاً منها أثره اعتبار اشتراطها لصالحه هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية. إنذار الشركة المؤمن لها المؤمن بالامتناع عن صرف مبلغ التأمين إلى المستفيد. مؤداه. نقضها المشارطة والرجوع فى الهبة. تقيمها أمام محكمة الموضوع أسباباً مقبولة لرجوعها انتهاء الحكم المعطون فيه إلى أحقيتها فى استرداد قيمة قسط التأمين استناداً لهذه الأسباب. اعتباره فسخا قضائياً للهبة وترتيبا لأثر هذا الفسخ برد الموهوب للواهب.

القاعدة : –

إذا كان الثابت بالأوراق أن شركة فيستيا قد أبرمت لصالح الطاعن – رئيس مجلس إدارتها آنذاك – وثيقة تأمين بقسط وحيد مقداره مائتا ألف جنيه، قامت بسداده تبرعا منها، بما يكون اشتراطها لصالحه هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية لصالحه – ولا يغير من هذا قول الطاعن إنها أبرمت حقاً له على حسن الأداء وبدلا عن ميزة التأمين الاجتماعي – فهذا – إن صح – يعد من قبيل الباعث لا العوض المانع من الرجوع فى الهبة – وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية – المؤمن لها – قد أنذرت شركة مصر للتأمين – المؤمنة – بالامتناع عن صرف مبلغ التأمين إلى المستفيد بما يفيد نقضها المشارطة ورجوعها فى الهبة، وقدمت بين يدي محكمة الموضوع أسباب رجوعها وهى مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات لقرار جمعيتها العمومية بسداد قسط التأمين من مال الشركة وإفتاء إدارة الفتوى بمجلس الدولة بعدم مشروعيته لمخالفته القانون 159 لسنة 1981 ونظامها الأساسي، وأن الطاعن قد استغل نفوذه الوظيفي فى استصداره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها فى استرداد قيمة قسط التأمين مقدرا أن القرار المشار إليه قد جانب الصواب أخذا بما أبدته الشركة المؤمن لها من أسباب، فإن قضاءه يكون – فى حقيقته – فسخاً قضائياً للهبة للرجوع فيها من قبل الواهب لعذر مقبول، وترتيبا لأثر هذا الفسخ برد الموهوب للواهب.

(الطعن رقم 4345 لسنة 69 جلسة 2001/04/11 س 52 ع 1 ص 510 ق 107)

 

الموجز : –

هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . حق الخاطب فى استردادها . خضوعه لأحكام الرجوع فى الهبة المقررة فى القانون المدنى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر _ ومنها الشبكة _ إبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاُ من شروط صحته ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فإن حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها .

(الطعن رقم 5208 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1083 ق 204)

 

الموجز : –

هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات . العدول عنها لايؤدى الى انعدام السبب بعد ان تحقق . بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحبحة قائمة رغم العدول عن الخطبة.

(الطعن رقم 8757 لسنة 64 جلسة 1996/05/15 س 47 ع 1 ص 800 ق 149)

 

الموجز : –

تراضى الواهب مع الموهوب له على الرجوع فى الهبه. إقالة منها بإيجاب وقبول جديدين . أثره .إعتبار الهبة كأن لم تكن . المادتان 500 / 1 و 503 من القانون المدنى

القاعدة : –

مفاد الفقرة الأولى من المادتين 550 , 503 من القانون المدنى أنه إذا أراد الواهب الرجوع فى الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة _ بنص القانون _ لها أثر رجعى فتعتبر الهبة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف وسلم بطلبات الطاعن فقدتم التراضى بينهما على الرجوع فى الهبة فتعتبر كأن بالنسبة له وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1296 لسنة 57 جلسة 1995/12/26 س 46 ع 2 ص 1465 ق 287)

 

الموجز : –

جواز إقتران الهبة بإلتزام معين على الموهوب له . إخلاله بهذا الإلتزام . أثره . للواهب المطالبة بفسخ العقد . علة ذلك . المادتان 486 ، 497 مدنى .

القاعدة : –

مفاد المادتين 486 ، 497 من القانون المدنى أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب فى أغراض معينة فإذا أخل بهذا الإلتزام جاز للواهب – تطبيقاً للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – و أياً كان المقابل – عقد ملزم للجانبين .

(الطعن رقم 979 لسنة 55 جلسة 1990/06/19 س 41 ع 2 ص 318 ق 227)

 

الموجز : –

تكييف العقود العبره فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير نية المتعاقدين واستظهار حقيقة العقد واستنباط الواقع من عباراته على ضوء الظروف الملابسه شرطه أن يكون سائغا.

القاعدة : –

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين و إستنباط الواقع من عبارات العقد و إستظهار حقيقته على ضوء لظروف الملابسة ، إلا إنه يشترط أن يبين كيف أفادت هذه الظروف و تلك العبارات المعنى الذى إستلخصته منها ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

(الطعن رقم 2342 لسنة 55 جلسة 1988/10/25 س 39 ع 2 ص 1130 ق 188)

 

الموجز : –

الرجوع فى الهبة . شرطه . م 500 مدنى . الهبة لذى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . سريان النص على الهبة لبنات الابن . عدم جواز رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن .

القاعدة : –

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو إستند إلى عذر يقبله القاضى ، إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، و كانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة ” ه ” من أنه ” إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ” و لما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد ، فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم و المحرمين ، إذ هى هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها – و هو صلة الرحم – بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، و لما كان المقرر شرعاً أن بنات الإبن يعتبرون رحماً محرماً ، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر فى 1965/9/4 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .

(الطعن رقم 544 لسنة 49 جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 ق 425)

 

الموجز : –

الهبة المستترة فى صورة بيع . صحيحة متى توافرت فيها ظاهريا الأركان اللازمة لانعقاد البيع . لا يغير من ذلك ثبوت نية التصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة .

القاعدة : –

تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، أى مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .

(الطعن رقم 669 لسنة 42 جلسة 1979/03/14 س 30 ع 1 ص 786 ق 144)

 

الموجز : –

إقرار – الدائن – بتحفيقات شكوى إدارية بأن الدين فى حقيقته تبرع . لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند لا تكشف عن الهبة . خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر لها. لا أثر له .

القاعدة : –

إذ كان إقرار الموهوب له فى تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين فى حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر فى صحة الهبة خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين فى شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 142 لسنة 43 جلسة 1977/02/17 س 28 ع 1 ص 474 ق 90)

 

الموجز : –

الهبة الباطلة لعيب فى الشكل . لا ترد عليها الاجازة إلا عن طريق تنفيذها إختياراً من جانب الواهب أو ورثته . أثر الاجازة . اعتبار الهبة صحيحة .

القاعدة : –

النص فى المادة 489 من القانون المدني على أنه “إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه” يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

(الطعن رقم 13 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 621 ق 123)

 

الموجز : –

الهبة لدى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . سريانه على هبة الوالد لولده . عدم جواز الرجوع فيها ..

القاعدة : –

يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة ” ه ” وهو ” إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ” ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة ” ه ” سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

(الطعن رقم 181 لسنة 39 جلسة 1974/10/29 س 25 ع 3 ص 1165 ق 194)

 

الموجز : –

هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات . الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات . فسخ الخطبة لايؤدى إلى انعدام السبب بعد أن تحقق . بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .

القاعدة : –

الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .

(الطعن رقم 62 لسنة 39 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 948 ق 156)

 

الموجز : –

التصرف بالبيع المنجز صحيح سواء كان فى حقيقته بيعا أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع . عدم دفع المشترى الثمن لا يتعارض مع تنجيز التصرف .

القاعدة : –

عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين)الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى .

(الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 151 ق 28)

 

الموجز : –

وقوع هبة الدين صحيحة . انتقال ملكية الدين بمقتضي عقد الهبة . رسو مزاد أموال المدين علي الموهوب له وخصم ثمنها من الدين . تملكه هذه الاموال بطريق الشراء .

القاعدة : –

متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .

(الطعن رقم 394 لسنة 35 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 735 ق 119)

 

الموجز : –

الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له . شرطه أن يستند هذا الرجوع إلي عذر يقبله القاضي . دين الأجرة علي المورث دين قابل للانقسام – بعد وفاته – علي الورثة كل بقدر حصته الميراثية .

القاعدة : –

تشترط المادة 500 من القانون المدني للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. فإذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة وإن كان أصلاً للمورث إلا أنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية، إذا كان ذلك، فإن العذر الذي استند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً.

(الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)

 

 


الطعن رقم 685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 3
القانون المدنى قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد 486 – 504 و إذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد إستمد الأحكام الموضوعية فى الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .

الطعن رقم 685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الاحكام الموضوعية فى الهبة
فقرة رقم : 4
إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك إحتفاظ الواهب بحقه من الإنتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً

الطعن رقم 872 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة السافرة
فقرة رقم : 3
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد و إلتزامه بعدم الرجوع فى تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدنى ، و لا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ، و لا يصلح العقد و هو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان و الشرائط القانونية .

الطعن رقم 169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين بالعقد ذلك أن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء كان العقد فى الحقيقة بيعاً أو هبة مستتترة فى عقد بيع مستوفيا شكله القانونى .

الطعن رقم 207 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 488 من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتهى فى أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن – التى إعتبرها هبات مستترة – قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة فى العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم – على ما سجله ذلك الحكم – الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب فى هذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله يكون على غير أساس .

الطعن رقم 9 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
عدم دفع المطعون ضدهم [المشترين] الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى .

الطعن رقم 142 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 474
بتاريخ 17-02-1977
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
إذ كان إقرار الموهوب له فى تحقيقات الشكوى الإدارية ، بأن المبلغ الثابت بسند الدين فى حقيقته تبرع ، لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن الهبة و كان لا يؤثر فى صحة الهبة خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر بإنه وديعة لا عارية إستهلاك ، لأن القانون لا يشترط أن يتم أى من هذين العقدين فى شكل معين ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 3
تجيز المادة 488 من النقض المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و هى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، و الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و تحقق ذلك لا يغير منه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .

الطعن رقم 669 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 786
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 4
إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، و أنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، و كانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة ، و لو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .

الطعن رقم 599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .

الطعن رقم 32 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 47
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 2
إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة و نفاذها ” المادة 48 مدنى ” أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل . فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرئط سندات الدين الصحيحة ، و إستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً و غير مضاف إلى ما بعد الموت ، ثم كيفته ، على فرض كونه تبرعاً ، بأنه هبة صحيحة نافذة فى حق ورثة الواهب ، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون .

الطعن رقم 82 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 703
بتاريخ 20-01-1949
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المستترة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها تتضمن إقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك بأسماء الأولاد فى تاريخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أولادها هؤلاء الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كما تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن الأولاد ليسوا هم المشترين فى الحقيقة بل المشترى هى الأم ، و أنها قصدت بإخفاء إسمها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، فهذا الذى حصلته المحكمة يسوغه ما ورد فى الإقرار . و المحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه إسم المشترية الواهبة ، و إذ حكمت ببطلان البيع الذى تصرف به الموهوب لهم فى الموهوب و بفسخ الهبة لإخلالهم بإلتزامهم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام الصورية و الهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ، فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية .
و ما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ينص عليه جزاءاً بمخالفته ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو لا ينافى ترتيب حق الملكية لمن وهبت له ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون حاجة إلى نص صريح على حق الفسخ . و أما القول بأن إقرار المشترين سابق على الشراء و التملك و أنه يخالف عقد البيع فى رواية دفع الثمن فلا غناء فيه متى كانت المحكمة قد حصلت فهمها واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاريخهما ، إنما هما عن واقعة واحدة . و كذلك القول بأن ورقة الإقرار إذ كان تاريخها غير ثابت فلا يجوز الإحتجاج بها على من تصرف له الموهوب لهم بالبيع ، فهو مردود بأن الواهبة قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر له و أنها إختصمته فى الدعوى .[/align]

الطعن رقم 324 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من عقد الهبة أن الطرفين قد إتفقا على أن من حق الواهب – و من بعده المطعون عليه – أن يحدد الغرض الذى ينفق فيه ثلث صافى إيراد السينما المنشأة بالمال محل الهبة، و إنتهى الحكم المطعون فيه الى أن حق التصرف فى هذا الإيراد مطلق لا يرد عليه أى قيد ، فإن إيراد هذا الثلث يخرج عن نطاق الأموال المخصصة لأغراض الجمعية الموهوبة لها [ القائمة بإدارة السينما ] و بالتالى فلايكون إستعمال المطعون عليه لهذا الحق مخالفاً لقانون تأسيس الجمعية و يكون هذا الإيراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 49 سنة 1945 على الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية .

الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 621
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 489 من القانون المدنى على أنه ” إذا قام الواهب أو رثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ” يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، و لا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

الطعن رقم 155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور – الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين – من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 3
الإلتزام فى عقد الهبة – شأنه شأن سائر العقود – قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواهب أن يسترد ما وهبه و لا يشترط فى هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول و إنما يكفى تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع فى الهبة ، لأن العقد شريعة المتعاقدين و يجب عليهما تنفيذ ما أشتمل عليه ، و يقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقة بينهما . بل هو ينسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . و لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد إستظهرت – للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الأقتصاد لموظفى البريد التى يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبه معلقة على شرط فاسخ هو عدم إستحقاق مستخدمى المصلحة الخارجين على الهبة و المؤقتيون لمكافآت من قبل الدولة ، و إن هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 545 لسنة 1953 الذى حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه برد المبلغ الموهوب فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 4
حق الواهب فى إسترداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير وجه حق و قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على إنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، و كان الطاعن قد نازعه فى ذلك و كان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد طبقاً للمادة 160من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى و لا تقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها و منها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 1528 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 531
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 3
المقرر أنه إذا كانت الهبة مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فإن الرسمية لا تكون لازمة لإنعقادها و أن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى 0

الطعن رقم 1941 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 735
بتاريخ 24-05-1987
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد .

الطعن رقم 413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691
بتاريخ 06-03-1990
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 2
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه
و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد
و حقيقته سالفة البيان .

الطعن رقم 89 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 153
بتاريخ 11-04-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الهبة المشروطة
فقرة رقم : 1
إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه إذ إلتزم أحدهما أن يملك الآخر ” مجلس مديرية المنيا ” قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع و لا معاوضة ، و إنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه . و ذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الإنفاق من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، فإن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض إلى تمليك المجلس إياها ، فهى لا تؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته .

الطعن رقم 97 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 269
بتاريخ 23-02-1950
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا إعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند – فإنه لا يكون قد أخطأ .

الطعن رقم 177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
إذا كانت هبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بيع فإنه يكفى لإنعقادها و إنتقـال ملكية المنقول الموهوب مجرد تلاقى الإيجاب و القبول فى صورة عقد البيع الذى إختاره الطرفان لستر الهبة دون حاجة إلى تسليم الشىء الموهوب و لا يغير من هذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقيقة نية المتصرف . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع المنقولات الصادر إلى المطعون عليهـا الثانية على أساس أن العقد فى حقيقته وصية قد أقام قضاءه على أن التصرف هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع فإن تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فيها يكون تزيداً لا يضيره الخطأ فيه .

الطعن رقم 177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها مـن الأحوال العينية و من ثم كانت الهبة محكومة بقانـونين لكل مجالـه فى التطبيـق – القانـون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و قانون الأحوال الشخصية فى غيـر ذلك من مسائلها . و القانون المدنى على خلاف الشريعة الاسلامية لم يشترط القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر . و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد الصادر إلى المطعون عليها الأولى هو هبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الصادر إلى المطعون عليها الثانية هو هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أن الهبة تنعقد قانوناً إذا صيغت فى صورة عقد بيع أو عملت بعقـد رسمى . فإن الطعن عليه بأنه إذ تعـرض لبحـث صحة الهبة قد جاوز إختصاصه فخالف القانون يكون غير صحيح متى كان الطاعن لا يثير نزاعاً متعلقاً بالأحوال الشخصية بل كان نزاعه منصب على القبض و شروطه و هو ليس بلازم لصحة إنعقاد الهبة قانوناً .

الطعن رقم 249 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 111
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحا باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور .

الطعن رقم 394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 1
متى إنتهى الحكم إلى أن الهبة قد أنصبت صحيحة على الدين الذى حلت فيه إبنة المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين ، و تملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، و تستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين إستيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها و خصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .

الطعن رقم 5 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
بتاريخ 23-05-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرد الإيجاب و القبول . و يكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل . و الهبة إذا كان مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها و لا تأثير له فى صحة إنعقادها .

الطعن رقم 38 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 379
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 2
الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له ” المادة 48 مدنى ” . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .

الطعن رقم 109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710
بتاريخ 03-02-1949
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : انعقاد الهبة
فقرة رقم : 3
من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع . و لا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع و بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته و هن جميعاً فى رعايته ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً .

الطعن رقم 302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 2
يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 4
تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى . فغذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة و إن كان أصلاً للمورث إلا إنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته فى الميراث ، إذا كان ذلك ، فإن العذر الذى إستند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً .

الطعن رقم 181 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1165
بتاريخ 29-10-1974
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة ” هـ ” وهو ” إذا كانت الهبة لذى رحم محرم ” ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية و منها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة
” هـ ” سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ،فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

الطعن رقم 49 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 778
بتاريخ 13-03-1979
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : الرجوع فى الهبة
فقرة رقم : 1
البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن – الموهوب له – فوائد شهادات الإستثمار للمطعون عليه الأول
– الواهب – حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحوداً كبيراً منه يجيز لهذا الأخير الرجوع فى الهبة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الهبة و هو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه و لزوجته . و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود سبباً للرجوع فى الهبة و إعتبرته متحققاً لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .

الطعن رقم 685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : تمسك وارث الواهب بصورية الهبة
فقرة رقم : 5
التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورة النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و هو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

الطعن رقم 351 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1833
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نية التبرع
فقرة رقم : 1
نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادته الهبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد صورى لم يقصد المورث المتصرف قبض شىء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد من التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية من جانبه لأجل الموهوب له وهو ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضا من رضاء المتصرف بالهبة لأن نية التبرع تختلط فى الواقع بركن الرضاء فى الهبة عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى مال له دون عوض فإن رضاءه هذا يكون متضمنا نية التبرع

الطعن رقم 242 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .

الطعن رقم 355 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 21-11-1957
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .

الطعن رقم 15 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 590
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : نية الهبة لا تفترض
فقرة رقم : 1
إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .

الطعن رقم 64 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 748
بتاريخ 12-05-1985
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة العقار بورقة رسمية
فقرة رقم : 1
الأصل طبقاً لنص المادة 1/488 من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل و إلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الإختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من القانون المدنى و التى تنص على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,